مرسوم رقم 67 226 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1358
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون دينارا (385ر 90 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-91 تسبيقات على المعاشات والمنح العمرية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون دينارا (385 90) دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 32-94 اشتراك ارباب العمل فى تاسيس المعاشات ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الزراعي في الباب 31-81 « المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية » المادة الاولى ( أجور الموظفين المرسمين والمتعاقدين » وظيفة مهندس للاشغال القروية .
المادة 2
فتح المادةيحدث في الباب 31-81 وفي المادة الأولى المشار اليها اعلاه عوض الوظيفة الملغاة فى المادة الاولى من هذا المرسوم وظيفة تلميذ مهندس للاشغال القروية .
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بتكاليف الوظيفة المشار | اليها في المادة 2 اعلاه مرهونة بالاعتمادات الناتجة من الغاء | الوظيفة المبينة فى المادة الأولى من هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.