مرسوم رقم 80 70 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمستشارين في الاعلام. 432
المادة الأولى
فتح المادةتتمم الفقرة الرابعة من المادة الاولى من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
ويمكن، اذا اقتضى الامر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة .
ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-100 المؤرخ في 20 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1909 والمشار اليه أعلاه، كالتالي :
المادة 13
فتح المادةيمكن توظيف المستشارين في الاعلام عند الاقتضاء، وخلافا للمادة 5 أعلاه :
I على أساس الشهادات من بين الحائزين ليسانس التعليم العالى، 2 من بين الصحافيين المهنيين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها الذين يثبتون ست سنوات أقدمية بهذه الصفة، وتخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات للصحفيين المهنيين الحائزين شهادة واحدة من الليسانس على الاقل.
ويمكن ترسيمهم حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-186
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال. 29
-
مرسوم رقم 80-79
مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.