مرسوم رقم 67-220 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن منح رخصة امتياز خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى قاسي العظم » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وانتاجه وتحويله وتسويقه (سوناطراش) 1365 •
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركة الوطنية للتنقيب عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) رخصة امتياز | « قاسي العظم » مساحتها 600 كلم 2 تقريبا وتشمل جزءا من عمالة الواحات ..
المادة 2
فتح المادةتحدد دائرة هذا الامتياز ، طبقا للرسم الملحق بأصل هذا المرسوم ، بالوصل تباعا للنقط التي تكون احداثياتها في نظام لنبير للجنوب الجزائرى هي على التوالي :
النقط X Y 2 8900000 8900000 100000 - 4 8800000 1000000 -
• ...... 6 0.00 : 87 .....
Y 8700000 100000 8800000 100000
المادة 3
فتح المادةان المجهود المالي الادنى الذي يجب ان يبذله صاحب الامتياز خلال الفترة الأولى من صلاحية الرخصة يبلغ 4,800,000 ذج وتصبح تقديرات المصاريف المقابلة لبرامج التنقيب والمقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ، مماثلة لهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها فى العامل 1 ادناه :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1- S1 بحيث :
يمثل حرف S الاجرة عن العمل بالساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية .
ويمثل حرف M الرقم الاستدلالي العام للاسعار بالجملة المتعلقة بمجموع المنتجات التعدينية وهي كما تكون مثبتة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية ويمثل 11 قيمة هذه العناصر عند تاريخ تقدير المصاريف أو تاريخ اتمامها .
ويمثل So Mo So Mo قيمة هذه العناصر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يمكن تعويض الرقمين الاستدلاليين 8 , M , فيما بعد بر قمين استدلالين معادلين فى الجزائر اذا تم نشرهما .
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الجديد الذى يجب على صاحب الامتياز ان يكتتب به اذا طلب تمديد الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها فى الامر المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-1 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم لمدة خمسة اعوام اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط ان تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367 ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) قد صرحت بقبولها للامتياز بالشروط المبينة اعلاه • المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.