مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1363

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.