قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاداء لاجرة اليوم والاشتراك الذي نسبته 5 % المقرر في نطاق المساهمة الاستثنائية في المجهود الحربي . 1360
المادة الأولى
فتح المادةأن حد الربح الاقصى المطبق على تجارة كافة انواع العسل يحدد كما يلي :
عن البيع بالجملة 12 % ، عن البيع بالتقسيط 17 ٪ .
المادة 2
فتح المادةان الحد الاقصى لحفظ هذا المنتوج يحدد كما يلي :
الحفظ في آنية بوزن 450 غرام : دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 1 كغ : 150 دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 2 كغ : 25 را دج عن كل كغ الحفظ في آنية بوزن 5 كغ : 95ر. دج عن كل كغ ويشمل هذا الحد قيمة التعبئة والاتلاف الناجمة خلال التلفيف ونفقات الصنع والحد الصافي للمنتج .
المادة 3
فتح المادةان العسل المحفوظ فى الاواني غير المذكورة فى المادة 2 اعلاه يخضع لتحديد السعر بموجب مقرر وزاري قبل عرضه للبيع .
المادة 4
فتح المادةان القائمين بتعبئة العسل ملزمون كتدبير تبعي لتطبيق المادة ه اعلاه بان يوجهوا الى وزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية) في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلبا بتحديد السعر مرفقا بتفصيل سعر التكلفة في مختلف عناصرها، والمنتجات المعروضة للبيع والمستندة على مقترحات ترمي الى تحديد الاسعار وشروط البيع التي ستطبق المادة ه : ان المعنيين ملزمون بان يرسلوا ضمن نفس الاوضاع طلبا بتحديد السعر كلما تحقق تجاوز فى سعر التكلفة المسجلة بمقدار 5 % زيادة أو نقصانا .
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.