قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( علي العيمش » الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة 1364
المادة الأولى
فتح المادةتنقل دار أولاد الشهداء المدعوة ( علي العيمش ) الموجودة بمدينة الجزائر الى المعالمة .
المادة 2
فتح المادةتبقى سبعها التقنية تشمل سبعين (70) سريرا .
المادة 3
فتح المادةينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بالمعالمة ..
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة مدينة الجزائر ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 • بوعلام بن حمودة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.