أمر رقم 67-187
أمر رقم 67-187 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سمبتر سنة 1967 يتضمن التصديق على المقررات والتوصيات التي وافق عليه المؤتمر الثامن الاتحاد البريد العربي . 1355
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على المقررات والتوصيات التي وافق عليها المؤتمر الثامن لاتحاد البريد العربي الذي انعقد ببيروت في شهر ديسمبر سنة 1966 باستثناء المقررين رقم 11 و 12
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.