امر رقم 67-223 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 1356 •
الفصل الثالث — التسيير
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي بصفة اجبارية وفي دورة عادية ثلاث مرات فى العام في مركز العمالة بناء على دعوة رئيسه .
المادة . : يمكن ايضا للمجلس العمالي الاقتصادى والاجتماعي ان يجتمع فى دورة غير عادية بناء على طلب عامل العمالة او الثلثين على الاقل من اعضائه •
المادة 6
فتح المادةينتخب المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي في كل دورة وبالاغلبية العادية رئيسا له من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ..
المادة 7
فتح المادةيعد جدول اعمال كل اجتماع من قبل عامل العمالة او رئيس المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى جميع اعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع .
المادة 8
فتح المادةيقوم عامل العمالة بالكتابة الخاصة بالجلسات • ترسل نسخة من محضر الجلسة موقعا عليها بصفة مشتركة من قبل الرئيس والكاتب الى الوزراء واعضاء المجلس العمالي الاقتصادي والاجتماعي فى الشهر الذى يلي ختام كل دورة
المادة 9
فتح المادةيؤخذ بالآراء التي تنال الاغلبية العادية للاصوات .
المادة 10
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمؤسسة بموجبه في كل عمالة ، لجنة التدخل الاقتصادى والاجتماعي والذي نص على تدابير ادارية ومالية مختلفة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 57 66-57 66 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان الايداعات الجديدة التي تمت في مكاتب الضبط التابعة للمحاكم الجزائرية بين 4 يوليو سنة 1962 و 24 | مارس سنة 1966 ، تسدد على اساس الاحكام المنصوص عليها في الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 وتقيد في المكتب الوطني للمكلية الصناعية ، اعتبارا من تاريخ الايداع في مكتب الضبط.
المادة 2
فتح المادةان العلامات الفرنسية الجارية صحتها في الجزائر عند 3 يوليو سنة 1962 والمثبت العمل بها تطبيقا للمادة 40 من الامر رقم 66-57 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، تكون محمية في التراب الوطني من 3 يوليو سنة 1962 الى تاريخ انتهاء مدة الحماية في بلدها الاصلي .
المادة 3
فتح المادةان العلامات الدولية الجارية صحتها في الجزائر عند 3 يوليو سنة 1962 والتي كانت فيما بين 24 مارس و 24 ديسمبر سنة 1966 ، موضوعا لتثبيت العمل بها او تجديدها ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا من تاريخ ايداع طلب التجديد .
ان الشكليات لتثبيت العمل بها تهدف الى حمايتها طيلة الفترة المتراوحة من 3 يوليو سنة 1962 الى تاريخ ايداع طلب التجديد .
المادة 4
فتح المادةان العلامات الاجنبية التي انتهت حمايتها في بلدها الاصلي بين 3 يوليو سنة 1962 و 24 مارس سنة 1966 والتي وقع تجديدها تطبيقا للمادة 43 من الامر المؤرخ فى 27 ذى العقدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، تكون محمية لمدة عشرة اعوام اعتبارا .
من 3 يوليو سنة 1966 المادة ه : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.