ج.ر عدد 89 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير - 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 4 شارع تروليه الجزائر مسنة امنة تليفون : 49-81-66

  • : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية -
  • أمر رقم 67-187 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سمبتر سنة 1967 يتضمن التصديق على المقررات والتوصيات التي وافق عليه المؤتمر الثامن الاتحاد البريد العربي . 1355 قوانين و اوامر
  • أمر رقم 67-222 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي . 1355 امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
  • أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1357 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24- اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات • 1358 وزارة المالية والتخطيط 1 . 1 مرسوم رقم 67 226 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1358 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر- سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف | المشتركة . 1359
  • قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر

1354 الجريدة الرسمية سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359

  • قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي . 1360 قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1361 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 1362 وزارة الانباء قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما بأول اكتوبر سنة 1967 1362 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1363 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار منتدب لحماية الاحداث 1363 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير للمستشفيات 1363 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( بومدين عبد القادر » الموجودة برباحية الى مدينة سعيدة 1364 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة 1364 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير .. 1365 | قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه
  • سنة 1967 يحدد بموجبه تأليف اللجنة لفتح | الظروف .. 1365 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-220 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة امتياز خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى قاسي العظم » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وانتاجه وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 1365 •
  • مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
  • مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 | اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة - 1367 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالرسوم الاضافية | المطبقة على المكالمات التلفونية . 1367 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام / 1387 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1368 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 | سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم اشغال الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب | العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر 1368 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1368 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتسويق العسل • 1368 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1369 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو للجنة الموقتة للتسيير المحدثة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 1369 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 1967 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية | وهران . 1369 | وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير التربية البدنية والرياضية 1370 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 | يوليو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار الاشغال لبناء مجموعة مدرسية بحي القلعة ونزع ملكية الارض الضرورية لذلك البناء من أعمال المنفعة العمومية 1370 بلاغات ، اعلانات

  • اعلان مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة المدية يتضمن تحديد منطقة خاصة . لاستغلال مقلع للباريتين . 1372 اتفاقات دولية امر رقم 67-187 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن التصديق على المقررات والتوصيات التي وافق عليه المؤتمر الثامن الاتحاد البريد العربي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المقررات والتوصيات التي وافق عليها المؤتمر الثامن لاتحاد البريد العربي الذي انعقد ببيروت في شهر ديسمبر سنة 1966 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصدق على المقررات والتوصيات التي وافق عليها المؤتمر الثامن لاتحاد البريد العربي الذي انعقد ببيروت في شهر ديسمبر سنة 1966 باستثناء المقررين رقم 11 و 12 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 67-222 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق | 19 اكتوبر سنة 1967 يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الفصل الاول انتاسيس المادة الأولى : يؤسس فى كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي وذلك ريثما تنشر النصوص المتضمنة اصلاح الادارة العمالية المادة 2 : يتألف المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي من :
  • رؤساء المجالس الشعبية لبلديات العمالة ، مندوب الحزب فى العمالة او ممثله ، مندوب الجيش الوطني الشعبي فى العمالة او ممثله ، مندوب الاتحاد العام للعمال الجزائرية في العمالة او ممثله .. الفصل الثاني الاختصاصات المادة 3 : يمارس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي

1356 الجريدة الرسمية اختصاصاته في جميع الميادين المتصلة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالعمالة ولا سيما في الميادين التالية :

  • ينظر المجلس في مشروع الميزانية العمالية ويبدى رايه بشأنها ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه | أمر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق | 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • يشارك في وضع المخطط الوطني للتنمية ويدرس اقتراحات برامج التجهيز والتنمية الخاصة بالعمالة ،
  • يساهم بصفة عامة بواسطة الاقتراحات أو التوصيات في تحسين مستوى المعيشة لسكان العمالة في الميدان الاقتصادي والثقافي والاجتماعي .. الفصل الثالث التسيير المادة 4 : يجتمع المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي بصفة اجبارية وفي دورة عادية ثلاث مرات فى العام في مركز العمالة بناء على دعوة رئيسه . المادة . : يمكن ايضا للمجلس العمالي الاقتصادى والاجتماعي ان يجتمع فى دورة غير عادية بناء على طلب عامل العمالة او الثلثين على الاقل من اعضائه • المادة 6 : ينتخب المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي في كل دورة وبالاغلبية العادية رئيسا له من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية .. المادة 7 : يعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل عامل العمالة او رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى جميع اعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع . المادة 8 : يقوم عامل العمالة بالكتابة الخاصة بالجلسات • ترسل نسخة من محضر الجلسة موقعا عليها بصفة مشتركة من قبل الرئيس والكاتب الى الوزراء واعضاء المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي فى الشهر الذى يلي ختام كل دورة المادة 9 : يؤخذ بالآراء التي تنال الاغلبية العادية للاصوات . المادة 10 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه في كل عمالة ، لجنة التدخل الاقتصادى والاجتماعي والذي نص على تدابير ادارية ومالية مختلفة المادة 11 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 57 66-57 66 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان الايداعات الجديدة التي تمت في مكاتب الضبط التابعة للمحاكم الجزائرية بين 4 يوليو سنة 1962 و 24 | مارس سنة 1966 ، تسدد على اساس الاحكام المنصوص عليها في الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 وتقيد في المكتب الوطني للمكلية الصناعية ، اعتبارا من تاريخ الايداع في مكتب الضبط. المادة 2 : ان العلامات الفرنسية الجارية صحتها في الجزائر عند 3 يوليو سنة 1962 والمثبت العمل بها تطبيقا للمادة 40 من الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تكون محمية في التراب الوطني من 3 يوليو سنة 1962 الى تاريخ انتهاء مدة الحماية في بلدها الاصلي . المادة 3 : ان العلامات الدولية الجارية صحتها في الجزائر عند 3 يوليو سنة 1962 والتي كانت فيما بين 24 مارس و 24 ديسمبر سنة 1966 ، موضوعا لتثبيت العمل بها او تجديدها ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا من تاريخ ايداع طلب التجديد . ان الشكليات لتثبيت العمل بها تهدف الى حمايتها طيلة الفترة المتراوحة من 3 يوليو سنة 1962 الى تاريخ ايداع طلب التجديد . المادة 4 : ان العلامات الاجنبية التي انتهت حمايتها في بلدها الاصلي بين 3 يوليو سنة 1962 و 24 مارس سنة 1966 والتي وقع تجديدها تطبيقا للمادة 43 من الامر المؤرخ فى 27 ذى العقدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا . من 3 يوليو سنة 1966 المادة ه : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق | 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ( المادة 13 ) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-2 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-6 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار ( 1920000 300 دج ) مقيد فى ميزانية الدولة ، و في الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون مليونا واربعمائة واثنان وتسعون الف دينار ( 000 0 492 ر 30 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة ، و في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر الجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي القسم الرابع الضمانات 14-101 ضمانات القروض والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمسؤسسات العمومية 0000 272 30 وزارة الانباء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-001 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية … و 220 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر 492 ر 30

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الابواب الجدول ( ب ( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 44-1 0 اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 000 240595 وزارة الانباء العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-01 اعانة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 8970000ره مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 ر 492 ر 30 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

- اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 15 يوليو سنة 1967 السيد ساسي النايلي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة مراسيم مؤرخة في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر | ببوسعادة ، لمهام : نائب عامل عمالة بعين وسارة . سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 15 يوليو السيد علي عسول ، المنتدب سابقا لمهام نائب بتابلاط المهام نائب عامل عمالة بالجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 15 يوليو السيد خذير براح ، المنتدب سابقا لمهام نائب بالجلفة ، المهام نائب عامل عمالة بالمدية بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 1 غشت السيد احمد احمر العين ، المنتدب سابقا لمهام عمالة بعين مليلة ، لمهام نائب عامل عمالة باريس . بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 العمالات - بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب ابتداء من 15 يوليو سنة 1967 سنة 1967 السيد محمود طوابعي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة عامل عمالة بتوقرت ، لمهام نائب عامل عمالة بتابلاط • وزارة المالية والتخطيط الموافق 24 سنة 1967 عامل عمالة مرسوم رقم 67-226 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 24 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، سنة 1967 نائب عامل بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الموافق 24 | الحكومة ،

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1359 وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان |

  • - عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته ه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون دينارا (385ر 90 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-91 تسبيقات على المعاشات والمنح العمرية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون دينارا (385 90) دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 32-94 اشتراك ارباب العمل فى تاسيس المعاشات ) . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الأولى : يلغى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الزراعي في الباب 31-81 « المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية » المادة الاولى ( أجور الموظفين المرسمين والمتعاقدين » وظيفة مهندس للاشغال القروية . المادة 2 : يحدث في الباب 31-81 وفي المادة الأولى المشار اليها اعلاه عوض الوظيفة الملغاة فى المادة الاولى من هذا المرسوم وظيفة تلميذ مهندس للاشغال القروية . المادة 3 : ان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظيفة المشار | اليها في المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء | الوظيفة المبينة فى المادة الأولى من هذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية التكاليف المشتركة أن وزير المالية والتخطيط ، وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير المالية والتخطيط ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-15 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 | ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن : ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 300 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والريانسة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه ثلاثمائة الف دينار ) …ر 300 دج ) يقيد في ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 أكتوبر الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( بهذا القرار ب ) الملحق | سنة 1967 10 عن وزير المالية والتخطيط المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الكاتب العام الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الابواب صالح مبروكين الجدول (( 1 )) . العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشبية والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

  • 1 .31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1300000 31-21 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 1700000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 3000000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبية والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 التربية البدية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 1300.000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 1700000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3000000 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق الاستثنائية في المجهود الحربي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 المساهمة يقرر ما يلي : أجرة اليوم المادة الاولى : يجب وفاء أجرة اليوم المنصوص عليها في المادة 1 من الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 صفر عام الموافق 8 يونيو سنة 1967 قبل 1 نوفمبر سنة 1967 الى 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمؤسس بموجبه اداء | قابض الضرائب المختلفة لموطن الشخص او المركز المؤسسة اجرة يوم واشتراك نسبته 5 % ، وبمقتضى الامر رقم 67-105 المؤرخ في 29 او المكتب الذي دفع الاجور التي يترتب عنها الاداء ربيع الاول المادة 2 : ان أجرة اليوم يتعين اداؤها على جميع اصحاب عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتمم بموجبه الامر الاجور الذين شغلوا وظيفة مأجورة أثناء فترة ما خلال شهر رقم 67-84 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1967 ، يونيو سنة 1967

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1361 المادة 3 : ان الاجراء المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمقيمين في الجزائر او الممارسين لنشاط فى الجزائر والذين يقبضون مرتبات وتعويضات وأجورا ورواتب من أشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين او مستقرين خارج الجزائر ، ملزمون بحساب مقدار أجرة اليوم بأنفسهم وبأدائه وفقا للشروط والمهل المحددة لاداءات أرباب العمل • المادة ) : ان أجرة اليوم غير المدفوعة للخزينة في المهلة المحددة بالمادة 1 اعلاه ، يجرى تحصيلها بواسطة الجدول الجبائي ، وتزاد على مبلغه الغرامات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة . اما طرق التحصيل والملاحقة لمبلغ هذه الجداول فيجرى تحقيقها والحكم بالمطالبات الخاصة بها وفقا للقواعد المطبقة على الضرائب المباشرة .. الاشتراك بنسبة 5% المادة . : يؤدى طوعا وقبل اول نوفمبر سنة 1967 الاشتراك المذكور فى المادة 3 من الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمادة 1 | من الأمر رقم 67-105 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 وذلك الى صندوق قابض الضرائب التابع لموطن او مركز مؤسسة المكلف بالغريبة . اعة 6 : مع مراعاة احكام المادتين 7 و 8 الواردتين بعده ، ان الاشتراك يساوى الخمسة بالمائة من مبلغ الضرائب الواردة | في جداول :

  • سنة 1966 ( نشاط سنة 1965 ) فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم المفروضة على النشاطين الصناعي والتجاري ، والضريبة المفروضة على الارباح غير التجارية ، والرسم المفروض على النشاط غير التجاري والضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل
  • سنة 1966 ( وضع البناية فى 1 يناير سنة 1966 ) فيما يتعلق بالرسم العقاري والضريبة العقارية والرسوم المماثلة والخاصة بالاملاك المبنية ، سنة 1965 ( وضع الملك فى 1 يناير سنة 1965 ) فيما يتعلق بالرسم العقارى والضريبة العقارية والخاصة بالاملاك غير المبنية ) . سنة 1965 ( نشاط سنة 1964 ) فيما يتعلق بالارباح- الفلاحية والرسم المفروض على النشاط الفلاحي . المادة 7 : فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتناول نتائج سنتها المالية المغلقة فى سنة 1965 ، مدة تقل او تزيد عن 12 شهرا ، يجب عليها اعادة حساب مبلغ التكليف الواجب اعتماده كأساس للاشتراك ، بصفة نسبية للفترة المساوية ل 12 شهرا المادة 8 : ان المؤسسات التي لم يبدأ نشاطها الاخلال سنة 1966 ملزمة بحساب اشتراك نسبته 5 % مباشرة على أساس يساوي مبلغ تسبيقين تقديريين مستحقين في عام 1967 ويزاد عليهما الثلثان . المادة 9 : لا يخضع لاشتراك ال ه % :
  • المكلفون بالضريبة الذين أوقفوا كل نشاط قبل 1 يناير سنة 1967 ، المكلفون بالضريبة الذين لم يمارسوا أي نشاط قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
  • المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة النوعية على الدخل عن عام 1966 والمترتبة على أجورهم ومرتباتهم المتعلقة بالفترة الواقعة بين 1 يناير سنة 1965 و 30 ابريل سنة 1965 • المادة 10 : ان الاساس الواجب اعتماده لحساب الاشتراك يكون مساويا للمبلغ الاجمالي للضرائب الواردة في الجدول قبل تخفيض التسبيقات التقديرية المطابقة . المادة 11 : لا يجوز ان يقل الاشتراك في أي حال ، من 20 دج في كل مادة من الجدول . المادة 12 : الا انه لا تراعى فى تأسيس الاشتراك الذي نسبته . % :
  • الضرائب المفروضة على الاملاك المدعوة شاغرة سابقا والآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ،
  • الضرائب البالغ مقدارها الاجمالي في نفس المادة من الجدول مائة دينار فاقل . المادة 13 : لا يقبل اشتراك ال 5 % فى الاعباء التخفيضية . المادة 14 : يجرى تحصيل اشتراك ال 5 % بواسطة الجدول الجبائي وتزاد عليه غرامات التأخير المنصوص عليها فى المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة عند عدم ادائه في المهلة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه . ان طرق التحصيل والملاحقة لمبلغ هذه الجداول يجرى تحقيقها واصدار الحكم بالمطالبات الخاصة بها وفقا للقواعد المطبقة على الضرائب المباشرة . المادة 15 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة ان وزير المالية والتخطيط ،

1362 الجريدة الرسمية

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-19 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وثمانون ألف دينار ( 2800000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 8 المستخدمون الدائمون التابعون لمصلحة الجسور والطرقات - التموين بمياه الشرب ومياه الصناعة أجور رئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وثمانون ألف دينار ( 2800000 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة و في الباب 13 المستخدمون الموقتون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة - الاجور ولواحقها » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اخراج قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة من نظام الغابات ان وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه
  • وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة | 1903 ، وبناء على طلب التنازل المقدم من وزير الاوقاف ،
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخرج من نظام الغابات ، قطعة الارض المقيدة في المخطط الملحق بأهل هذا القرار والبالغة مساحتها الكاملة 33 آرا و 20 سنتيارا من الغابة التابعة لاملاك الدولة بقسنط . المادة 2 : ان الحصة الخاصة بملك الدولة والمذكورة في المادة الاولى من هذا القرار تمنح مجانا لوزارة الاوقاف لتشييد مسجد عليها . المادة 3 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 . عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي احمد حوحات وزارة الانباء | قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ الدخول في حيز التنفيذ لامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما باول اكتوبر سنة 1967 أن وزير الانباء ، بمقتضى الامر رقم 67 - اه المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، ولا سيما المادة و منه، وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ولا سيما المادة 14 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد بأول اكتوبر سنة 1967 تاريخ الدخول في حيز التنفيذ الامتيازات الاحتكار الممنوحة للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما وهي : 1 ) التوزيع والبيع فى الجزائر وفى الخارج لجميع الافلام

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 من جنسية جزائرية ، باستثناء الافلام التي ينتجها او يشترك في انتاجها مكتب الاحداث الجزائرية المصورة . 20 ) التوزيع في الجزائر للافلام الصادرة من الاقطار الاجنبية التي تحتكر فيها الدولة النشاط السينمائي . ) انتاج افلام الاشهار المادة 2 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والمدير العام للمركز الجزائري للسينما ومدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 20 سبتمبر سنة 1967 . محمد بن يحيى وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المادة 13 من القانون رقم 63 - - - - 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد السلام ولد احمد المولود في 27 غشت سنة 1936 بسعيدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام عبد السلام . باربو كريستيان هنريات المولودة في 22 يوليو سنة

- 1928 بسان دوني ( فرنسا ) . ابن محمد محمد المولود في 19 ابريل سنة 1924 بمستغانم . الحاج ولد علال المولود في 19 سبتمبر سنة 1931

  • بسعيدة وولداه القاصران : عبد الكريم ولد الحاج المولود في 1 فبراير سنة 1963 بسعيدة ، محمد ولد الحاج المولود في غشت سنة 1964 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : علال الحاج ، علال عبد الكريم ، علال محمد حومد بن قدور المولود سنة 1917 بالمالح (وهران) واولاده القصر : بقناديل بن حومد المولود في 16 يناير سنة 1950 بشعبة اللحم (وهران) ، خيرة بنت حومد المولودة في 14 غشت سنة 1954 بوهران ، قادة بن حومد المولود في 20 يناير سنة 1959 بوهران ، فاطمة بنت حومد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، صالح بن حمد المولود في 1 فبراير سنة 1962 بوهران ، قدور بن حومد المولود في 19 يونيو سنة 1963 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن قدور حومد ، ابن قدور بقناديل ، ابن قدور خيرة ، ابن قدور قادة ابن قدور فاطمة ابن قدور صالح ابن قدور قدور .
  • لا نسيوني سيمون ايتيان المولود في 26 يناير سنة 1910 بابن مهيدي ) عنابة ( وولداه القاصران : لانسيوني جاك المولود في 19 مايو سنة 1948 بعنابة ، لانسيوني مونيك المولودة في 22 مايو سنة 1950 بعنابة .
  • مروك عبد الله المولود حوالي سنة 1918 ببوتليليس ( وهران ) .. محمد بن قدور المولود في 16 يوليو سنة 1935 بتيارت واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 23 اكتوبر سنة 1961 بتيارت ، حميدة بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1963 بتيارت ، عبد القادر بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1963 بتيارت ، جيلالي بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1964 بتيارت ، حسن ولد محمد المولود في 29 غشت سنة 1965 بتيارت ، ويدعون من الآن فصاعدا : مغربي محمد، مغربي فاطمة ، مغربي حميدة ، مغربي عبد القادر ، مغربي جيلالي، مغربي حسن .. ميلود ولد احمد المولود في 28 يونيو سنة 1933 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : سلام ميلود . ميمون محمد المولود في 1 يونيو سنة 1944 ببواسماعيل ( مدينة الجزائر ) ..
  • محمد بن محمد المولود في 5 يناير سنة 1940 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عادي محمد سانتاريلي عائشة ارملة ابن بيتور الحاج علال المولودة سنة 1920 بتيميمون ( الساورة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيتور عائشة .- قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار منتدب لحماية الاحداث بموجب قرار مؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 كلف السيد لحسن بوحفص المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان بمهام مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس القضائي .. وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير للمستشفيات بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 أنهيت ابتداء من 4 يوليو سنة 1967 مهام السيد مقران بوبريت نائب مدير المستشفيات وذلك بعد ما نفذت جميع حقوقه في العطل ..

1364 الجريدة الرسمية وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء (( الامير عبد القادر )) )) الموجودة بوهران الى عين النويسي ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش - للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الأمر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنقل دار اولاد الشهداء المدعوة ( بومدين عبد القادر ( الموجودة برباحية الى مدينة سعيدة المادة 3 : ينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بمدينة سعيدة المادة 3 : تبقى سعتها التقنية تشمل ثمانين (80) سريرا . المادة 4 : يكلف عامل عمالة سعيدة ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : تنقل دار اولاد الشهداء المدعوة ( الامير | الديمقراطية الشعبية • عبد القادر » الى عين النويسي . المادة 2 : تنقل سعتها التقنية الى مائتين وثمانين (280) سريرا المادة 3 : ينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بعين النويسي . المادة 4 : يكلف عاملا عمالتي وهران ومستغانم ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء بومدين عبد القادر الموجودة برباحية الى مدينة سعيدة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الأمر رقم وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 • بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ فى 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة ان وزير قدماء المجاهدين ،
  • بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن أحداث دور لأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، ولا سيما المادة | 2 منه ،

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنقل دار أولاد الشهداء المدعوة ( علي العيمش ) الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة . المادة 2 : تبقى سبعها التقنية تشمل سبعين (70) سريرا . المادة 3 : ينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بالمعالمة .. المادة 4 : يكلف عامل عمالة مدينة الجزائر ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 • بوعلام بن حمودة

- قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لأولاد الشهداء ببئر الجير ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث دور الأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى دار اولاد الشهداء الموجودة ببئر الجير. المادة 2 : يجب نقل المستخدمين المعينين في الوظائف المالية لهذه الدار الى مركز عين النويسي في حدود المراكز الشاغرة والذين يرفضون ذلك يجب تسريحهم بعد اشعارهم مسبقا بصفة قانونية المادة 3 : يكلف عامل عمالة وهران ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يحدد بموجبه تأليف اللجنة لفتح الظروف ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 48 منه ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، لجنة تسمى ( لجنة لفتح الظروف » . تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير الادارة العامة من : نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات او ممثله ، امين الخزينة الرئيسي للجزائر او ممثله ، مدير المعاشات او ممثله ، مدير الشؤون الاجتماعية او ممثله تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على دعوة من الرئيس وكلما | دعت الحاجة الى ذلك • المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-220 مؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة امتياز خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى تسمى (( قاسي العظم )) للشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وانتاجه وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر | خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي تدعى سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمتخذ لتطبيق الامر المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، والموافقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 مايو سنة 19660 التي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) منحها رخصة امتياز خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازي تدعى « قاسي العظم » وتشمل قسما من منطقة عمالة الواحات ، وبعد الاطلاع على طلب التنافس المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1963 الذى طلبت بموجبه الشركات الآتية : ( الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ) (SN Repal SN ) التي مقرها بالجزائر العاصمة و ( كاليفورنيا ازياتيك أويل كمباني ( (CALASIATIC) التي مقرها بسان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة الاميريكية ) و ( تكساكو او فيرسيز بتروليوم كمباني ((TOPCO) التي مقرها بنيويورك ( الولايات المتحدة الاميريكية ) منحها رخصة خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل او الغازى تدعى « قاسي العظم » ، وبعد الاطلاع على طلب التنافس المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1963 الذي طلبت بموجبه ( الشركة الوطنية لبترول الاكيتان ) (SNPA) منحها رخصة امتياز خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازم تدعى ( حاسي بوصافية » ، وبعد الاطلاع على طلب التنافس المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 الذي طلبت بموجبه ( شركة بترول الجزائر » (CPA) منحها رخصة امتياز خصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي تدعى ( قاسي مقنوط » ، وبعد الاطلاع على التخطيطات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العرائض ،

  • وبعد الاطلاع على أوراق التحقيق القانوني الذي تم بخصوص هذه الطلبات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح للشركة الوطنية للتنقيب عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة امتياز | « قاسي العظم » مساحتها 600 كلم 2 تقريبا وتشمل جزءا من عمالة الواحات .. المادة 2 : تحدد دائرة هذا الامتياز ، طبقا للرسم الملحق بأصل هذا المرسوم ، بالوصل تباعا للنقط التي تكون احداثياتها في نظام لنبير للجنوب الجزائرى هي على التوالي : النقط X Y 2 8900000 8900000 100000 - 4 8800000 1000000 - • …… 6 0.00 : 87 ….. Y 8700000 100000 8800000 100000 المادة 3 : ان المجهود المالي الادنى الذي يجب ان يبذله صاحب الامتياز خلال الفترة الأولى من صلاحية الرخصة يبلغ 4,800,000 ذج وتصبح تقديرات المصاريف المقابلة لبرامج التنقيب والمقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ، مماثلة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها فى العامل 1 ادناه : Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1- S1 بحيث : يمثل حرف S الاجرة عن العمل بالساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية . ويمثل حرف M الرقم الاستدلالي العام للاسعار بالجملة المتعلقة بمجموع المنتجات التعدينية وهي كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ويمثل 11 قيمة هذه العناصر عند تاريخ تقدير المصاريف أو تاريخ اتمامها . ويمثل So Mo So Mo قيمة هذه العناصر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يمكن تعويض الرقمين الاستدلاليين 8 , M , فيما بعد بر قمين استدلالين معادلين فى الجزائر اذا تم نشرهما . ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الجديد الذى يجب على صاحب الامتياز ان يكتتب به اذا طلب تمديد الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها فى الامر المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-1 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 . المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمسة اعوام اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط ان تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) قد صرحت بقبولها للامتياز بالشروط المبينة اعلاه • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية شهادات المخترعين واجازات الاختراع ، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بحماية علامات المصنع والعلامات التجارية ، وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتعلق بالرسوم والنماذج ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 66-60 المؤرخ فى 27 ذى القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-54 المشار اليه اعلاه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-63 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-57 المشار اليه اعلاه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المشار اليه اعلاه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المكتب الوطني للملكية الصناعية بتطبيق التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 - اكتوبر سنة 1967 أنهي انتداب السيد ايدير الثاني لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالرسوم الاضافية المطبقة على المكالمات التلفونية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير المالية والتخطيط ، بناء على المرسوم رقم 65-132 المؤرخ فى 25 ذي القعدة - عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية للنظام الداخلي الجزائرى ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن المشتركين بالتلفون الذين يضعون آلة التلفون الخاصة بهم بصفة اعتيادية او طارئة تحت تصرف زبائنهم او العموم لاجراء اتصالات تلفونية ، يؤذن لهم باستيفاء رسم اضافي محسوب ضمن الشروط المحددة في المواد ادناه • المادة 2 : ان المبلغ الاقصى للرسم الاضافي على المكالمات التي تقيدها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على حساب المشترك بالتلفون الذى يضع آلته تحت تصرف طالب المكالمات من الغير حدد كما يلي : 30 ر . دج عن المكالمة الحاصلة في نطاق الدائرة ،
  • • 20 ٪ من المبلغ الذي يدفع للادارة عن المكالمة الجارية خارج نطاق الدائرة عندما يكون هذا المبلغ مساويا ل ه دج أو أقل مع جزء ادنى قدره 25 ر. دج .
  • 15 ٪ من المبلغ الذي يدفع للادارة عن المكالمة الجارية خارج الدائرة مع جزء ادنى قدره 1 دج اذا كان المبلغ المذكور زائدا عن 5 دج . المادة 3 : بالنسبة للمكالمات التي تقيد ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسمها على حساب شخص

1368 الجريدة الرسمية من غير الشخص الذى يضع آلته التلفونية تحت تصرف طالب المكالمة من الغير ( المكالمة الدولية التي يدفع رسمها حين الوصول والمكالمة PCV والمكالمة sco العادية والمكالمة SCC العامة او المكالمة التي تقيد كقرض والمكالمة للنداء الحر ) فان مبلغ الرسم الاضافي عنها يحدد كما يلي : ب 60 ر . دج عن المكالمة الداخلية ،

  • 1 دج عن المكالمة الدولية مع فرنسا والمغرب وتونس ،
  • 3 دج عن المكالمة الدولية مع بلد غير مذكور اعلاه المادة 4 : ان الرسوم الاضافية المشار اليها في هذا القرار وهي مخصصة لتغطية مجموع انواع التكاليف المترتبة عن التلفون على المشتركين الذين يضعون آلاتهم تحت تصرف زبائنهم فان تطبيقها يحول دون اية اضافة أخرى من أي نوع كانت • المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 • وزير البريد والمواصلات السلكية وزير المالية والتخطيط واللاسلكية احمد قايد عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه النموذجية التي تسرى على شركات السكن ولا سيما المادة 42 من هذه القوانين ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم عمليات البناء التي تقيدت بها سابقا الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم احكام المقطع 1 من المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي : تعهد الادارة الموقتة لاملاك الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر المكلف سابقا بالقيام بمهمة تتميم عمليات البناء التي تقيدت بها الشركة المعنية » • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 رجب عام 1387 الموافق 24 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 عين السيد صلاح مقداد | اكتوبر سنة 1967 عين السيد احمد جيدل المتصرف المدني مستشارا تقنيا ( الرقم الاستدلالي الجديد 450 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء مديرية الاسكان والتعمير ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 شوال عام
  1. الموافق 9 فبراير سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم اشغال الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى القرار رقم 206-14 CHFC المؤرخ في 12 فشت سنة 1961 والمتضمن المصادقة على القوانين الاساسية | نائبا لمدير التوسع التجارى ويتقاضى مرتبا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالي الجديد 449 المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي القديم 885 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتسويق العسل ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حد الربح الاقصى المطبق على تجارة كافة انواع العسل يحدد كما يلي : عن البيع بالجملة 12 % ، عن البيع بالتقسيط 17 ٪ . المادة 2 : ان الحد الاقصى لحفظ هذا المنتوج يحدد كما يلي : الحفظ في آنية بوزن 450 غرام : دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 1 كغ : 150 دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 2 كغ : 25 را دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 5 كغ : 95ر. دج عن كل كغ ويشمل هذا الحد قيمة التعبئة والاتلاف الناجمة خلال التلفيف ونفقات الصنع والحد الصافي للمنتج . المادة 3 : ان العسل المحفوظ فى الاواني غير المذكورة فى المادة 2 اعلاه يخضع لتحديد السعر بموجب مقرر وزاري قبل عرضه للبيع . المادة 4 : ان القائمين بتعبئة العسل ملزمون كتدبير تبعي لتطبيق المادة ه اعلاه بان يوجهوا الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية) في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في

طلبا بتحديد السعر مرفقا بتفصيل سعر التكلفة في مختلف عناصرها، والمنتجات المعروضة للبيع والمستندة على مقترحات ترمي الى تحديد الاسعار وشروط البيع التي ستطبق المادة ه : ان المعنيين ملزمون بان يرسلوا ضمن نفس الاوضاع طلبا بتحديد السعر كلما تحقق تجاوز فى سعر التكلفة المسجلة بمقدار 5 % زيادة أو نقصانا . المادة 1 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | مرسوم رقم 67-230 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ولا سيما المادة 7 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين ممثل المستخدمين التقنيين المقبول للمشاركة في اجتماع مجلس ادارة المعهد الوطني للكبار بمقرر وزاري • المادة 2 : يختار الممثل من بين سلك الاساتذة أو رؤساء المصالح التقنية للمعهد بناء على اقتراح ممثلى المستخدمين المادة 3 : وتسرى مدة نيابته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه . المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر. سنة 1967 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين عضو للجنة الموقتة للتسيير المحدثة لدى الصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 عين الدكتور محي الدين بن خلاف عضوا ليشارك فى اجتماع اللجنة الموقتة لتسيير صندوق المعونة الاجتماعية لناحية قسنطينة خلفا للدكتور ايميل كوهين المستقيل قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 اعتمد ابتداء من 15 فبراير سنة 1967 ولمدة سنتين السيد محمد زروقي بوصفه مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران (CASORAN).

1370 الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير التربية البدنية والرياضية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 أنهي انتداب السيد محمد | بوشوك لمهام مدير التربية البدنية والرياضية … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه … قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار الاشغال لبناء مجموعة مدرسة بحي القلعة ونزع ملكية الارض الضرورية لذلك البناء من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : اسماء الملاكين الحقيقيين او المفروض انهم كذلك العنوان تعتبر من أعمال المنفعة العمومية ومستعجلة ، اشغال بناء المجموعة المدرسية بحي القلعة التي وافقت عليها اللجنة | العمالية للبناءات المدرسية في جلستها المنعقدة في 24 ديسمبر سنة 1966 يعلن عن نزع الملكية لفائدة بلدية تلمسان لأجل المنفعة العمومية مع الاستيلاء المستعجل للارض المشار اليها في المقطع السابق وذلك حسبما ورد في الجدول بعده . مساحة رقم خريطة تقويم نوع العقار الارض الاملاك او الرقم المطلوب نزع ملكيتها التبوغرافي 1 ) ابن دمراد محمد ولد الحاج محمد تلمسان ارض من النوع 970 ره م 2 ارض تشكل جزءا من ابن دمراد المختار ولد الحاج محمد » الصخرى تغطيها قطعة تابعة للتجزئة ابن دمراد الشريفة بنت الحاج محمد » طبقة رقيقة من رقم 2473 من القسم

  1. ابن دمراد مصطفى ولد الفقيه ) التراب النباتي ه من خريطة المصلحة ابن دمراد السيد احمد ولد الفقيه ) ابن دمراد محمد ولد الفقيه ) ) ابن دمراد آمنة بنت الفقيه )) ابن دمراد عائشة بنت الفقيه ) ) ) ابن دمراد الغوثي ولد الحاج احمد )) 4 ) ابن دمراد محمد ولد الحاج بن علي ) ) ابن دمراد هبة بنت الحاج بن علي ابن دمراد زليخة بنت الحاج بن علي « ه ) ابن دمراد المختار ولد الحاج محمد النية » ابن دمراد عبد الكريم ولد الحاج محمد النية ) ) 6 ) ابن عثمان محمد )
  2. (7) سليمان بلقاسم ولد التجيني 8 ) ابن دمراد سيد احمد ولد صالح ) ) ابن دمراد محمد ولد صالح ) ابن دمراد خالد ولد صالح ) ) ابن دمراد نور الدين ولد صالح » ابن دمراد مصطفى ولد صالح ) ) ابن دمراد عبد المجيد ولد صالح ) ) ابن دمراد فتيحة بنت صالح ابن دمراد زينب بنت صالح التبوغرافية

الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 رقم خريطة تقويم أسماء الملاكين الحقيقيين او المفروض مساحة الارض الاملاك أو الرقم العنوان نوع العقار المطلوب نزع ملكيتها انهم كذلك التبوغرافي 9 ) ابن دمراد محمد ولد النية تلمسان 10 ) ابن دمراد عبد الغني α ابن دمراد عثمان D (11) ابن دمراد محمد ولد الحاج واخوه « 12 ) ابن دمراد احمد ولد محمد الكبير 13 ) ابن دمراد آمنة ارملة ابن دمراد عمر 14 ) اباجي خديجة ارملة ابن دمراد الغوثي ابن دمراد عبد الرحيم ولد الغوثي » ابن دمراد مصطفى ولد عمر » ابن دمراد مراد ولد عمر ابن دمراد زبيدة بنت عمر زوجة ابن دمراد المختار ابن دمراد سليمة بنت عمر زوجة مراد بوضياء ابن دمراد فتحي ولد عمر α ابن دمراد رشيدة بنت عمر زوجة محجوب عبد الرزاق 15 ) صارى عائشة بنت ابراهيم بن محمد ارملة ابن دمراد عبد الكريم K ابن دمراد خدة بنت عبد الكريم زوجة الذئب حسن α ابن دمراد محمد ولد عبد الكريم « ابن دمراد مصطفى ولد عبد الكريم « ابن دمراد نور الدين ولد عبد الكريم « ابن دمراد صليحة بنت عبد الكريم « ابن دمراد مجيدة بنت عبد الكريم α 16 ) ابن دمراد فاطمة المدعوة فتيحة بنت الجيلالي α 17 ) ابن دمراد - محمد ولد محمد الكبير « 18 ) ابن دمراد محمد المدعو التواتي ولد بن عودة ولد محمد المدعو التواتي « ابن دمراد عبد القادر المدعو عبد الغني ولد بن عودة ابن دمراد احمد ولد عبد الغني ولد بن عودة « ابن دمراد زبيدة بنت عبد الغني ولد بن عودة زوجة الصادق بوبكر 19 ) ابن دمراد عبد الكريم ولد بن عودة ولد النية

1372 الجريدة الرسمية اسماء الملاكين الحقيقيين أو المفروض العنوان أنهم كذلك 20 ) ابن دمراد محمد ولد عبد الله تلمسان ابن دمراد فاطمة بنت محمد ولد » بن عودة » » معروف عمر » معروف فاطمة شقرون محمد شقرون عبد الرحمن » شقرون فاطمة ) شقرون آمنة » شيبوب فاطمة 》 شيبوب آمنة شيبوب زبيدة » شيبوب العوثي )) شيبوب مصطفى )) شيبوب احمد » شيبوب الجيلالي » شيبوب ياسمينة « شيبوب سكينة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه رقم خريطة تقويم مساحة الارض الاملاك او الرقم نوع العقار المطلوب نزع ملكيتها التبوغرافي بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 من عامل عمالة المدية يتضمن تحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للباريتين بموجب مقرر مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 ، قرر وزير الصناعة والطاقة الشروع في الاجراءات القانونية بقصد تحديد منطقة خاصة لاستغلال مقلع للباريتين يمكن أن تمنح فيها رخص استغلال المقالع وذلك تطبيقا للمادة 109 وما يليها من قانون المناجم . تشمل هذه المنطقة الخاصة مجموع عمالة المدية وتحدد دائرتها بالحدود الادارية لهذه العمالة .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 م سيجرى من 31 اكتوبر سنة 1967 الى 31 ديسمبر تحقيق فى مشروع تحديد هذه المنطقة وسيودع بدار عمالة المدية ، طيلة مدة التحقيق ، ملف يتضمن مذكرة وخريطة على قياس …ر1/600/1 للناحية ، توضح فيها حدود المنطقة المقصودة ويمكن للعموم ان يطلع عليه كل ايام العمل فى الساعات العادية لفتح المكاتب • وخلال مدة التحقيق يمكن تقييد ملاحظات العموم في الدفتر المفتوح بدار العمالة ، أو تقديمها بواسطة رسالة موسى عليها وموجهة الى عامل العمالة شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر