قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر - سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة . 1359
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر - سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة . 1359
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.