قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر - سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة . 1359

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.