قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - سنة 1967 يحدد بموجبه تأليف اللجنة لفتح الظروف 1365
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين ، لجنة تسمى ( لجنة لفتح الظروف » .
تتألف هذه اللجنة التي يترأسها مدير الادارة العامة من :
نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات او ممثله ، امين الخزينة الرئيسي للجزائر او ممثله ، مدير المعاشات او ممثله ، مدير الشؤون الاجتماعية او ممثله تجتمع لجنة فتح الظروف بناء على دعوة من الرئيس وكلما | دعت الحاجة الى ذلك •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.