قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 والمتضمن اسناد مهمة تتميم اشغال الشركة التعاونية التعاضدية الى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر 1368

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار رقم 206-14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.