أمر رقم 67-222 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي . 1355
الفصل الاول — انتاسيس
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس فى كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي واجتماعي وذلك ريثما تنشر النصوص المتضمنة اصلاح الادارة العمالية
المادة 2
فتح المادةيتألف المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي من :
- رؤساء المجالس الشعبية لبلديات العمالة ، مندوب الحزب فى العمالة او ممثله ، مندوب الجيش الوطني الشعبي فى العمالة او ممثله ، مندوب الاتحاد العام للعمال الجزائرية في العمالة او ممثله ..
الفصل الثاني — الاختصاصات
المادة 3
فتح المادةيمارس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي 1356 الجريدة الرسمية اختصاصاته في جميع الميادين المتصلة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الخاصة بالعمالة ولا سيما في الميادين التالية :
- ينظر المجلس في مشروع الميزانية العمالية ويبدى رايه بشأنها ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
أُلغي بموجب أمر رقم 68-526 (ج.ر عدد 77 لسنة 1968)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 68-526
أمر رقم 68-526 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب علم 1387 الموافق 19 أكتوبر - سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي 1531
-
أمر رقم 68-76
أمر رقم 68-76 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق
-
أمر رقم 68-9
أمر رقم 68 9 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتعلق بالبناءات المدرسية . 135
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 يعدل بموجبه اطار الميزابيات والحسابات الخاصة بالعمالة 1535
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.