قرار

قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار منتدب لحماية الاحداث 1363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.