قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتسويق العسل • 1368
المادة الأولى
فتح المادةيجب وفاء أجرة اليوم المنصوص عليها في المادة 1 من الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 صفر عام الموافق 8 يونيو سنة 1967 قبل 1 نوفمبر سنة 1967 الى 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمؤسس بموجبه اداء | قابض الضرائب المختلفة لموطن الشخص او المركز المؤسسة اجرة يوم واشتراك نسبته 5 % ، وبمقتضى الامر رقم 67-105 المؤرخ في 29 او المكتب الذي دفع الاجور التي يترتب عنها الاداء ربيع الاول المادة 2 : ان أجرة اليوم يتعين اداؤها على جميع اصحاب عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتمم بموجبه الامر الاجور الذين شغلوا وظيفة مأجورة أثناء فترة ما خلال شهر رقم 67-84 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1967 ، يونيو سنة 1967 الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1361
المادة 3
فتح المادةان الاجراء المتمتعين بالجنسية الجزائرية والمقيمين في الجزائر او الممارسين لنشاط فى الجزائر والذين يقبضون مرتبات وتعويضات وأجورا ورواتب من أشخاص طبيعيين او معنويين مقيمين او مستقرين خارج الجزائر ، ملزمون بحساب مقدار أجرة اليوم بأنفسهم وبأدائه وفقا للشروط والمهل المحددة لاداءات أرباب العمل • المادة ) : ان أجرة اليوم غير المدفوعة للخزينة في المهلة المحددة بالمادة 1 اعلاه ، يجرى تحصيلها بواسطة الجدول الجبائي ، وتزاد على مبلغه الغرامات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الضرائب المباشرة .
اما طرق التحصيل والملاحقة لمبلغ هذه الجداول فيجرى تحقيقها والحكم بالمطالبات الخاصة بها وفقا للقواعد المطبقة على الضرائب المباشرة ..
الاشتراك بنسبة 5% المادة . : يؤدى طوعا وقبل اول نوفمبر سنة 1967 الاشتراك المذكور فى المادة 3 من الامر رقم 67-84 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمادة 1 | من الأمر رقم 67-105 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 وذلك الى صندوق قابض الضرائب التابع لموطن او مركز مؤسسة المكلف بالغريبة .
اعة 6 : مع مراعاة احكام المادتين 7 و 8 الواردتين بعده ، ان الاشتراك يساوى الخمسة بالمائة من مبلغ الضرائب الواردة | في جداول :
- سنة 1966 ( نشاط سنة 1965 ) فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية والرسوم المفروضة على النشاطين الصناعي والتجاري ، والضريبة المفروضة على الارباح غير التجارية ، والرسم المفروض على النشاط غير التجاري والضريبة التكميلية المفروضة على مجموع المداخيل
- سنة 1966 ( وضع البناية فى 1 يناير سنة 1966 ) فيما يتعلق بالرسم العقاري والضريبة العقارية والرسوم المماثلة والخاصة بالاملاك المبنية ، سنة 1965 ( وضع الملك فى 1 يناير سنة 1965 ) فيما يتعلق بالرسم العقارى والضريبة العقارية والخاصة بالاملاك غير المبنية ) .
سنة 1965 ( نشاط سنة 1964 ) فيما يتعلق بالارباح - الفلاحية والرسم المفروض على النشاط الفلاحي .
المادة 7
فتح المادةفيما يتعلق بالمؤسسات التي تتناول نتائج سنتها المالية المغلقة فى سنة 1965 ، مدة تقل او تزيد عن 12 شهرا ، يجب عليها اعادة حساب مبلغ التكليف الواجب اعتماده كأساس للاشتراك ، بصفة نسبية للفترة المساوية ل 12 شهرا
المادة 8
فتح المادةان المؤسسات التي لم يبدأ نشاطها الاخلال سنة 1966 ملزمة بحساب اشتراك نسبته 5 % مباشرة على أساس يساوي مبلغ تسبيقين تقديريين مستحقين في عام 1967 ويزاد عليهما الثلثان .
المادة 9
فتح المادةلا يخضع لاشتراك ال ه % :
- المكلفون بالضريبة الذين أوقفوا كل نشاط قبل 1 يناير سنة 1967 ، المكلفون بالضريبة الذين لم يمارسوا أي نشاط قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة النوعية على الدخل عن عام 1966 والمترتبة على أجورهم ومرتباتهم المتعلقة بالفترة الواقعة بين 1 يناير سنة 1965 و 30 ابريل سنة 1965 •
المادة 10
فتح المادةان الاساس الواجب اعتماده لحساب الاشتراك يكون مساويا للمبلغ الاجمالي للضرائب الواردة في الجدول قبل تخفيض التسبيقات التقديرية المطابقة .
المادة 11
فتح المادةلا يجوز ان يقل الاشتراك في أي حال ، من 20 دج في كل مادة من الجدول .
المادة 12
فتح المادةالا انه لا تراعى فى تأسيس الاشتراك الذي نسبته . % :
- الضرائب المفروضة على الاملاك المدعوة شاغرة سابقا والآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ،
- الضرائب البالغ مقدارها الاجمالي في نفس المادة من الجدول مائة دينار فاقل .
المادة 13
فتح المادةلا يقبل اشتراك ال 5 % فى الاعباء التخفيضية .
المادة 14
فتح المادةيجرى تحصيل اشتراك ال 5 % بواسطة الجدول الجبائي وتزاد عليه غرامات التأخير المنصوص عليها فى المادة 384 من قانون الضرائب المباشرة عند عدم ادائه في المهلة المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه .
ان طرق التحصيل والملاحقة لمبلغ هذه الجداول يجرى تحقيقها واصدار الحكم بالمطالبات الخاصة بها وفقا للقواعد المطبقة على الضرائب المباشرة .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 67-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.