مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة .
المادة 2
فتح المادةتحول ممتلكاتها ومجموع نشاطها في اطار التنظيم المعمول به الى الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية .
ولهذا الغرض تعد، جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي يكون موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة بوزارة المالية .
ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة .
ويجب على المصالح المختصة لوزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال .
المادة 3
فتح المادةيضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير المالية | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-76
مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443
-
مرسوم رقم 80-75
مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440
-
مرسوم رقم 80-73
مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن الثلاثاء 409 انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.