قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن اخراج قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات 1362
المادة الأولى
فتح المادةتخرج من نظام الغابات ، قطعة الارض المقيدة في المخطط الملحق بأهل هذا القرار والبالغة مساحتها الكاملة 33 آرا و 20 سنتيارا من الغابة التابعة لاملاك الدولة بقسنط .
المادة 2
فتح المادةان الحصة الخاصة بملك الدولة والمذكورة في المادة الاولى من هذا القرار تمنح مجانا لوزارة الاوقاف لتشييد مسجد عليها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها وعامل عمالة قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 .
عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي احمد حوحات وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.