قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 1362

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.