قرار

قرار مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان يتضمن اعتبار الاشغال لبناء مجموعة مدرسية بحي القلعة ونزع ملكية الارض الضرورية لذلك البناء من أعمال المنفعة العمومية 1370

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.