مرسوم رقم 80-80 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن نقل مقر مؤسسة الاشغال السياحية . 452
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر مؤسسة الاشغال السياحية ببرج الكيفان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-78
- أمر رقم 75-4
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.