مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتتولى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية :
تطوير مؤسسات الايواء والاطعام والمنشآت - الخاصة بالمؤتمرات والندوات والملتقيات التي تكون ثروتها، وتنميتها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها ، تقديم الخدمات الفندقية والخدمات المقدمة عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات ، القيام بأية عملية لها علاقة بهدفها .
وتكلف في هذا الميدان بمايلي :
1 - الهدف :
أ (أ) في ميدان الاستغلال :
تنسق وتراقب سير مؤسسات الايواء والاطعام التي تستعمل دعما للمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية التى تكون مسؤولة عنها ، تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشرف على المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات، لا سيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة. - الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب في ميدان التسويق :
تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به . .
ج) في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية | الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور سابقا) والمكتب الجزائري للسياحة، المنحلين .
ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حسدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،
- نتاج أعمالها .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سطاوالي. , ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- -- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ..
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة المادة II : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية ..
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من ! لعام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مدير . مرسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية ..
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط .
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لإحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-247
مرسوم رقم 83-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية
-
مرسوم رقم 83-227
مرسوم رقم 83-227 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق الاوراسي» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات أو الندوات. 932
-
مرسوم رقم 83-211
مرسوم رقم 83-211 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتسيير الاستثمارات السياحية وتنميتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات، والشركة الوطنية للحمامات المعدنية في ميدان التجهيز السياحي. 872
-
مرسوم رقم 83-209
مرسوم رقم 83-209 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يحول الى الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والأعلام في الميدان السياحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية للحمامات المعدنية. 866
-
مرسوم رقم 83-208
مرسوم رقم 83 208 مؤرخ في 11 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 15 مارس 1980 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في المجال السياحي. 863
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1401 الموافق 26 مايو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين المؤسسات الاشتراكية في القطاع السياحي . 848
-
مرسوم رقم 80-78
مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.