مرسوم رقم 67-230
مرسوم رقم 67-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1369
المادة الأولى
فتح المادةيعين ممثل المستخدمين التقنيين المقبول للمشاركة في اجتماع مجلس ادارة المعهد الوطني للكبار بمقرر وزاري •
المادة 2
فتح المادةيختار الممثل من بين سلك الاساتذة أو رؤساء المصالح التقنية للمعهد بناء على اقتراح ممثلى المستخدمين
المادة 3
فتح المادةوتسرى مدة نيابته ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تعيينه .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر.
سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.