قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن نقل دار اولاد الشهداء ( الامير عبد القادر » الموجودة بوهران الى عين النويسي 1364
المادة الأولى
فتح المادةتنقل دار اولاد الشهداء المدعوة ( بومدين عبد القادر ( الموجودة برباحية الى مدينة سعيدة
المادة 3
فتح المادةينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بمدينة سعيدة
المادة 3
فتح المادةتبقى سعتها التقنية تشمل ثمانين (80) سريرا .
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة سعيدة ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةتنقل دار اولاد الشهداء المدعوة ( الامير | الديمقراطية الشعبية • عبد القادر » الى عين النويسي .
المادة 2
فتح المادةتنقل سعتها التقنية الى مائتين وثمانين (280) سريرا
المادة 3
فتح المادةينقل الموظفون القائمون بعملهم والادوات الموجودة بها الى دار اولاد الشهداء الجديدة بعين النويسي .
المادة 4
فتح المادةيكلف عاملا عمالتي وهران ومستغانم ومدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1387 الموافق 5 اكتوبر سنة 1967 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-99
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
- مرسوم رقم 65-204
- مرسوم رقم 66-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.