قرار
قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء دار لاولاد الشهداء ببئر الجير 1365
المادة الأولى
فتح المادةتلغى دار اولاد الشهداء الموجودة ببئر الجير.
المادة 2
فتح المادةيجب نقل المستخدمين المعينين في الوظائف المالية لهذه الدار الى مركز عين النويسي في حدود المراكز الشاغرة والذين يرفضون ذلك يجب تسريحهم بعد اشعارهم مسبقا بصفة قانونية
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.