قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 Joe SU د.ج النسخة الاصلية وترجمتها ZO GOD 1.00 ८.5 لمن النسخة الاصلية : 10 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها ،
قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الصلوة الطبع والاشتراكات 80 703 إدارة المطبعية الرسمية 150 هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ج ج ب 50-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 دمج للسطر . قوانين وأوامر فهرس
- | قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام
- 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 قانون رقم 83 01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات 1975 والمتضمن القانون المدنى. 307 والهيئات والاجهزة العمومية. 310
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قررات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83 91 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما. 312 مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312 وزارة العدل قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة بعنوان الثورة الزراعية. 316 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البليدة بعنوان الثورة الزراعية. 317 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 | ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة بعنوان الثورة الزراعية. 317 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية جيجل بعنوان الثورة الزراعية. 317 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة بعنوان الثورة الزراعية. 313 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية معسكر بعنوان الثورة الزراعية . 319 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 83 93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. 319 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى. 321 وزارة العمل مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام
- 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323 مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. 325 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ فلى 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي. 327
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 فهرس وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس. 340 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341 مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345 مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام
- 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتسويق. 350 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 351 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 351 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 351 انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية | قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الخاصة لدى الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 348 مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام
- 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين. 352 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام | قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر للديوان الوطني للتسويق. 350 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة. 352
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصلحة . 353 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني. 353 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير التجاري. 353 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 354 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل | للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله رقم متفجرات). 354 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك»، بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله رقم 1 مفرقعات). 356 قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. 358 مرسوم رقم 83 103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 361 مرسوم رقم 83 104 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني. 362 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 83-106 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى. 368 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. 371 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 قوانين وأوامر قانون رقم 83-01 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ولاسيما المواد 16 و 151
- و 152 و 153 و 154 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-58
- المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي
- الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد أدناه من الامر رقم
- -75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 746 : تتناسب الحصة في الاجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة النافعة بالنسبة للمساحة الاجمالية النافعة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقارية». «المادة 748 : يحدد نظام الملكية المشتركة مصير الاجزاء المشتركة والاجزاء الخاصة وكيفيات الانتفاع بها وكذا القواعد المتعلقة بادارة هذه الاجزاء وتسييرها». المادة 750 : تنقسم التكاليف المشتركة الى نوعين : I تكاليف من النوع الاول وهى تتعلق- بالتسيير العادي للاجزاء المشتركة والترميمات الصغيرة الخاصة بها. يتولى هذه التكاليف مجموع الشاغلين فعليين كانوا أم لا. وتتوزع هذه التكاليف حسب حصص متساوية بين كل واحد من الشاغلين الذين يجب أن يوفوا بها لدى المتصرف، وذلك وفقا للكيفيات التي حددتها الجمعية العامة. 2 تكاليف من النوع الثاني وهي تتعلق بالترميمات الكبرى للعقار وصيانته وكذا أمن الشركاء في الملكية والشاغلين لها. ويتكفل الشركاء في ملكية العقار بهذه التكاليف. ويتم توزيع هذه التكاليف على أساس حصة كل جزء مشترك من الاجزاء المتعلقة بكل قسمة». المادة 754 : في حالة نقل ملكية احدى القسمات، يبقى المالك السابق ملزما بدفع جميع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة، والمستحقة عند تاريخ انتقال الملكية، والواجب دفعها نقدا سواء تعلق الامر بأرصدة أو بدفع نهائي. يجب على الشريك فى الملكية الذي يتخلى عن قسمته بعرض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير مطالب بأى حق ازاء جماعة الشركاء في الملكية، ويجب اخطار المتصرف بهذا التخلي برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول ويجوز للمتصرف بطلب من المشترى أن يعترض، في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اعلان التخلى على دفع مبالغ البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في ذمة البائع». المادة 756 : تضمن جميع الديون المستحقة للجمعية على كل شريك فى الملكية برهن قانوني على قسمته . وتستفيد هذه الديون بالاضافة الى ذلك من الامتيازات الخاصة بمؤجر العقار».
308 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 763 : تعقد الجمعية اجتماعا عاديا وجوبا مرة في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلى نشاط نهاية السنة باستدعاء من طرف المتصرف كما تعقد الاجتماعا استثنائيا عند الاقتضاء باستدعاء من طرف المتصرف بناء على مبادرة منه أو بطلب من الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها. ولا يجوز للجمعية أن تناقش قانونا الا القضايا المقيدة في جدول الاعمال والتي تتم بشأنها الاستدعاءات والاخطارات المثبتة بصورة نظامية». «المادة 764 : تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع بالاغلبية البسيطة أو الاغلبية المحددة، ويتكفل بتنفيذ هذه القرارات متصرف العقار، الذى يوضع مباشرة تحت مراقبة الجمعية. يعد هذا المتصرف، وكيلا للجمعية، ويمثلها لدى القضاء». المادة 767 : لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الاصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع بها كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة». «المادة 769 : لا يمكن بناء طوابق أو عمارات بهدف انشاء محلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضى بذلك قد اتخذ باجماع أعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضى قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالاضافة الى اجماع الشركاء في الملكية، موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوى للعمارة المذكورة». المادة 772 : تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ عن تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشاغلين وبين أحد الشاغلين والتصرف. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه أما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية فيجب أن تقدم من طرف الشاغلين المعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلانها من طرف المتصرف والا سقطت الدعوى». المادة 2 : يتم الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 كمايلي : المادة 750 مكرر : يجب على المجموعات والمصالح والهيئات العمومية أن تدرج في ميزانيتها الاعتمادات الضرورية لدفع التكاليف الملزمة بدفعها بصفتها شريكة في الملكية أو شاغلة لها». 2 - حقوق وواجبات الشركاء في الملكية / أو الشاغلين لها : «المادة 750 مكرر 1 : في حالة امتناع الاشخاص المعنيين عن دفع التكاليف المستحقة عليهم بصدد النوع الاول أو الثاني، يمكن للمتصرف أن يلجأ الى اجراءات التحصيل الجبري». «المادة 750 مكرر 2 : في حالة ما اذا كان الشريك فى الملكية أو الشاغل لهيئة أو مصلحة عمومية أو مجموعة محلية ولم يدفع التكاليف المستحقة بعد الانذار بالتنفيذ، يتم تحصيل هذه التكاليف عن طريق الخصم التلقائي من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض، وذلك على يد المحاسب العمومي بناء على احالة من المتصرف الذي يتعين عليه تقديم جميع الاثباتات، لاسيما منها الفاتورات وقرارات الجمعية وكل مستند آخر. يتم الخصم في أجل شهر بعد الاحالة على المحاسب المختص». «المادة 756 مكرر : للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات سواء كان القيام بهذه الاعمال قد أدى الى نقصان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الاعمال
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات | فيما يملكون. وهذا التعويض يترتب على جميع الشركاء في الملكية ويوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة». المادة 756 مكرر 1 : اذا حدث هدم كلى أو جزئي فانه يمكن للشركاء المالكين للاجزاء المتكون منها المبنى المهدم أن يقرروا بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو اصلاح الجزء الذي لحقه الضرر. وتخصص بالدرجة الاولى التعويضات الواجبه للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين». 3 تسيير وادارة العقارات ذات الاستعمال الجماعي : المادة 756 مكرر 2 : تشكل جماعة الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية. تتولى الجمعية ادارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الاجزاء المشتركة». المادة 756 مكرر 3 : ينتخب المتصرف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند الاقتضاء. وفي حالة التقصير يعين المتصرف تلقائيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يوجد فيه العقار». المادة 763 مكرر : تعين الجمعية في مستهل التصويت كل برفع اجتماع اليد، لها وأن رئيسا تعذر ذلك، للجلسة عن يعين تلقائيا طريق الشريك فى الملكية أو الشاغل، لها، الأكبر سنا يقوم المتصرف بدور كاتب الجلسة، غير أنه لا يسوغ للمتصرف أو زوجه ولو كانا مالكين أن يرأسا الجلسة. «المادة 764 مكرر : يساهم الشريك في الملكية فى أعمال الجمعية وله الحق في التصويت على جميع المسائل التي تخص الملكية المشتركة. كما يشارك المستأجر فى جميع أعمال الجمعية، وله الحق في الادلاء بصوت تقريري في الحالات التالية : عندما تناقش الجمعية التكاليف من النوع الاول 2 (2) عندما تناقش الجمعية أشغال الترميم التي يراها أغلبية الاعضاء ضرورية، 3 (3) عندما يكون الشريك في الملكية المعنى غائبا أو لم يمثله أحد لدى الجمعية بصفة نظامية». المادة 764 مكرر 1 : يجوز أن يمثل الشركاء فى الملكية أو الشاغلين لها وكيل يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. ولا يمكن لاى وكيل أن يتلقى أكثر من تفويض لاجراء التصويت. في حالة شيوع قسمة، وعند غياب الممثل المشترك الذى فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من أحد الشركاء على الشيوع أو من المتصرف». «المادة 764 مكرر 2 : تنطبق القرارات التي صادقت عليها الجمعية العامة على جميع الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها وكذا خلفائهم. ولا يمكن منازعة هذه القرارات من طرف المعارضين أو الغائبين الذين لم يتم تمثيلهم، إلا أمام المحكمة وذلك في أجل شهرين ابتداء من | تاريخ تبليغ القرارات، تحت طائلة سقوط الحق». المادة 3 : تلغى المواد 751 752 753 755 757
- 758 ، 759، 760، 761 762 ، 765، 766، 768، 770 و 771 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
310 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : مع مراعاة أحكام المادة 764 مكرر 1 أعلاه يستبدل مصطلح «الوكيل» بالمتصرف ومصطلح «جمعية الشركاء ب : «جمعية». في جميع الاحكام الواردة تحت عنوان : الملكية المشتركة في العقارات المبنية من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد قانون رقم 83-02 مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام | 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو العرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 120 و 151 و 152 و 154 منه
- وبناء على قرارات الدورات الثانية والثالثة والثامنة للجنة المركزية والخاصة بالسكن والفلاحة وبمقتضى الامر رقم 02 80-02 80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 والموافق عليه بمقتضى القانون رقم | 80 وه المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن | الاجراءات الخاصة التي تطبق اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وبعد الاطلاع على القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ولاسيما المادتان 1 و 2 منه، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من القانون رقم 81 - ه المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، والمشار اليه أعلاه، كما يلى : لا يؤخذ بالتاريخ الاقصى للشروع في الاستغلال الوارد في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة للاملاك العقارية التي تم انجازها : في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة،
- في اطار السكن الريفي المدمج». المادة 2 : تتمم المادة 2 بالفقرتين التاليتين :
- مساكن البناء الجاهز التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة 8 المساكن التي تم انجازها، في اطار السكن- الريفي المدمج». المادة 3: يتمم الفصل الثاني بالمادة 5 مكرر التالية : «المادة 5 مكرر : يمكن أن يترشح لاكتساب مسكن : بناء جاهز كما هو محدد في الفقرة 7 من- المادة 2 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المعترف بهم بأنهم منكوبون وأعيد أسكانهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 تم انجازه في اطار السكن الريفي المدمج كما هو محدد في الفقرة 8 من المادة 2، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ولهم صفة :
- متعاونون مسيرون ذاتيون
- فلاحون صغار
- تقنيون في الفلاحة والاشخاص الممارسون لنشاط فلاحي- ملحق، وهذا قصد المساهمة في الحفاظ على الطابع الفلاحي للسكن الريفي المدمج. المادة 4 : تتمم المادة 16 كما يلى : تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المحددة في مواد هذا الفصل باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجارى. غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية ما لم تحقق بالاموال العمومية : يتم التنازل عن مساكن البناء الجاهز، التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة، بسعر ملائم لطبيعتها وقوامها وموقعها ومدة عمرها، يتم التنازل عن المساكن التي تم انجازها في اطار السكن الريفي المدمج، بسعر اجتماعي يتم تحديده على أساس قوامها وموقعها الجغرافي، تتخذ شروط تحديد أسعار المساكن المشار- اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 بموجب مرسوم. ويحدد نفس المرسوم كيفيات التكفل بالحالات الاجتماعية». المادة 5 : تتمم المادة 22 كما يلى : « يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى : خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكنى باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 خمسة عشر (15) بالنسبة للاملاك المشار- اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 ، ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحلات ذات- الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي. وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفي حالة البيع بالتقسيط فانه لا يترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع». المادة 6 : تتمم المادة 25 بالفقرة التالية : ) بخصوص الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 ، تتراوح الحصة الاولية بين 10 و 30 » المادة 7 : تتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 32 كما يلى : تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة. وتدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 4 و 8 وكذا حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية». المادة 8 : تتمم المادة 3 بالفقرة التالية : II - المساكن المشار اليها في المادة 2، الفقرتين
312 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 و 8 والمرتبطة بسير المنشآت الاساسية الادارية والاجتماعية والتربوية». المادة 9 : تتمم المادة 27 كالتالي : «لا يجوز القيام بنقل ملكية أو انشاء رهن أو ايجار الاملاك المشار اليها فى المادة 2 الفقرة 8 الا لصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 اعلاه». الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 10 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-91 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن | تعديل المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاعلام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي : يعوض كل شخص له الجنسية الجزائرية ويملك عقدا مقبولا للملكية حسب النصوص المعمول بها. يجب أن يقدم المعنى لهذا الغرض طلبا لامانة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه». المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي : تحدد مبلغ التعويض لجنة تتكون من ممثلى الوزارات الآتية : وزارة المالية، رئيسا، وزارة الداخلية، عضوا، وزارة الاعلام، عضوا. تقوم بأمانة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية» . المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64 – 241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الأملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 177 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة كليا أو جزئيا للأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الكيفيات الخاصة بتقييم التعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية والكيميات المتعلقة بدفع المبالغ المترتبة عنها. الباب الاول الاراضي الجرداء أو المغروسة المادة 2 : تحدد قيمة التعويض عن الاراضي الجرداء أو المغروسة باستثناء النخيل بالنسبة لكل هكتار من الارض المؤممة حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 (أ) من هذا المرسوم. المادة 3 : تحدد قيمة التعويض عن الاراضي المغروسة بالنخيل حسب قيمة جزافية عن كل وحدة ونوع مذكور في الجدول المبين في الملحق رقم 1 (ب) من هذا المرسوم. الباب الثاني وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب القسم الاول التشكيل المادة 4 : تتشكل وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب التي تستحق التعويض من : أ - البناءات المخصصة للاستغلال الفلاحي ب - العتاد والادوات وملحقاتها الاخرى المستعملة في الاستغلال الفلاحي أو الري الفلاحي أو في عمليات التحويل والتوضيب. لا تخضع الاملاك التالية للتعويض عنها : I العناصر غير المادية للمؤسسة التجارية التي تمثل امتدادا للاستغلال الفلاحي، 2 التوابع غير المبنية للبناءات والمنشآت المذكورة في هذا المرسوم. القسم الثاني تصنيف العناصر المادية المدكورة سابقا المادة 5 : تصنف العناصر المادية المخصصة أو المستعملة في الاستغلال الفلاحي ضمن صنفين مطابقين لطبيعتها وذلك لتحديد قيمة التعويص. الصنف الاول العقارات البناءات الريفية وكذلك العنابر والمخازن والمراتب والمستودعات والمشاغل وبناءات الخدمة المرتبطة بمنشآت التحويل والتوصيب. الصنف الثاني المنقولات العتاد والادوات وعتاد النقل وأدوات الحرث المنقولة وغيرها من المنقولات التابعة للعقارات بالتخصيص. القسم الثالث تحديد قيمة التعويض المادة 6 : تساوى قيمة التعويض عن المباني التابعة للصنف الاول حاصل ضرب عدد الامتار المربعة للمساحة المغطاة في قيمة الوحدة المطابقة للجدول المبين فى الملحق رقم 2 من هذا المرسوم.
314 الجريدة الرسمية للجمهورية اذا لم يستطع المالك تحديد سنة البناء، تحسب قيمة التعويض على أساس الفترة الأكثر قدما. المادة 7 : يمكن للمالكين بالنسبة لتحديد قيمة التعويض عن الأملاك التابعة للصنف الثانى اثبات قيمة هذه الاملاك بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ عنها. وتحدد في هذه الحالة قيمة التعويض حسب سعر الشراء مع تخفيض قيمة الاستهلاك الطارئة على الاجهزة ابتداء من تاريخ اقتنائها. اذا لم يستطع المعنيون تقديم الاثباتات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتجديد قيمة التعويض عن الاملاك المعنية ويحرر محضر التقدين حسبما تشتمل عليه الاملاك يوم التأميم مع اعتبار درجة القدم ومدة الاستعمال العادية . الباب الثالث شكل وطرق دفع التعويض المادة 8 : تدفع التعويضات عن جزء من الاملاك نقدا وعن الجزء الآخر بسندات رسمية تصدرها الخزينة بسعر فائدة قدرها 6 % تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يحدد قرار يصدر عن وزير المالية، كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب الواجب دفعها نقدا. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة و : اذا أممت مزرعة بكاملها بمقتضى المادة 106 من الامن رقم 70-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، يحدد مبلغ التعويض عن الاراضي والنخيل التي تفوق الحد الاقصى، طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 أعلاه. تعوض مساحة الاراضي التي كان في امكان المالك الاحتفاظ بها شخصيا وكذلك وسائل الانتاج والتحويل والتوضيب والبنايات المعدة للسكن المصادرة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 107 من الامن رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 192 المذكور أعلاه. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 10 : ان القيمة المحددة للتعويض عن مجموع الاملاك التي تتستحق التعويض تستلزم اعداد سند وحيد للتعويض وتسليمه وذلك طبقا للكيفيات المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه. تتم التصفية من القيمة الاجمالية لهذه الاملاك. المادة 11 : تكلف مصلحة التعويضات المحدثة بموجب المادة 101 من الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. بالعمل على تحديد هذا التعويض وتصفيته وذلك طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا المرسوم. يحدد قرار من وزير المالية تشكيل مصلحة التعويضات هذه وعملها. المادة 12 : توضع في متناول كل انسان معنى باجراءات التعويض في اطار الثورة الزراعية وسائل الطعن المنصوص عليها فى المادتين 102 و 176 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما :
- المرسوم رقم 73-64 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية. المرسوم رقم 73-83 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتعويض الملاكين الخصوصيين الذين تخضع أراضيهم الزراعية أو القابلة للزراعة كليا أو جزئيا لاجراءات التأميم المتخذة تطبيقا للامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
315– الملحق رقم 1 جدول التعويض عن الاملاك الفلاحية المؤممة فى اطار الثورة الزراعية أ - الاراضي (قيمة الهكتار) : الاراضي غير الجزائرية المناطق الجرداء الصنف الثمن (دج) للجمهورية السواحل والسهول كل الزراعات 5.000 الرسمية الهضاب العليا الحبوب والزراعات الاخرى التي يكون الجريدة المردود فيها : أقل من 8 قناطر في الهكتار الواحد 1.000 بين 8 و 20 قنطارا في ه الهكتار الواحد 3.000 1403 أكثر من 20 قنطارا في
- عام الهكتار الواحد 5.000 الثاني الجبال كل الزراعات 2.000 ربيع 18 المناطق الصحراوي 1 / الثلاثاء المسقية الاراضي المسقية (الجرداء المغروسة أو المغروسة) الصنف الثمن (دج) الصنف الثمن (دج) بالاشجار 10.000 كل الزراعات 25.000 بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000
- بالاشجار 10.000 كل الزراعات 20.000
-
- بعنب المائدة 10.000 بعنب الخمور 6.000- بالاشجار 10.000 كل الزراعات 15.000-
- بعنب المائدة 10.000
- بعنب الخمور 6.000 / / كل الزراعات 15.000
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ب - النخيل (قيمة الشجرة)
-
- دقلة نور …..
- التمور العادية …….
- النخيل الضعيف ………… 600 دج 300 دج 150 دج الملحق رقم 2 جدول التعويضات عن الملكيات المبنية المؤممة في اطار الثورة أصناف البنايات عمر البنايات من 1 البناء الحصين الجدران : حجر آجر أو يساوى أو يزيد عن باربان مع هيكل الاسمنت 40 سنة 100 المسلح الغطاء : القرميد السطح أقل من 40 سنة 180 البناء غير الحصين الجدران : التراب المدكوك الأجر يساوى أو يزيد عن المثقوب 40 سنة 60 الغطاء : قرميد أو صفائح | أقل من 40 سنة 140 الزراعية قيمة المتر المربع الواحد بالدينار الى 300 م2 من 301 الى 500 م2 أكثر من 501 م 2 80 60 160 140 40 20 120 100 وزارة العدل | الطعن لولاية بسكرة كمايلي : القضاة : قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن السادة : لولاية بسكرة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 تشكل لجنة صالح سالم، رئيسا مرسما، رابح بودماغ، نائب رئيس فاطمة زبادية، مقررة عبد الوهاب حوبار، نائب مقرر.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : مداني حود مويسة، عضوا مرسما، السعيد رئيس، عضوا مرسما، عمار معكوف، عضوا نائبا، أحمد جنجخ، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : بلقاسم ديديش، عضوا مرسما، محمد طبش، عضوا مرسما، محمد صيفي، عضوا نائبا، الازهاري بحرى، عضوا نائبا. ممثلا قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد الازهر هميلي، عضوا مرسما، كمال بلخيري، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عمار مزياني، عضوا مرسما، عبد السلام قالة، عضوا مرسما، عز الدين زير، عضوا نائبا، على بر حايلي، عضوا نائبا، ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : أحمد مراكشي، عضوا مرسما، محمد ،تلمايست عضوا مرسماء كمال خراشي، عضوا نائبا، محمد كمال، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 12 فبراير سنة 1979 المتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البليدة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يعوض السيد عبد القادر موساوى المعين بموجب القرار المؤرخ في 15 أبريل سنة 1981 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية البليدة، وبصفته نائب رئيس بالسيد بن عوامر معاشو.
- قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الجلفة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار - مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يعوض السيد محمد الصالح زرقان المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1978 ، كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة، وبصفته رئيس مرسم، بالسيد على تلمالي. ويعوض السيد عبد القادر بن يوسف المعين بموجب القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1978، كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة، وبصفته مقررا بالسيد عبد الصمد بن عميرة. ويعوض السيد مهدي هجرس المعين بموجب القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975، كعضو في لجنة الطعن لولاية الجلفة وبصفته مقررا بالسيد حسن صحراوى. قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجمه الطعن لولاية جيجل بعنوان الثورة الزراعيه. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1962 تشكل لجنة الطعن لولاية جيجل كما يلي :
318 الجريدة الرسمية للجمهورية القضاة : السادة : سعيدي فاتح، رئيسا مرسما سليمان بكوش، نائب رئيس عبد الكريم مهيلة، مقررا عبد الرحمن مشيوريي، نائب مقرر ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : يحيى سويعد، عضوا مرسما حسين لعشايري، عضوا مرسما، المختار بوشموخة، عضوا نائبا، عبد المجيد قدور، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : محمد بن الصيد، عضوا مرسماء سليمان بايي، عضوا مرسماء الاخضر شرماط، عضوا نائبا، اسماعيل فنوح عضوا نائبا. ممثلا قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : نور الدين بن أحمد، عضوا مرسما، عبد المجيد بوالزيت، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السيادة : جمال بولقرون عضوا مرسما، مبارك سنوسي، عضوا مرسما، أحمد بن هني، عضوا نائبا، عبد الله كروح، عضوا نائبا. مسئلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة : نور الدين بو بازين، عضوا مرسما، فرحات بوقطة ، عضوا مرسما، على زعباط، عضوا نائبا، الطاهر بوزعوط، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هناء المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 فبراير سنة 1976 و 17 مارس سنة 1981 المتضمنين تشكيل لجنة الطعن لولاية جيجل. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 تشكل لجنة الطعن لولاية المسيلة كما يلى : القضاة : السادة : مسعود برابح، رئيسا مرسماء محمد عطوي، نائب رئيس السعيد بوحلاس، مقررا الهجرسى مهدى، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد ويس ويس ، ، عضوا مرسماء ساعد خوجة، عضوا مرسما، عبد المجيد بو بعاية، عضوا نائبا الاخضر شريد، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : خميسي زرواق، عضوا مرسماء أحمد مطرفي، عضوا مرسماء حمو شريف، عضوا نائبا، محمد جودي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : لوصيف قرابصى، عضوا مرسما، عبد الحفيظ حرز الله، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : أحمد مزهود، عضوا مرسما، العمري سليماني، عضوا مرسما، أحمد ثابت، عضوا نائبا، حمزة قادري، عضوا نائيا.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 ممثلو وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السادة: على دودو، عضوا مرسما، عبد الكريم شيكوش، عضوا مرسماء أحمد منصوري، عضوا نائبا، عمارة بن رجم، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1975 و 15 مارس سنة 1977 و 24 أكتوبر سنة 1977 ، المتضمنة تشكيل لجنة الطعن لولاية المسيلة . قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية معسكر بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يعوض السيد ابراهيم بوضياف المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كرئيس للجنة الطعن لولاية معسكر بالسيد عبد القادر ظريف. ويعوض السيد بالاحول بودربالة المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كنائب رئيس للجنة الطعن لولاية معسكر بالسيد عمار العروسي. ويعوض السيد عمار العروسي المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كمقرر بالسيد حمادو الذيب. ويعوض السيد حسين بالقرينات المعين بموجب القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1975، كنائب مقرر بالسيد بلقاسم رزق الله. وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم رقم 83-93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزين الصناعات الخفيفة وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها بتسمية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب 6
320 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 105 المؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I الاعمال التابعة لميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | الصناعات الفلين والخشب 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للخشب والمنتجات المشتقة منه التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات
- العازلة، محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالاستغلال والتسيير والتنمية في ميدان صناعات الفلين والمنتجات العازلة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بموجب الامر رقم 72 43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972
- المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان أعمالها في ميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالفلين والمنتجات العازلة، مايأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، 3 - حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه .
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوع. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد كاتب الدولة للغابات واستصلاح عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر الاراضي مع المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن احداث وتنظيم اللجنة الوزارية المشتركة المختصة بوضع مدونة الادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصحة، بمقتضى الامر رقم 76 – 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، والمتضمن قانون الصحة، لاسيما المادة 299 منه (الكتاب الخامس)، و بمقتضى الامر رقم 76-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، والمتضمن احداث المعهد الوطني لصحة الحيوانات، و بمقتضى المرسوم رقم 76 139 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، والمتضمن تنظيم منتجات الصيدلة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-33 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 142 المؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980، والمتضمن تحديد اختصاصات اللجنة المركزية لمدونة المنتوجات الصيدلية الخاصة بالطب الانساني، وتشكيلها وعملها،
322 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة مختلطة تضع مدونة للادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى والتي يتم تحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها في المواد التالية، وذلك طبقا للمادة 299 من قانون الصحة. الفصل الاول الصلاحيات المادة 2 : تكون مهمة اللجنة المختلطة :
- ابداء الرأى وعرض المقترحات على وزير الصحة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية فيما يخص وضع مدونة للادوية والمنتوجات البيولوجية المخصصة للطب البيطرى
- اقتراح التعديلات الواجبة لضبط هذه المدونة دوريا
- السهن على فعالية الخصائص العلاجية للادوية وتحسينها
- المشاركة مع الهيئات المعنية في السهر على قابلية التطعيم بالادوية البيطرية للمحافظة على صحة الحيوانات دون الضرر بصحة الإنسان. الفصل الثاني التشكيل المادة 3 : يرأس وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله اللجنة المختلطة. وهي تتشكل كالتالي : 1 - بالنسبة لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
- المدير العام للانتاج الحيواني أو ممثله، المدين العام للمعهد الوطنى لصحة الحيوانات- أو ممثله
- المدين العام لمعهد تطوير تربية الدواجه أو ممثله المدير العام لمعهد تطوين تربية الابقار أو- ممثله
- المدير العام لمعهد تطوير تربية الاغنام أو ممثله الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المدير العام لمعهد تطوير تربية الخيل أو- ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. 2 - بالنسبة لوزارة الصحة :
- المدير العام لمصالح الصحة أو ممثله. مدير الوقاية العامة أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتزويد بالمنتوجات الصيدلية بالجزائر العاصمة أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات والادوات الطبية أو ممثله،
- المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية أو ممثله،
- المدير العام لمعهد باستور في الجزائر أو ممثله،
- ممثل عن اللجنة المركزية المختصة بمدونة المنتوجات الصيدلية المخصصة للطب الانساني. المادة 4 : تعد القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة وصفاتهم بمقرر من كلا الوزيرين • المادة 5 : يمكن اللجنة استدعاء كل شخص أو ممثل لهيئة وطنية أو دولية له كفاءة في هذا الميدان. المادة 6 : يجب على اللجنة المختلطة وضع محضر لكل دورة من دوراتها وترسله الى الوزيرين وتعطى رأيها واقتراحاتها المتعلقة بالمدونة. تدون المحاضر في سجل يخصص لهذا الغرض. الفصل الثالث التسيير المادة 7 : تجتمع اللجنة في جلسة عادية كل ستة (6) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 المادة 8 : يمكن أن تعقد جلسات استثنائية بناء على استدعاء من رئيس اللجنة. المادة و : يكلف بكتابة اللجنة المديرية العامة للانتاج الحيواني - مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 10 : تقوم اللجنة المختلطة بوضع قانونها الداخلي والمصادقة عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. وزير الفلاحة والثورة وزير الصحة الزراعية عبد الرزاق بوحارة سليم سعدي وزارة العمل مرسوم رقم 83-95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل | الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية.
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ فى- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي للعامل، و بمقتضى القانون رقم 81 03 المؤرخ في- 16 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة | 1981 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن التعديل بصفة انتقالية للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 و بمقتضى المرسوم رقم 81 - II المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-13 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بكيفيات حساب التسبيقات والاجور في الاستغلالات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي
324 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 249 المؤرخ
- - يرسم مايلي : المادة الاولى : ترفع الحدود الدنيا الاربعة للاجر الاجمالي والتسبيق عن الدخل التي أنشأها في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 | المرسومان رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ في 31- ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، الحدود الاصناف المهنية I 2 عمال بدون تأهيل 2 عمال مساعدون وعمال متخصصون 3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 4 أعوان تقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين أ التقنيون ومن يماثلهم المادة 2 : تمنح الاستفادة من الحدود الدنيا المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، الى العمال الخاضعين للمرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمرسوم رقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 81 - - 205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 (المادة الاولى (أ) المشار اليها أعلاه، والى الموظفين التابعين للاسلاك المرتبة في السلالم من 1 الى غاية II الواردة فى القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والى الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يشغلون مناصب مماثلة للمناصب التابعة للاسلاك المرتبة في أحد السلالم من 1 الى غاية 11 المذكورة أعلاه. سنة 1979 ورقم 81 15 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 المشار اليهما أعلاه، وكذا الحد «أ» المنصوص عليه فى المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه بعشر في المائة (10 ) كالآتي : معدل الأجور أو التسبيق عن الدخل (دج) في الشهر عن الساعة في اليوم 1.100,00 5,77 11 , 46 1.210,00 6,35 50,68 1.430,00 7,50 59,92 1.760,00 9,23 73,83 2.200,00 11,54 92,24 المادة 3: يطبق رفع الحدود الخمسة الدنيا في المؤسسات العمومية والخاصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم فيما يخص العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 5 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين | أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما | المادة 211 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80 118 المؤرخ في
- 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة | الاعضاء الممثلون : 1 (1) الحزب : الامانة الدائمة للجنة المركزية : [………… [ 2 (2) الوزارات : وزارة الدفاع الوطنى …. ……….
-
- وزارة المالية … وزارة الشؤون الخارجية …-
- وزارة الداخلية .. وزارة العدل- وزارة الصناعات الخفيفة ….-
- وزارة السياحة ……
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
- وزارة النقل والصيد البحرى .. وزارة الصحة ….-
- وزارة العمل …. وزارة الاسكان والتعمير-
- وزارة التربية والتعليم الاساسى.
- وزارة التعليم والبحث العلمي ….. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية-
- وزارة الرى …
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .. 1980 والمتضمن تنظيم اللجنة الوطنية للاجور وسيرها وتدخلها، لاسيما المادتان 2 و 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 63 81-63 81 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور، يرسم مايلي : المادة الاولى : يرأس اللجنة الوطنية للاجور المنصوص عليها في المادة 211 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الوزير المكلف بالعمل، يساعده في ذلك الوزير المكلف بالتخطيط كنائب رئيس، وتتألف كالآتي : السيد مصطفي بوجمعة بورجي- السيد أحمد بن غوية. ……… : السيد على العنابي ….. 1 : السيد بلعيد اجكوان ………….. : السيد محمد الشريف مخالفة، …………. : السيد محمود باعزيزي ….1 : السيد على بوخلخال ……… : السيد محمد سماتي، ……….. : السيد محمد مقدود، …… : السيد الياس مسلى، : السيد محمد مراين …… : السيد بوعلام بالطاهر، ……… : السيد أحمد عكاش …. : السيد حمزة بن أقزوح، : السيد الاخضر يحياوي …… : السيد عمر بن عبو، : السيد بلعريبي قادري، ….. : السيد الهاشمي أو صالح، ………. : السيد على حامدى،
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة المجاهدين
- وزارة الاعلام
- وزارة التجارة
– السيد عيسى مالكي الصالح ايجر، السيد وعلى يحياوي وزارة الصناعة الثقيلة •••••••••••••••••••••••ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΣ.: السيد ميلود آيت يونس
– وزارة البريد والمواصلات ΣΙΙΙΣΙΙΙΟΙ ΟΣΣΟΙΣΙΙΙΙΤΤΟΙΙΟΙΣΧΟΣ • :: السيد بلعيد عبدون
- وزارة الشبيبة والرياضة ••••••••••••••••••••• : • : ••• : : السيد البشير عمرات
- وزارة الاشغال العمومية TOTOLO.ToTolorofoforex ToxoPorofoooooTOTORO .Tolo ** : السيد عبد الحميد مخلوفي
- وزارة الشؤون الدينية ΙΟΧΟ · ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙ.ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ ••••••••••••••••••••• السيد عبد القادر يحياوي
- وزارة التكوين المهنى
- وزارة الثقافة ] ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ ••••• 1
- كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
- السيد رشيد خديم، : السيد عبد القادر بورزاق Toot teroroToTolo : السيد عبد العزيز منصوري، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 01.1.1.1 : 0020101000020701001001010 correlete : السيد عبد النور عترون
- كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى
- كتابة الدولة للتجارة الخارجية *:*::::*
- كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
- 3 (3) المنظمات الجماهيرية : 1 (1) باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 1 (1) الامانة الوطنية : السيد محمد بن عيسى
- السيد الهاشمي الصغير. . - 2 (2) القطاعات : التربية والثقافة 10/02002010010020 : السيد مصطفى حجلوم 0101010 : 0 : 0 : 10 ferror … : السيد عبد المالك ثمران محمد ايدري. البترول والطاقة ** : : : : : : : : : * : السيد خالد رباح
- الصحة ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ … … … المالية النقل والمواصلات التغذية والتجارة الصناعة الخشب والبناء [10] 10 [ …………… : السيد محمد تواليت ….. … : السيد أحمد بلحاج، … : السيد عبد العزيز حميشى، ….. : السيد محمد بشار، ….. : السيد نور الدين محبوب : السيد عبد الجبار عمريش.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 ب باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين : السيد يحيى بالحديد،
- السيد محمد الطاهر جراف
- ج) باسم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية : السيد أحمد بن عبد الهادى.
- د باسم المنظمة الوطنية للمجاهدين : السيد فرحات بلمان.
- ه) باسم الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات : السيدة خدوجة تادريست.
- (4) المؤسسات المذكورة أدناه والتي هي تحت وصاية الوزارات الآتية : شركة الاشغال لولاية الجزائر وزارة الداخلية :
-
- السيد منير جلولي. الشركة الوطنية للسليلوز - وزارة الصناعات- الخفيفة :
- السيد حسين حسيسي الشركة الوطنية للفندقة الحضرية - وزارة- السياحة :
- السيد السعيد خشيدة. المكتب الوطنى لاغذية الانعام وزارة الفلاحة- والثورة الزراعية :
- السيد موسى عيساوى. الصيدلية المركزية الجزائرية وزارة الصحة :-
- السيد مراد ذبيح. المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر كتابة الدولة
- - للصيد والنقل البحرى : السيد نور الدين زبار.- المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة
- المعلومات الخاصة بقطاع البناء - وزارة الاسكان والتعمير :
- السيد محمد جزيري. الشركة الوطنية للحديد والصلب - وزارة- الصناعة الثقيلة : السيد حسين أرزقي.- سوناطراك - وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
- السيد محمد بن عزوز. الاذاعة والتلفزة الجزائرية - وزارة الاعلام :-
- السيد رشيد فضيل. الديوان الوطنى للتسويق - وزارة التجارة :-
- السيد محمد فطناسي. المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 81-63 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. المادة 3: يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي.- ان وزير التربية والتعليم الاساسي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
328 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب و بمقتضى المرسوم رقم 37 81-37 81 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 22 |
- المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، عملا بالمادة الاولى من المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، طبقا للتدابير التالية : المادة 2 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية التعليم، كما يأتي : أ) تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع من مكتبين : مكتب التنظيم التربوى والادارى ويكلف بما يأتي : وضع التنظيم التربوى للمؤسسات والسهر على تطبيقه،
- السهر على تطبيق المواقيت والمناهج | والبرامج المقررة فى مؤسسات التعليم الاساسي – اقامة الهياكل التربوية طبقا للحاجيات،
- تنشيط الاعمال التربوية ومراقبتها، تقدير الاطار المالى اللازم لسير المؤسسات | الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- اعداد الخرائط المدرسية الادارية وفتح ومراقبة المناصب المالية الضرورية لسير المؤسسات. 2 مكتب التشريع المدرسي ويكلف بما يأتي :
- اعداد التشريع المتعلق بالحياة المدرسية،
- السهر على تطبيق النصوص المتعلقة بالتشريع المدرسي،
- -. تنشيط اللجان المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي، . - تنشيط ومراقبة اقامة المدرسة الاساسية، ب تتكون المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج من 3 مكاتب : 1 مكتب البرامج ويكلف بما يأتي :
- ترجمة التوجيهات والنصوص العامة الى أهداف تربوية وأنشطة تربوية. تحديد خصائص البرامج ومخططات- الدراسات المختلفة الاعمال التربوية.
- اعداد البرامج والمحتويات المسجلة في منهجية المدرسة الاساسية. 2 - مكتب المواقيت والمناهج ويكلف بما يأتي :
- اعداد مواقيت مختلف الاعمال المدرسية
- ضمان تماسك داخلى المواقيت التعليم حسب كل مادة وبين المواد
- اعداد التوجيهات والتعليمات التي تضمن تماسك المناهج والملاءمة بين المناهج والوسائل التعليمية وبرامج التعليم، ويساهم في تنشيط اللجان المكلفة بوضع- المناهج والوسائل التعليمية الضرورية. 3 - مكتب البحث والتجريب والتوثيق التربوى ويكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بالبرامج ومناهج التعليم،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329
- تنشيط اللجان المكلفة بتجريب برامج ومناهج المدرسة الاساسية وكل الابحاث الميدانية التي تهدف الى تجديد المحتويات والمناهج وتحسين المسار التربوي
- المساهمة في كل بحث يهدف الى تحديد كيفيات التعاون بين المدرسة والوسط الاجتماعي الاقتصادي، وتكامل الاعمال التربوية بين المدرسة والمحيط، تقييم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية بمشاركة المصالح المعنية،
- تحضير الملفات التربوية المتخصصة والمتعلقة بمختلف المواد المدمجة فى منهجية المدرسة الاساسية، انجاز دراسات مقارنة تتعلق بالبرامج،- والمواقيت والمناهج المطبقة في الجزائر وفي الخارج، دعم اللجان المتخصصة العاملة ضمن
- المديرية الفرعية أو تحت اشراف مديرية التعليم بتزويدها بالوثائق الضرورية، تزويد مختلف المصالح المعنية في الوزارة بالبرامج والدراسات المنجزة. ج) تتكون المديرية الفرعية للتعليم المتخصص من مكتبين : I - I مكتب التعليم التحضيرى ويكلف بما يأتي : ضمان تجانس الهياكل الموجودة
-
القيام في الأمد البعيد، بتعميم التربية
التحضيرية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، - تنشيط اللجان التربوية، لاعداد البرامج والمناهج والوسائل التعليمية،
- اقتراح النصوص التطبيقية الخاصة بالتعليم التحضيرى، والسهر على تطبيقها. 2 - مكتب التعليم المكيف ويكلف بما يأتي : تحديد الاطار القانوني للتعليم المكيف.
- السهر على التنفيذ التدريجي للتعليم | المكيف تنشيط اللجان التربوية لاعداد البرامج- والوسائل التربوية للطفولة غير المتكيفة. المادة 3: يحدد تنظيم المكاتب في مديرية | التكوين كما يأتي : (أ) تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين المعلمين على مكتبين : I - I مكتب تنظيم وتشريع التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي :
- اعداد النصوص التشريعية الخاصة بتكوين | المعلمين،
- اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين المعلمين، تنظيم مسابقات الدخول الى المعاهد- التقنولوجية للتربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية للمعاهد- التقنولوجية للتربية. 2 - مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي : اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج- تكوين الموظفين المعلمين تنشيط ومراقبة المناهج التربوية- المستعملة فى المعاهد التقنولوجية للتربية. ضمان تجديد محتويات التكوين حسب- متطلبات المنظومة التربوية،
- النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين المعلمين بمساعدة الهياكل المعنية. ب تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين على مكتبين : I مكتب تنظيم التكوين الأولى للموظفين- الاداريين وتشريعه ويكلف بما يأتي : اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات- التربية ، اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين الاداريين في القطاع،
330 - الجريدة الرسمية للجمهورية اعداد التعليمات المتعلقة بالاعمال التربوية
- والتشريعية للتكوين والسهر على تطبيقها، تنظيم مسابقات الدخول الى مراكز الخاصة باطارات التربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية لمراكز
- تكوين اطارات التربية 2 مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين
- الاولى للموظفين الاداريين ويكلف بما يأتي : اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات
- التربية ،
- اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين،
- تنشيط ومراقبة الطرق التربوية المستعملة في مراكز تكوين اطارات التربية،
- ضمان تجديد محتويات التكوين تبعا لمتطلبات المنظومة التربوية، النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين اطارات- التربية بمساعدة الهياكل المعنية. ج) (ج) تتكون المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين من مكتبين : I مكتب تنظيم التكوين المستمر وتشريعه- ويكلف بما يأتي :
- اعداد التعليمات المتعلقة بتنظيم عمليات التكوين والسهر على تطبيقها، النهوض بتحسين المستوى واعادة تكوين الموظفين المعلمين والاداريين في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنشيط ومراقبة العمليات المبرمجة على المستوى التربوى، 2 مكتب البرامج والوثائق التربوية ويكلف بما يأتي : اعداد وتوزيع البرامج والمناهج للتكوين- المستمر والمتواصل والسهر على تطبيقها، جمع ومعالجة وتوزيع الوثائق الخاصة- بالتربية والتكوين والعلوم المتعلقة بها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنشيط مجموعات البحث ضمن مؤسسات- التكوين بمساعدة مختلف هيئات التفتيش ويساهم بالاضافة الى ما سبق في الدراسات الخاصة بميادين التربية والتكوين مع هياكل البحث الوطنية. المادة 4 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية على النحو الآتى : أ) تتكون المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترفيه التربوي من مكتبين : I مكتب التنشيط والتربية الفنية ويكلف بما يأتي :
- تطوير، وتنشيط الجمعيات المدرسية والخدمات التعاضدية المدرسية ومراقبتها، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة- بالتربية الفنية والتنشيط الثقافي في مؤسسات التربية والتكوين، 2 مكتب المبادلات الثقافية والترفيه التربوى ويكلف بما يأتي :
- تطوير وتنظيم وتنشيط المبادلات الثقافية في اطار تشاوري بين التلاميذ والمؤسسات، على المستوى الوطنى والدولى وتنمية الترفيه التربوى، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة- بالانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ب تتكون المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية من مكتبين : I - مكتب التربية البدنية والرياضية ويكلف بما يأتي :
- تنمية التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية ومراقبتها،
- اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 النهوض بالبحث التربوى في ميدان التربية
- البدنية والرياضية المدرسية. 2 مكتب التنشيط الرياضي ويكلف
- بما يأتي : النهوض بالانشطة الرياضية في مؤسسات
- التربية والتكوين وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها، المساهمة بالاتصال مع مصالح وزارة
- الشبيبة والرياضة في مراقبة وتنشيط البرامج وأعمال الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية والرابطات الولائية للرياضة المدرسية ومتابعة تسييرها المالي. مراقبة السير التقني والمالي لهياكل- تسيير الفيدرالية الجزائرية والرابطات الولائية للرياضات المدرسية، ويساهم بالاضافة الى ما سبق، في اعداد- وانجاز برامج المبادلات الرياضية المدرسية الدولية بالتعاون مع الهيئات المعنية. المادة 5 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني كما يأتي : أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية من مكتبين : I مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات- المدرسية والمهنية ويكلف بما يأتي : اعداد رزنامة الامتحانات والمسابقات- تنفيذ العمليات المتعلقة باختيار موضوعات- الامتحانات والمسابقات وسحبها وتوزيعها، ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات- اللامركزية ، ضمان التسيير المالى والمادى للامتحانات- 2 مكتب التشريع والدراسات ويكلف- بما يأتي : اعداد قرارات اجراء الامتحانات- والمسابقات دراسة النصوص السارية على الامتحانات- والمسابقات قصد تكييفها أو اصلاحها، جمع النصوص والوثائق الخاصة- بالامتحانات والمسابقات وتوزيعها، اجراء دراسات لتكييف برامج الامتحانات- المهنية واصلاحها، تحليل نتائج الامتحانات والمسابقات في- المجالات الاحصائية والتربوية والتنظيمية، حفظ الارشيف والوثائق المتعلقة- بالامتحانات والمسابقات. ب تتكون المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني من مكتبين : 1 مكتب التوجيه والتقييم ويكلف بما يأتي : القيام بالدراسات والابحاث الضرورية
- لتحديد منظومة ملائمة لتقييم المعارف المدرسية وبرامج ومناهج التعليم والتكوين بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وضع مناهج هذا التقييم ووسائله والسهر على تطبيقها، تطوير الدراسات والملاحظات الضرورية- لمعرفة التلاميذ معرفة جيدة واكتشاف العوائق المدرسية، اعداد وسائل وطرق هذه الدراسات- والملاحظات وتكييفها، ويساهم في تنفيذ اجراءات توجيه التلاميذ مع اعتبار استعداداتهم ومتطلبات التنمية الوطنية واعداد وسائل هذا التوجيه، 2 مكتب الاعلام والتوزيع ويكلف بما يأتي : جمع الوثائق الضرورية الخاصة بالمهن والمنظومة الوطنية للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل، ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل- الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على | الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان، ضمان نشر توزيع نتائج الدراسات- والبحوث والتجارب المنجزة في ميدان التوجيه والتقييم والاعلام،
332 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تحدد تنظيم المكاتب في مديرية التخطيط، كما يأتي : أ) تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من مكتبين : I - مكتب التخطيط ويكلف بما يأتي : اقامة المخطط الشامل لتنمية القطاع
- التربوى، وبرمجة عملياته ومتابعة انجازها،
- اعداد المخططات السنوية وتقييمها، القيام بدراسات ذات طابع تحليلى تسمح- باتخاذ مقررات ملائمة تجسيد مقررات اللجنة الوطنية لانشاء المؤسسات باعداد نصوص قانونية لاحداث المؤسسات أو الغائها،
- انجاز عمليات تسمية المؤسسات. 2 مكتب الخريطة المدرسية ويكلف- بما يأتي : وضع كيفيات منهجية لاعداد الخريطة المدرسية،
- تنشيط عمليات الخرائط المدرسية المنجزة على مستوى الولايات ومراقبتها، وضع برامج الاستثمارات تبعا لخصوصيات | كل جهة. ب تتكون المديرية الفرعية للاحصاء من مكتبين : I مكتب الاستقصاءات والتحقيقات ويكلف بما يأتي : ضبط الاستقصاءات الاحصائية- والتحقيقات المتعلقة بالوضعية المدرسية وانجازها،
- ضبط الفهرس المركزي للمؤسسات واستيفاؤه باستمرار كما يبدى رأيه التقنى فى الاستقصاءات الاحصائية المنظمة على المستوى الوطنى، ويتولى جمع الاعلام الاحصائي. 2 - مكتب التحليل الاحصائي والوضع المدرسي ويكلف بما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- تفسير المعطيات الاحصائية الناتجة عن تحليل الاستقصاءات
- القيام بدراسات تحليلية حول المنظومة التربوية، تقييم المنظومة التربوية كما وكيفا،
- اقامة منهجية احصائية. ج) تتكون المديرية الفرعية للوثائق والنشر من مكتبين : I - مكتب المحفوظات والوثائق ويكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وضع مذكرات وثائقية تلخيصية،
- السعى للحصول على كل الوثائق المفيدة. 2 - مكتب النشر ويكلف بما يلى :
- نشر مدونات النصوص الادارية والتنظيمية للادارة المركزية،
-
- اعداد النشرة الرسمية للتربية ونشرها،
- اصدار النشرات التحليلية ومختلف الاعمال المتعلقة بالتربية. المادة 7 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الادارة العامة على النحو الآتي : أ (أ) تتكون المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش من مكتبين : I مكتب تسيير موظفى الادارة المركزية- ويكلف بما يأتي :
- توظيف الموظفين الاداريين للمصالح المركزية، وموظفى ادارة المؤسسات التي تقع تحت الوصاية وتسييرهم،
-
- تسيير اطارات المديريات الولائية للتربية
- كما يساهم في تنظيم الامتحانات المهدية الموظفين الاداريين. 2 - مكتب تسيير موظفى التفتيش ويكلف- بما يأتي :
- توظيف مختلف أسلاك التفتيش والتغذية المدرسية والتوجيه المدرسي والمهني وتسييرها،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين |
- الاداريين التابعين للمديريات الولائية للتربية،
- اعداد القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين. ب تتكون المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتأطير من ثلاثة مكاتب : I مكتب تسيير موظفى التعليم وتأطير مؤسسات التكوين ويكلف بما يأتي : توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين- وموظفي تأطير مؤسسات التكوين وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء- الموظفين. 2 مكتب تسيير اطارات مؤسسات التعليم- المتوسط ويكلف بما يأتي : توظيف اطارات مؤسسات التعليم المتوسط- وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء- الموظفين، كما يساهم في تنظيم امتحاناتهم المهنية.- 3 مكتب تسيير الموظفين الاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، والوصاية على موظفى التعليم الاساسي ويكلف بما يأتي : توظيف الاجانب فى اطار التعاون أو- التعاقد الحر وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين- المعنيين والاداريين بمؤسسات التربية والتكوين كما يساهم في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها. ج) تتكون المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد من مكتبين : I مكتب المنازعات ويكلف بما يأتي : دراسة قضايا المنازعات ومعالجتها،- متابعة الشؤون القضائية التي ترفعها- وزارة التربية أو المرفوعة ضدها بالاتصال مع الوكالة القضائية للخزينة. 2 مكتب المعاشات والتقاعد ويكلف بتصفية- ملفات المعاش والتقاعد ومنح الوفاة. د) تتكون المديرية الفرعية للوسائل من مكتبين : I مكتب الوسائل العامة والسكن ويكلف بما يأتي : تنظيم تموين المصالح باللوازم وأثاث- المكاتب، ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة- لسير مصالح الادارة المركزية، تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالوزارة، ضمان تسيير المساكن الممنوحة من طرف- الدواوين وتسير مراكز الاستقبال التي يتكفل بها. 2 - مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي :- المحاسبة الخاصة بتموين الادارة المركزية،- تعويض النفقات الناتجة عن المهمات- تسليم سندات النقل والانتقال.- المادة 8 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية المالية كمايلي : 1 (1) تتكون المديرية الفرعية للميزانية من مكتبين : I - مكتب اعداد وتحضير الميزانية العامة ويكلف بما ياتي : دراسة مكونات الميزانية،- اعداد وتحضير الميزانية العامة.- 2 مكتب تنفيذ الميزانية والمراقبة ويكلف بما يأتي : القيام بنفقات التسيير، تخصيص اعتمادات التسير إلى المجالس التنفيذية للولايات وضمان متابعتها، ضمان الامر بصرف مصاريف الاستثمار- للمجالس التنفيذية للولايات.
334 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تتكون المديرية الفرعية للمحاسبة من ثلاثة مكاتب : I - مكتب النفقات ويكلف بما يأتي :
- اثبات الحق في استلام المرتبات التابعة لاختصاصاته والتحقق من صلاحية الوثائق المعدة من طرف المصالح المقررة للنفقات، ادخال البطاقات التقنية للتصفية ومتابعة |- معالجتها من طرف المراكز الحسابية
- صرف المرتبات ولواحقها وكذلك نفقات التسيير الأخرى. مسك المحاسبة الخاصة بالنفقات. 2 - مكتب الايرادات ويكلف بما يلي : اعداد سندات تحصيل الديون المستحقة- للدولة.
- العمل على اقتطاع المبالغ الخاصة باثبات الخدمات متابعة كل العمليات الخاصة بالاقتطاع أو- المعارضة. 3 مكتب الوكالة المركزية للنفقات ويكلف بما يأتي :
- صرف المستحقات للمعلمين المستخلفين في التعليم الاساسى والاعوان المناوبين والمياومين بالادارة المركزية،
- صرف تسبيقات عن النفقات الناتجة عن القيام بمهمات
- صرف النفقات الصغيرة لتسيير مصالح الادارة المركزية. ج) تتكون المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات من مكتبين : I مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي |- ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية لمديريات التربية بما يأتي : الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه من مراقبة ميزانيات مؤسسات التعليم الاساسي وضبطها، مر مراقبة الحسابات المالية والموافقة عليها،
- دراسة الطلبات الخاصة بالميزانية الاضافية والاستثنائية. 2 مكتب تسيير المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية ويكلف بما يأتي : مراقبة ميزانيات المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية بمشاركة المصالح المعنية بوزارة المالية، واعتمادها،
- مراقبة ميزانيات داخليات المدرسة الاساسية وضبطها،
- دراسة الملفات الخاصة بالتصليحات الكبيرة في المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين،
- اعداد دفع الاعانات المخصصة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- متابعة استهلاك الاعتمادات المخولة للمؤسسات الوطنية والتكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- تحويل الاعانات الى هذه المؤسسات لتمكينها من دفع المرتبات والمنح المختلفة،
- دراسة طلبات تحويل الاعتمادات والميزانيات الاضافية. المادة و : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية البناء والتجهيز المدرسي كمايلي : أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للبناءات المدرسية من مكتبين : I - مكتب البناءات المدرسية ويكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 اعداد البرامج التربوية للبناءات المدرسية
- ومراجعتها، اعداد نصوص التشريع الخاص بالبناءات
- المدرسية، متابعة انجاز برامج البناءات واعداد
- حصائل مادية للانجازات مراقبة مدى تقدم الاشغال.
- 2 مكتب التهيئات والمشاريع اللامركزية
- ويكلف بما يلي : دراسة طلبات تجديد التجهيزات وتهيئة
- مؤسسات التعليم والتكوين أو توسيعها، بر برمجة ما حدد في هذا الاطار وتمويله، متابعة هذه العمليات واعداد حصائل
- مادية للانجاز، تحضير الوثائق التقنية والادارية
- والقانونية الخاصة بابرام صفقات البناءات من طرف الادارة المركزية. ب) تتكون المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي من ثلاثة مكاتب : I المكتب الخاص بابرام الصفقات ويكلف بما يأتي : اعداد الوثائق التقنية والادارية والقانونية
- المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها، ومتابعتها ، دراسة مشاريع العقود ومراقبتها،- اعداد الجداول التلخيصية الدورية لكل- مشاريع العقود والملحقات المدروسة من طرف اللجنة الوزارية، القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوزارية- المشتركة المكلفة بابرام الصفقات. 2 مكتب متابعه وتنفيذ ميزانية الاستثمار ويكلف بما يأتي : توزيع اعتمادات الدفع على الأمرين بالصرف،
- ضمان متابعة استعمال اعتمادات الدفع واعداد الحصيلة المالية،
- ضمان المتابعة المالية لعمليات البناء والتجهيز اللامركزيين
- تحضير دفع الفواتير وضمان مراقبة تنفيذه،
- ضمان متابعة الرخصة الاجمالية للاستيراد كما يساهم في اعداد ميزانية التجهيز.- 3 - مكتب التجهيز بالاثاث والوسائل التعليمية و يكلف بما يأتي : اعداد قائمة باسماء مختلف التجهيزات- وتحديد خصائصها التقنية برمجة عمليات التجهيز- توزيع التجهيزات واقامتها في المؤسسات المدرسية، أعداد النصوص التنظيمية الخاصة- بالتجهيزات بالاثاث والعتاد التعليمي. المادة 10 : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الخدمات الاجتماعية كما يلى : أ) تتكون المديرية الفرعية للمنح من مكتبين : I مكتب تخصيص المنح ويكلف بما يأتي :- مراقبة تخصيص المنح،- دراسة الملفات الخاصة باعادة النظر في طلبات المنح التي رفضتها اللجان الولائية، اعداد اقتراحات الميزانية والاحصائيات الخاصة بالمنح، ستفس مراقبة ونقل المنح وتحويلها.
336 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - مكتب المحاسبة الخاصة بالمنح والمساعدات ويكلف بما يأتي :
- تحقيق الجداول الخاصة بتصفية المنح وصرفها،
- اعداد فهرس المنح المدرسية، تسيير الاموال المخصصة لمساعدة أعوان- الادارة المركزية. ب تتكون المديرية الفرعية للتغذية المدرسية من مكتبين : I مكتب مراقبة التربية الغذائية والنهوض- بها ويكلف بما يأتي : تنظيم ومراقبة مصالح التغذية المدرسية واعداد الميزانية بالتعاون مع المديرية المعنية والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة | لهذا الغرض
- تحديد احتياجات مصالح التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية فيما يتعلق بتوفير العتاد والمطبوعات، والوفاء بها، – تكوين المستشارين في التغذية المدرسية ومسيرى المطابخ المدرسية في مجال التغذية التطبيقية واعلامهم وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية، تطوير التربية الغذائية وتنميتها في- المؤسسات المدرسية. 2 مكتب التموين والنقل ويكلف بما يأتي :
- تسيير المواد الغذائية وهبات البرنامج الغذائى الدولى وغيره من الهيئات الدولية (منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة، صندوق الامم المتحدة للطفولة، برنامج الامم المتحدة للتنمية)،
- تحديد مخططات العمليات مع المنظمات الدولية المهتمة بالتغذية وذلك بمساعدة المصلحة المعنية، متابعة البناءات وتجهيز المطاعم المدرسية- والمخازن بالاتصال بالمديرية المعنية، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظيم وتسيير وسائل النقل الخاصة بتموين المطاعم المدرسية، تحديد احتياجات المطاعم المدرسية من المواد الغذائية واعداد برامج شراء تنفذ لدى الشركات والهيئات الوطنية. ج) تتكون المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية من مكتبين : I - مكتب الرعاية الصحية المدرسية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بسياسة حماية صحية للتلاميذ والمعلمين بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية،
- السهر على قواعد الصحة في المؤسسات المدرسية،
- اعداد حصيلة الاعمال المتعلقة بقواعد الصحة وتقييم أثرها. 2 - مكتب الخدمات الاجتماعية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفى الادارة المركزية، تسيير ومراقبة الخدمات الاجتماعية للادارة المركزية (المطعم، التعاونية، حديقة الاطفال، المخيمات الصيفية المركز الطبي الاجتماعي)،
- تنشيط ومراقبة الخدمات التعاضدية المدرسية. المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 . وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 337 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 83-97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 71-5 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81 38 المؤرخ في 14 مارس- سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ في وهران مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية». المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 3 : تسرى أحكام القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم على مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي. يكون مقره في وهران. المادة 2 : تتمثل مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية فيما يأتي :
- يحسن ظروف حياة طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها وعملهم، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق عن حاجات طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها، ويحث على انشاء مصالح من شأنها أن توفر هذه الحاجات، ينهض بتنمية أنشطة الطلبة الثقافية- والرياضية يقوم بتسيير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلبة واطعامهم، يتولى تسيير مساكن المدرسين،-
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني التنظيم الادارى المادة 3 : يشرف على مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده أمين عام. يشتمل المركز بالاضافة الى المديرية على مؤسسات تلحق به. ويحدد عدد المؤسسات التي تلحق بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية وقوامها بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتكون مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية من : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم والبحث
- العلمي، رئيسا، عميد الجامعة مديري المدارس العليا والمؤسسات
- المماثلة،
- ممثل الحزب
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير المالية، طبيب من مصلحة الطب المدرسي يعينه- وزير الصحة، ممثل وزير الشبيبة والرياضة- مدير المركز، ممثلين اثنين للطلبة يقيمان باحدى الاحياء الجامعية، ممثل مستخدمي المركز.- يشارك مديرو المؤسسات والمراقب المالي في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية، يستشير مجلس الادارة أى شخص يرى في استشارته فائدة. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. وتنتهى مهام الاعضاء المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفى حالة شغور مقعد من المقاعد مهما كان سبب هذا الشغور، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة عضوية سلفه. المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز، أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يتوفر النصاب، عقد اجتماع جديد بعد خمسة عشر يوما وحينئذ تصح مداولات المجلس كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تحرر مداولات المجلس فى محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الايام العشرة التي تلى الاجتماع. يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز. المادة 7 : يتداول مجلس الادارة فيما يأتي :
- (1) النظام الداخلي للمركز، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته، 3 (3) قبول الهبات والوصايا، (4) اقتناء العقارات اللازمة لحسن سير المركز وبيعها وايجارها،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 5 (5) القروض المتعاقد عليها، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الوصية أو مدير المركز. المادة 8 : تكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في النقاط من 1 الى 6، من المادة 7 أعلاه، نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها. تكون مداولات مجلس الادارة الواردة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 نافذة بعد موافقة الوزير .. الوصى ووزير المالية عليها. الفصل الثاني مدير المركز ومديرو المؤسسات المادة 9 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التعليم والبحث العلمي. يعين الامين العام ومديرو المؤسسات بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : يشرف المدير على حسن سير المركز ويتولى التنسيق بين المؤسسات الملحقة به.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز . يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر في شأنها طريقة أخرى للتعيين، ويتولى تسيير المستخدمين.
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل. يعد البطاقات التي تخول الاستفادة من- الخدمات الجامعية ويسلمها للطلبة. يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال- الحياة المدنية. يعد في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن- النشاط نم يرسله الى السلطة الوصية. المادة 11 : يمكن مدير المركز، تحت مسؤوليته ومع موافقة السلطة الوصية، أن يفوض امضاءه الى مديري المؤسسات في حدود اختصاصات كل منهم. المادة 12 : يكلف مديرو المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية تحت سلطة مدير المركز، بتسيير مؤسسة واحدة. الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : يرسل مشروع الميزانية السنوية بعد أن يعده مدير المركز وبعد مداولة مجلس الادارة في شأنه، الى الوزير الوصى في أول يوليو على الاكثر من السنة التي تسبق السنة التي يتعلق بها. واذا لم تحصل موافقة الوزير الوصى ووزير المالية على الميزانية في التاريخ المحدد لبداية السنة المالية رخص لمدير المركز أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة فى الميزانية الموافق عليها في السنة المالية السابقة. المادة 14 : تشتمل ميزانية المركز في باب الموارد على ما يأتي : الايرادات العادية وهي : عائدات الاحياء والمطاعم الجامعية،-
- مدفوعات المستخدمين من غير الطلبة على الايواء والاطعام، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الوطنية. 2 (2) الايرادات غير العادية، وهي : الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات- الواردة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية منها والخاصة،
340 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الاقتطاعات المسموح بها من الرصيد الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 18 : يعد المقتصد أو العون المحاسب الاحتياطي الذي يحدد التنظيم المالي كيفيات | حساب التسيير طبقا للتنظيم المالي ويرسله الى تكوينه وسيره. 3 (3) ايرادات التحويل. المادة 15 : تشتمل ميزانية المركز في باب المصاريف، على مصاريف ادارة المركز، ومصاريف المؤسسات. وتشتمل المصاريف على ما يأتي : المصاريف العادية، وهي : رواتب المستخدمين والاعباء الاجتماعية-
- التعويض والمنح التي يستحقها المستخدمون، مصاريف معدات الاطعام والايواء والاعباء- الملحقة،
-
- مصاريف الصيانة مصاريف المكتبات، وعلى العموم جميع- المصاريف اللازمة لحسن سير المركز. 2 (2) المصاريف غير العادية، وهي : المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالمبانى- والاثاث والادوات
- نفقات تنظيم التداريب والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية
- عمليات دفع فوائض الايرادات الى الرصيد الاحتياطي حسب الشروط التي يحددها التنظيم المالي. 3 (3) مصاريف التحويل. المادة 16 : يخضع المركز للمراقبة المالية البعدية ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض. المادة 17 : يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى مقتصد أو عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل. مدير المركز. المادة 19 : يعرض الحساب الاداري الذي يعده مدير المركز على مجلس الادارة خلال ثلاثة أشهر بعد اقفال السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التفاصيل والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالى فى المركز . ثم يعرض مصحوبا بتقرير المدير على موافقة وزير المالية. المادة 20 : يحدد التنظيم المالي للمركز بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية. قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضي المرسوم رقم 23 82-23 82 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 81 38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-97 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن الدروس للحصول على شهادة مهندس، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الفروع التالية للحصول على شهادة مهندس :
-
- فرع البناء المعدني والصناعي
- فرع انشاء البنايات فرع البصريات والميكانيكك الدقيقة.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثانى عام | 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 1 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 12 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 ، و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ فى 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني لاسيما المادة 32 منه ، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي، وبمقتضى المرسوم رقم 81 261 المؤرخ- في 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- وبناء على قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي للحزب وقرارات اللجنة المركزية في دورتيها الثالثة والسادسة، لاسيما ما تعلق منها بدور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني ومكانته، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه»، ويدعى في صلب النص «الديوان». المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 4 : يمكن انشاء مندوبيات جهوية في أي مكان من التراب الوطنى بناء على قرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 5 : يتولى الديوان بالاتصال مع اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد المؤسسة بالمادة 26 من القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبالاتصال أيضا مع جميع الادارات المعنية، أعمال القطاع الخاص الاقتصادية، مايأتي : يوجه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني- نحو الاعمال والنواحى التي يمكن أن توفر احتياجات التنمية، وتضمن تكامله مع الاستثمار العمومي، وذلك طبقا للاهداف والاولويات والميادين المقررة في القانون رقم 82 - II المذكور أعلاه، ومخططات التنمية يجرى وينشر جميع الدراسات ونتائج الابحاث والتحاليل لضمان اندماج الاستثمارات الخاصة في مسار التخطيط على نحو أفضل ومتابعة
342 الجريدة الرسمية للجمهورية مدى تطور هذا القطاع وفعاليته، والضغوط التي يواجهها ومعرفة ذلك معرفة دائمة. و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يساعد على تحضير ملفات طلب الاعتماد بوضع جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة أعمال الاستثمار الخاص وبكيفيات منح الاعتماد تحت تصرف المبادرين بذلك، يوزع على الستثمرين الخواص الاقتصاديين- المواطنين جميع المعلومات التي يمكن أن تدعم فعالية أعمالهم وتنظيمها، يشعر المعنيين باستيلام ملفات طلب الاعتماد- المطابق للملف النموذجى المقرر لهذا الغرض الحساب لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية، يصدر رأيا تقنيا بخصوص مدى صلاحية
- المشروع الاقتصادية وآثاره في التنمية المحلية الوطنية قبل عرض ذلك على لجان الاعتماد الوطنية والولائية، يوزع على الادارات المختصة والمتعاملين
- الاقتصاديين المعنيين جميع المعلومات ونتائج الدراسات والابحاث التي تتعلق بالنشاط الاقتصادى الخاص والمرتبطة بهدف الديوان، يجمع ويسير ويستغل جميع المعلومات المنبثقة عن أعمال لجان الاعتماد الوطنية والولائية كما حددت في القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه،
- يتولى، بالاتصال مع الهياكل المعنية تصور الفهارس التحليلية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة ومتابعتها وتسييرها وجمعها واستغلالها،
- يجمع الدراسات والابحاث المتعلقة بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الاقتصادي في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وبعمله وفعاليته والضغوط التي يواجهها، وبأثره الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الاقتصادي والاجتماعي والمكانة التي يحتلها في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في الجهات المختلفة، ينجز جميع الدراسات والتحاليل الضرورية لتخطيط الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وينهض بها، ويضطلع الديوان زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي : يقدم الى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدبير وترتيب تقنى يتعلق بسير الاستثمار الخاص الوطنى وبتطوره وفعاليته، يتابع بالاتصال مع الادارات المعنية، الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبهذه الصفة، يقيم الديوان علاقات وظيفية مع الهيئات والمؤسسات التي ترتبط أعمالها بعمل القطاع الخاص ، يستغل في نطاق هدفه، جميع الدراسات- والمعلومات المتعلقة بمختلف التجارب التي تتم في بلدان أخرى قصد القيام بالتحليل المقارن، يستغل جميع الدراسات والتحقيقات والابحاث التي تنجزها مختلف المؤسسات والاشخاص أو الهيئات التابعة للدولة، والتي تتصل بهدفه، ويدلى بأى رأى تقنى يتعلق بذلك، اذا طلبته السلطة الوصية منه. المادة 6 : يمكن الديوان ليؤدي مهمته على | الوجه الأكمل، أن يقوم بما يأتي : يجرى التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي،- الاقتصادى الضرورية لانجاز أشغاله ينظم ملتقيات وندوات وأياما دراسية- يرتبط محتواها بهدفه يتزود بالوثائق المناسبة،-
- يصدر وينشر تحت رقابة السلطة الوصية جميع الدراسات ونتائج الاشغال، والمجلات المرتبطة بهدفه.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الباب الثاني التنظيم والادارة المادة 7 : يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. وتنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 8 : يتمتح المدير العام، في اطار التشريع الجارى به العمل، بجميع السلطات لتسيير أعمال الديوان، ويعد مسؤولا عن سيره العام ويتصرف باسمه، ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وينجز أية عملية تدخل في اطار مهام الديوان المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين. المادة 9 : المدين العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي - لها صلة ببرامج أعمال الديوان بشرط ألا يكون ذلك خاضعا لترخيص قبلى من السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 10 : يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون تعينهم السلطة الوصية بقرار. المادة II : يوزع التنظيم الداخلي للديوان في شكل مديريات وأقسام ومصالح بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. المادة 12 : يكون للديوان مجلس توجيه يرأسه الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ويتكون من :
- 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزارة المالية 1 ممثل لوزارة التجارة
- ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة ممثل لوزارة الاسكان والتعمير،- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية). يشارك المدين العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى، ويتولى كتابة المجلس. المادة 13 : الاشخاص المعينون حسب وظائفهم لتمثيل المؤسسات المذكورة أعلاه في مجلس التوجيه المذكور هم أنفسهم الذين يمثلون هذه المؤسسات فى لجنة الاعتماد الوطنية. المادة 14 : يشرك مجلس التوجيه الديوان في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل كل وزارة أو هيئة معنية، اذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة. المادة 15 : يدرس مجلس التوجيه على وجه الخصوص ما يأتي : مشروع ميزانية الديوان- مشروع البرامج العامة، التقرير السنوى عن النشاط برنامج العمل ومخططه،
-
مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم
الجاري به العمل، الحسابات الادارية وحسابات التسيير-
344 - الجريدة الرسمية للجمهورية مدى مناسبة الهبات والوصايا تبعا
- للشروط والاشكال المقررة في التشريع ، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية والتخلى- عنها وتبادلها فى اطار التشريع الجارى به العمل. المادة 16 : تكون المداولات المتضمنة التسيير الاداري نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها مع مراعاة الاحكام القانونية في مجال المصادقة على الميرانية. المادة 17 : يدلى مجلس التوجيه زيادة على ذلك برأيه فى جميع المسائل المتصلة بهدف الديوان التي تعرضها عليه السلطة الوصية. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه أو من المدير العام للديوان أو بمبادرة من رئيسه ولا تصح مداولاته الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة أو ممثلة . تصدر الآراء بالاغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل هذه الآراء في محاضر وتدرج في دفتر خاص يحتفظ به في مقر الديوان ويوقع هذه المحاضر رئيس مجلس التوجيه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : تشتمل ايرادات الديوان على ما يأتي : اعانات الدولة والجماعات المحلية |- والمؤسسات العمومية، عائدة الدراسات والخدمات والمنشورات- والهبات والوصايا كل الموارد الاخرى المرتبطة بعمل- الديوان. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 20 : تنقسم مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على :
-
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز. المادة 21 : ترسل ميزانية الديوان بعد أن يعدها المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافق عليها قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة. تعد الموافقة على ميزانية الديوان حاصلة بعد مرور مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا كتابيا في شأن الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف. وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام، خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في تاريخ بدأ السنة المالية، يمكن المدير العام المديوان أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير الديوان في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب السنة المالية السابقة. المادة 22 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفوقة بآراء مجلس التوجيه، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 23 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 المادة 24 : تمسك محاسبة الديوان على الشكل الادارى، وفقا لقواعد المحاسبة العامة. المادة 25 : يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف الديوان، حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ذات الاستقلال المالي. المادة 26 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تم بها اصداره. المادة 27 : لا يمكن حل الديوان وتصفية أمواله وأيلولتها الا بمرسوم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 15 ربيع الثانى عام مرسوم رقم 83 99-99 مؤرخ في 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه، 1 المؤرخ في
- و بمقتضى القانون رقم 80 - 5 صفر عام 1401 الموافق 12 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980 – 1984 ، و بمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق باستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 المتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني، ومتابعته وتنسيقه، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة ومشتركة المادة الاولى : يخضع انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية التي أسسها القانون رقم 82 المؤرخ في 11 غشت سنة 1982 المذكور - أعلاه، وتنظيمها وعملها، لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتمثل مهمة لجنة الاعتماد الوطنية، ضمن اطار الاهداف والاولويات والميادين المقررة في المخططات الوطنية للتنمية، التي تستند الى القطاع الخاص الوطني، في دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقدمها المستثمرون الخواص المواطنون المقيمون في الجزائر والتي يتراوح مبلغها بين ثلاثة (3) ملايين دينار وثلاثين (30) مليون دينار جزائري، وفي الموافقة عليها. المادة 3 : تتمثل مهمة لجان الاعتماد الولائية. ضمن اطار الاهداف والاولويات والميادين المقررة في المخططات الوطنية للتنمية التي تسند الى القطاع الخاص الوطنى فى دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقدمها المستثمرون الخواص المواطنون المقيمون في الجزائر والتي لا يتجاوز مبلغها ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري وفي الموافقة عليها مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه. المادة 4 : حين لا يتجاوز الاستثمار مبلغ ثلاثة (3) ملايين دينار جزائري، ويلتمس المبادر منافع مالية و / أو جبائية، فان لجنة الاعتماد الولائية
346 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر رأيها في صلاح المشروع، وترسل الملف الى لجنة الاعتماد الوطنية التى تبدى رأيها المسبب بخصوص منح المنافع المطلوبة. ويعاد الملف الى لجنة الاعتماد الولائية اذا رفض الطلب الخاص بمنح المنافع المذكورة. المادة 5 : يتولى الكتابة التقنية للجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية، الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. المادة 6 : تتولى الكتابة التقنية ما يأتي : تتسلم ملفات طلب الاعتماد التي يقدمها المبادرون بالاستثمار،
- تتصل بالمبادرين فى كل ما يتعلق بالمعلومات المكملة اللازمة لدراسة الملف تحرر كشفا بالاستنتاجات المتوصل اليها- على أساس التقرير المفصل الذى أعده المقرر أو المقررون الذين يعينهم لهذا الغرض رئيس لجنة الاعتماد، وعلى أساس المداولات الخاصة بدراسة الملف المقدم للاعتماد، ترسل الى أعضاء اللجنة الاستدعاءات التي– تبين جدول الاعمال مصحوبة بالوثائق المتعلقة به، تكتب محاضر الجلسات.- المادة 7 : يجب أن يتم اعداد الطلبات التي تقدم الى لجنة الاعتماد حسب الملف النموذجي الذي يحدده وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد التي يتم اعدادها حسب الشروط المطلوبة الى كتابة اللجنة أو تودع لديها وتشعر هذه اللجنة بتسلمها وتتولى توزيعها على أعضاء اللجان المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد. المادة و : توضح كيفية تعيين المقرر أو المقريين وكيفيات دراسة الملفات المقدمة للاعتماد من خلال النظام الداخلى للجان المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 10 : تحضر الكتابة التقنية رأيا تقنيا تستعين به اللجنة في أشغالها ويتناول مدى ما ينطوى عليه المشروع من مصلحة اقتصادية وآثاره على التنمية المحلية والوطنية. ويصحب ملف الاعتماد هذا الرأى التقنى الذى يعرض على اللجنة. المادة II : تحرر مداولات لجنة الاعتماد في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقع هذه المحاضر الرئيس وترسلها الكتابة الى مختلف أعضاء اللجنة. الباب الثاني تكوين لجان الاعتماد وعملها المادة 12 : تتكون لجنة الاعتماد الوطنية برئاسة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية من :
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير التجارة - كتابة الدولة للتجارة- الخارجية، ممثل لوزير الاسكان والتعمير،-
- ممثل لوزير العمل، – ممثلين اثنين لوزير المالية يختاران من بين موظفى مديرية الخزينة والقرض ومديرية الضرائب، المدير العام للديوان الوطني لتوجيه- الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. المادة 13 : يمكن لجنة الاعتماد الوطنية أن تستعين بممثلى وزارات أخرى غير المذكورة في المادة 12 أعلاه، اذا كان الملف المقدم للاعتماد يتعلق بالاعمال المنوطة بها. ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة ويشاركون في أشغالها مشاركة كاملة . المادة 14 : يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار ممثلى الوزارات أعضاء دائمين
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 واضافيين في لجنة الاعتماد الوطنية تبعا لصفتهم وبناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون اليها. واذا حصل مانع للعضو الدائم، حل محله | العضو الاضافي في حضور جلسات اللجنة مع كامل الصلاحية. المادة 15 : تتكون لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا برئاسة الوالي من : المدير الولائي للتخطيط والتهيئة العمرانية
- المدير الولائي للتنسيق المالي،
-
- المدير الولائي للتجارة المدير الولائي للمجاهدين،- المدير الولائي للقطاع المعنى بالنشاط- المزمع القيام به،
- المدير الولائي للبنك الاولى بتمويل الاستثمارات
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه . المادة 16 : يمكن لجنة الاعتماد الوطنية ولجنة الاعتماد الولائية أن تستعينا بأى شخص تابع لاية مصلحة عمومية من شأنه أن يزودها بعناصر المعلومات التكميلية الضرورية لدراسة الملف. المادة 17 : يوافق على مداولات اللجان بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تجتمع اللجان في دورة عادية كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما | كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها أيضا. المادة 19 : ترسل استدعاءات كل جلسة وجدول أعمالها الذي أقره الرئيس، إلى أعضاء اللجنة المختصة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع. على أنه يمكن تخفيض هذه المدة الى ثمانية (8) أيام فى حالة استعجال الملف المطلوبة دراسته. المادة 20 : ترسل محاضر اجتماع لجان الاعتماد الولائية ونسخ من القرارات المصحوبة بالملف الكامل الى وزير التخيط والتهيئة العمرانية ورئيس لجنة الاعتماد الوطنية. المادة 21 : يبين النظام الداخلي للجان الاعتماد الذي يقرره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كيفيات تطبيق هذا الباب. الباب الثالث كيفيات الاعتماد التطبيقية المادة 22 : عملا بالمادة 26 من القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، تستغرق دراسة طلبات الاعتماد حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون المذكور أعلاه، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملف الكامل لامانة اللجنة. وفى حالة رفض الاعتماد يعلم المبادر بذلك. المادة 23 : عندما ترى لجنة الاعتماد أن الملف المقدم اليها يتطلب معلومات تكميلية، فانها ترجىء اتخاذ القرار حتى تستكمل تلك المعلومات. وفي هذه الحالة يتطلب من المبادر بالاستثمار أن يكمل الملف خلال ثلاثة (3) أشهر. وتعلق المدة المذكورة فى المادة 22 أعلاه أثناء هذه الفترة. المادة 24 : حين يتوفر طلب الاعتماد على الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه، تكون المدة المقررة في المادة 22 أعلاه، ثابتة ابتداء من تاريخ تسلم لجنة الاعتماد الوطنية الملف. المادة 25 : يكون اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني موضوع ما يأتي : أ (أ) قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المسؤول عن النشاط المعنى ووزير المالية.
348 الجريدة الرسمية للجمهورية وهذا القرار يهم الاستثمارات التابعة لاختصاص لجنة الاعتماد الوطنية. ب قرار الوالي المختص اقليميا عندما يكون الاستثمار تابما لاختصاص لجنة الاعتماد الولائية الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 26 : يتولى البنك الجزائرى للتنمية مهمة كتابة لجنة الاعتماد الوطنية انتقالية وريثما تقام هياكل الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص | الوطني وتنسيقه. وتتولى كتابة لجنة الاعتماد الولائية مديرية الولاية للتخطيط والتهيئة العمرانية. ولا يمكن أن تزيد هذه الفترة الانتقالية في مداها الاقصى على خمس (5) سنوات. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-1 المؤرخ فى 5 صفر عام 1401 الموافق 12 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 82 - IF المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، لاسيما المواد 17 و 32 و 40 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 99 المؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلي : الباب الاول الهدف المادة الاولى : ينشأ فى اطار أحكام المواد 17 و 32 و 40 من القانون رقم 82-11 المذكور أعلاه، فهرس وطنى للمؤسسات الاقتصادية الخاصة يكون هدفه السماح بمعرفة أعمال القطاع الخاص لتتمكن الادارات والهيئات العمومية المختصة من توجيهه ومتابعته وتنسيقه ولتضمن تكامل استثماراتها في اطار المخططات الوطنية السنوية للتنمية والمتوسطة الامد. الباب الثاني كيفيات تكوين الفهرس ومسكه المادة 2 : يتولى الديوان الوطني لتوجيه القطاع الخاص ومتابعته وتنسيقه، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تكوين معلومات الفهرس الوطنى للمؤسسات الخاصة وضبطها باستمرار ثم وضعها تحت تصرف الادارات والمتعاملين العموميين المختصين قصد اجراء
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 الدراسات والابحاث الضرورية لتنفيذ المخططات | الوطنية للتنمية ومتابعتها. المادة 3 : تجمع معلومات الفهرس الوطني للمؤسسات بصفة رئيسية على أساس المعلومات والمعطيات الواردة فى طلبات الاعتماد القبلى التي يقدمها المبادرون بمناسبة أى مشروع وفقا للمادة | 13 من القانون رقم 82 II المذكور أعلاه.
- وتستكمل هذه المعلومات والمعطيات وتضبط باستمرار في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وحسب الكيفيات الآتية. المادة 4 : يتسم التكوين الاولى للفهرس بالاتصال مع جميع الادارات الاقتصادية المعنية على أساس المعلومات أو الفهارس الجزئية الموجودة والمتعلقة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة التي تتوفر لها ان اقتضى الامر، وانطلاقا من المعلومات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 5 أدناه. المادة 5 : تستكمل معطيات الفهرس وتضبط باستمرار بخصوص ما يأتي :
- الاستثمارات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، قصد تنفيذ أحكام المادة 40 من القانون رقم 82 II المذكور أعلاه، من خلال المعطيات- المتحصل عليها فى اطار الاحكام التي يحددها المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، من المؤسسات الخاصة، والواردة في استمارة يحدد شكلها النموذجي بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- استثمارات التجديد حسب مفهوم المادة II من القانون رقم 82-11 المذكور أعلاه، من خلال المعلومات المستنبطة في طلبات التجديد تبعا للشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل، توقف الاعمال من خلال جميع المعلومات |- اللازمة لتوجيه الاعمال التي تقدمها الوزارات المختصة، لاسيما وزارة التجارة ووزارة المالية | وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية ومتابعتها وتنسيقها. الباب الثالث أحكام ختامية المادة 6 : تبين بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لاسيما ما تعلق منها بكيفيات انتقال المعلومات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص الوطني.- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 1 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 12 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984، و بمقتضى القانون رقم 82-1 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق باستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، لاسيما المادة 11 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه 1981 والذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 80 137 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980، الذي يؤسس مدونة الاعمال الاقتصادية | والمنتجات و بمقتضى قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي للحزب وقرارات اللجنة المركزية في دورتيها الثالثة والسادسة، لاسيما ما تعلق منها بدور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني ومكانته، وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83 99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن لجنة الاعتماد الوطنية، ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها يرسم مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة II من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق
- بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، يستهدف هذا المرسوم بيان كيفيات تطوير الاعمال الاقتصادية في القطاع الخاص الوطني. المادة 2 : ستحدد المخططات الوطنية المتعددة السنوات، تبعا لاحتياجات التنمية، الأولويات القطاعية والاهداف المرسومة على الأمد المتوسط في مجال استخدام استثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، في اطار توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى المحدد في الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه. المادة 3 : ستضبط مخططات التنمية السنوية، في اطار الاجراءات المتخذة وعلى أساس انجاز مشاريع الاستثمار وبرامجه، وبالاستناد الى مدونة | الاعمال المنتجة فى الميادين المحددة في المادة II السالفة الذكر، اللازمة للمحافظة على تناسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتسويق. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد سيدى محمد او عمر سي احمد بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتسويق، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد العيد صبرى بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، لتكليفه بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للدوان الوطني للتسويق.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يعين السيد العيد صبرى مديرا عاما للديوان الوطني للتسويق.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يعين السيد الهاشمى يونسى مديرا عاما للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أورارى - شريف بوالاحبال بو. بوخيل معمري - مختار عجرود واعلى محمد يحياوي - محمد خليفة.
- انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين الرئيسيين للتجارة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : أحمد الاخضر دبابي لحسن بن غانم
- -
- عبد الحميد بلحدة - محمد عابد
- نور الدين بندي - محمد معوش. يعين السيد عبد الرحمن أوراري مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين . الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أوراري - مختار عجرود
- بو بوخيل معمري - شريف بوالاحبال واعلى محمد يحياوي - محمد خليفة. أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك السلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : . - عمار شرقي - عبد المجيد رحماني نور الدين بن عبد الحميد بوعندال تونسي بو. بوجلال جاكر. ابراهيم مجمع يعين السيد عبد الرحمن أورارى مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403
352 الجريدة الرسمية للجمهورية الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أوراري شريف بوالاحبال
- بوخيل معمري مختار عجرود وا على محمد يحياوي - محمد خليفة.
- أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : توفيق بولدى - ابن عومر جلول
- محمد بوترفاس أحمد مكاوي
- مختار شيخ - مختار محمد.
- يعين السيد عبد الرحمن أوراري مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أوراري - مختار عجرود بر بوخيل معمري - محمد خليفة . الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك لسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : محمد بن سعدى حميد سوامي أعمر عنون - يمينة سعيداني يعين السيد عبد الرحمن أوراري مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين . قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أوراري - مختار عجرود بوخيل معمري - محمد خليفة.
- أنتحب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء أسلك الضاربين على الآلة الكاتبة : لاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : الآنسة فريدة خطيب - - السيدة شهر زاد
-
- السيدة عائشة مدراق صالحي - الآنسة حورية جنيدي يعين السيد عبد الرحمن أوزارى مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة ميابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير لموظفين.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصلحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أورارى - مختار عجرود
- بو. بوخيل معمري - محمد خليفة. أنتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الآتية الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المصلحة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : عبد الرحمن أوراري - مختار عجرود
- بوخيل معمري - محمد خليفة. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك لسلك أعوان المصلحة : الاعضاء المرسمون : الاعضاء النواب : طيب بودر نان - الطاهر متوس- على رمضاني - محمد سرموم. يعين السيد عبد الرحمن أورارى مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يعين السادة الأتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء | لسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني :
- محمد سعيدات رابح ادريس -. بشير جعفر صالح رمضاني. يعين السيد عبد الرحمن أورارى مدير الادارة العامة، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوخيل معمري نائب مدير الموظفين. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير التجاري.- ان وزير التجارة
-
- بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد كمال الدين يعيش مديرا للتسيير التجاري يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال الدين يعيش مدير التسيير التجارى الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصات
354 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982. عبد العزيز خلاف الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات).
- ان وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 18 غشت سنة 1982 ، شركة «بشتال انترناشونل اينك» صندوق البريد رقم 13 بهليل (مستغانم)،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك بأن تؤسس وتشتغل مستودعا متنقلا للمتفجرات في حدود ولايات الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة في المواد أدناه. المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القران. ويتألف المستودع من مخزن يبلغ طوله 7,74 متر وعرضه 2,44 متر على الاقل تحمل عليه قاطرة أو شبه قاطرة. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي (مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1) . المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب أن يكون المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على شركة «بشتال انترناشيونل اينك أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة. وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك = V 2,5 ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيوليوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في النظم السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشغال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز
356 الجريدة الرسمية للجمهورية أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشغال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت الشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 160 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائمة محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى :
-
- طالبة الرخصة
- ولاة الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا الولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو- قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «بشنال انترناشيونل اينك بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات واستغلاله (رقم 1 مفرقعات). ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 63 - – 184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 18 غشت سنة 1982 ، شركة «بشتال انترناشونل اينك» صندوق البريد رقم 13 بهليل (مستغانم)، و و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا،
الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «بشتال انترناشيونل اينك بأن تؤسس وتشتغل مستودعا متنقلا للمفرقعات في حدود ولايات الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم ومعسكر ووهران وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم السارى المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1». المادة 3: يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزنة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 15.000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها. يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. و يجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذا ت الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة الاغواط والجلفة وتيارت ومستغانم
- ووهران ومعسكر، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
-
358 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982. عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. ان وزين الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في
- 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب لاسيما مادته 2 و 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1983 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1983 والتي 118 تمثل المؤرخ ضبط في 20 الجداول شعبان المحددة عام في 1397 المرسوم الموافق 6 رقم 77 - غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : يطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982. مرباح قاصدي وزارة التكوين المهني
مرسوم رقم 83-102 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الأساسى الخاص بمقتصدى مؤسسات التكوين المهني. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن انشاء مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي، المعدل والمتمم، بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 و بمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني، المعدل والمتمم بالمراسيم رقم 75 131 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 و رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 و رقم 81 132 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ورقم 82 515 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 82-415 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد قائمة الوظائف التي تخول أصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة يرسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمقتصدى مؤسسات التكوين المهني لدى وزارة التكوين المهني. المادة 2 : يتولى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، تحت سلطة مدير المؤسسات، التسيير المادى والمالي لمؤسسات التكوين المهني. ويساهمون فضلا عن ذلك في تربية المتدربين وتكوينهم الخلقي وبهذه الصفة هم مكلفون خاصة باعطاء دروس في حفظ الصحة والأمن. كما يكلفون بتكوين مستخدمى المتقتصدية وتحسين مستواهم. يمكن أن يدعى مقتصد و مؤسسات التكوين المهني، في نطاق ممارسة مهامهم في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. وبهذه الصفة، هم ملزمون الضرورة الخدمة الملحة، بالسكن في المؤسسة وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 82 415 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يسير وزير التكوين المهني سلك مقتصدى مؤسسات التكوين المهني. المادة 4 : يمارس مقتصد و مؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهني وفي كل مؤسسة أخرى تابعة لوزير التكوين المهني. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مقتصد و مؤسسات التكوين المهني : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: أ) من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في العلوم الاقتصادية، أو الليسانس في العلوم التجارية والمالية أو أي شهادة أخرى معادلة والباليغين من العمر 35 سنة على الأكثر. ب من بين أساتذة التعليم المهني لمؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون اثنى عشر (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، وموظفى المصالح المقتصدية المرتبين في سلك من نفس المستوى ولهم تكوين مالى ومحاسبين، وثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية. 3 عن طريق الاختيار وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار
380 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات، وقوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والامتحانات المهنية وينشرها وزير التكوين المهني. المادة 7 : يعين مقتصد و مؤسسات التكوين المهنى الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه مقتصدين متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 2 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني. وفي حالة عدم الترسيم يمكن وزير التكوين المهني بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب مدة سنة أو أن يسرحه من الخدمة مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين مقتصدى مؤسسات التكوين المهني وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث i المرتب المادة 9 : يرتب سلك مقتصدى مؤسسات التكوين المهني في السلك 3 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى من مقتصدي مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : من أجل التكوين الأولى لسلك المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني، يمكن أن يلتحق بالسلك الذي اسسة هذا المرسوم أساتذة التعليم المهني في مؤسسة التكوين المهني المعينين في الوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي منذ خمس (5) سنوات على الاقل، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، والذين ينجحون في امتحان ينظم بقرار مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 12 : يمكن الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية أن يشاركوا في المسابقة الاولى المقررة في المادة 5 أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالوظيفة النوعية للمساعد الاداري والمالي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية العشبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1933. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 مرسوم رقم 83-103 مؤرخ في 15 ربيع الثاني | عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التكوين المهني
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III Io و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974، المتضمن انشاء مراكز التكوين المهنى وتحديد قوانينها الاساسية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لنواب المقتصدين في التسيير المادى والمالي لمؤسسات التكوين المهني. ويمكنهم أن يخلفوه في حالة وقوع مانع له أو غيابه كما يمكن أن يكلفوا بتسيير مؤسسة، وهم حينئذ ملزمون بنفس الواجبات وخاضعون لنفس القواعد التي يخضع لها مقتصد مؤسسات التكوين المهني. المادة 3: يسير سلك نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني وزير التكوين المهني. المادة 4 : يمارس نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهنى وملحقات التمهين التابعة لوزير التكوين المهني. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني : 1 من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان تخرج الدور الاول لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة لها، والبالغين من. العمر 40 سنة على الاكثر، 3 عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، يجرى على مساعدى المصالح الاقتصادية، وعلى الموظفين المنتسبين لاسلاك لها نفس المستوى الذين سبقت لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 - على سبيل الاختبار، في حدود 10% من المناصب الشاغرة، من بين مساعدي المصالح في مؤسسات التكوين المهني لدى وزير التكوين | الاقتصادية الذين سبقت لهم خمس عشرة (15) سنة المهني. المادة 2 : يساعد نواب المقتصدين في مؤسسات التكوين المهني المقتصد، تحت سلطة مدير المؤسسة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة في المادة 5 أعلاه بقرار
362 الجريدة الرسمية للجمهورية مشترك بين وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة | للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يضبط قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني. المادة 7 : يعين نواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني الموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التدريب. ويلزم نواب المقتصدين الموظفين بموجب أحكام المادة 5 – 2 اعلاه بدورة تكوين تنظم بالمعهد الوطني للتكوين المهني، على أساس برنامج سيحدد بقرار من وزير التكوين المهني. يتم ترسيم المتمرنين بعد تسجيلهم بقائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار من وزير التكوين المهني. ويرسمون مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه في الدرجة الاولى من السلم 11 المنصوص عليه في المادة 8 أدناه. وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى مهلة لتمديد التدريب أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك نواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهنى فى السلم II المحدث بالمرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ! وتنظيم مهنهم، المعدل. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى لنواب مقتصدى مؤسسات التكوين المهني الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلي للسلك. المادة 10 : من أجل التكوين الاولى للسلك الذي يحدثه هذا المرسوم يمكن ادماج الموظفين التابعين لوزارة التكوين المهنى المرتبين في السلم II والذين يتولون عند تاريخ نشر هذا المرسوم، مهام التسيير المادى والمالي في مؤسسات التكوين المهني. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-104 83 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 363 وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974، والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قوانينها الاساسية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني لدى وزارة التكوين المهني. المادة 2 : يساعد أعوان المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني تحت سلطة مدير المؤسسة، المقتصدين ونواب المقتصدين التابعين لمؤسسات التكوين المهني في مهام التسيير المادى والمالي. ويمكنهم، في حالة مانع أو غياب، أن ينوبوا نواب المقتصدين، وأن ينوبوا، بصورة استثنائية مقتصدى مؤسسات التكوين المهني. كما يمكنهم أن يكلفوا بتسيير ملحقة من ملحقات التمهين. المادة 3 : يسين سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين المؤسسات التكوين المهني، وزير التكوين المهني.. المادة 4 : يمارس مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهني مهامهم في مؤسسات التكوين المهنى وفي ملحقات التمهنين التابعة لوزارة التكوين المهني. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون المؤسسات التكوين المهني: 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني لمراكز التكوين الاداري 2 عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوى كاملة، أو أي شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، 3 في حدود %30% من المناصب الشاغرة، عن طريق امتحان مهنى يجرى على الموظفين المرسمين المرتبين في سلك من السلم 6 على الاقل، والذين يثبتون خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية 4 عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين موظفى سلك مرتب فى السلم 6 على الاقل، ولهم 15 سنة من الخدمة الفعلية، ويمارسون عملهم في مصالح المقتصدية. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المقررة فى المادة 5 أعلاه بقرار من وزير التكوين المهنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يضبط قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة والمترشحين المقبولين في الاختبارات وينشرها وزير التكوين المهني. المادة 7 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهني بموجب المادة 5
364 الجريدة الرسمية للجمهورية أعلاه بصفة متمرنين، ويمكنهم أن يرسموا بعد سنة من التدريب اذا كانوا مسجلين في قائمة قبول للوظيفة تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة ترسيم يحدد تشكيلها وزير التكوين المهني. وفي حالة عدم الترسيم، يمكن وزير التكوين المهنى أن يمنح المعنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، مهلة لتمديد التدريب مدة سنة، أو أن يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل. المادة 8 : ينشر قرارات تعيين مساعدي المصالح الاقتصادية التابعون لمؤسسات التكوين المهنى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم وزير التكوين المهني. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين لمؤسسات التكوين المهنى فى السلم و المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والذي ينشيء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة Io : تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية التابعين المؤسسات التكوين الموس الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بعشرة في المائة (10%) من العدد الفعلى للسلك. الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الفصل الخامس أحكام انتقالية. المادة 11 : من أجل التكوين الاولى للسلك المحدث بهذا المرسوم، يمكن ادماج الموظفين المباشرين عملهم بوزارة التكوين المهني في المصالح المادية والمالية والتابعين لسلك مرتب في السلم .. يمكن ادماج الكتاب الاداريين المتعاقدين التابعين لمصالح المقتصدية المباشرين عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والموقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. المادة 12 : لا تؤخذ النسبة المقررة في المادة 5-3 أعلاه بعين الاعتبار في الامتحانين المهنيين الاوليين اللذين ينظمان للالتحاق بهذا السلك. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
مرسوم رقم 83-105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة الغابات واستصلاح الاراضي
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III – 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26
- ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هلمكلة المؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 1-49 المؤرخ في
- 23 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 29 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، -6 و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها و سير ها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | اختصاص الميدان التنظيمي، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء
366 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير استغلال الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه وتسييره وتنميته . المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : ا) تخطط وتحقق تنمية صناعة تحويل الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، ب) تستغل غابات الفلين فى اطار اتفاقيات ج) تعد البرامج السنوية والمتعددة ت السنوات التابعة لهدفها، وتخططها وتنفذها، د تودع و تكتسب و تستغل كل براءة أو نموذج أو وسيلة صنع ترتبط بهدفها، ه ) تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه بالانتاج وتقوم بالاستيرادات التكميلية للمنتوجات اللازمة لتنفيذ برامجها ز) تسهر على تطبيق توحيد المقاييس وتساهم في ذلك وتراقب نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان، ح) تنمى ميادين صنع المنتجات ولواحقها، التابعة لهدفهاء ط) تنجز أى دراسة أو بحث وتتخذ كل الاجراءات للتحسين الكمى والكيفى للمنتجات الداخلية في هدفها ى تعد الوسائل اللازمة لاستيعاب التقنولوجية الخاصة بميدان نشاطها وتدرس سبل تحقيق ذلك، ك تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يرتبط نشاطها بالصناعة الداخلة ضمن هدفها وذلك قصد تخطيط انتاجها، ل تبنى أو تعمل على بناء كل التجهيزات واقامة كل الوسائل الصناعية والخزن المطابقة لهدفها، م تنمى نشاطها لاقامة وحدات لاحقة بها وداخلها ضمن هدفها، ن تدرج نشاطها مع السياسة الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم والتوازن الجهوى بالسهر على حماية الحفاظ على البيئة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، س) تطور الانتاج والموارد الوطنية وتساهم في تقويمه وحمايته ، ع (ع) تعمل على تكوين وتحسين مستوى عمالها، ف تنظم وتنمى هياكل الصيانة التي تسمح باستعمال وسائل الانتاج أقصى استعمال، ص) تقوم أو تعمل على القيام بكل دراسة و تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز خاصة بالتنظيم قصد الحصول على أفضل مردود البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة للتسيير في اطار نشاطها،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 ق) تقوم بكل العمليات المرتبطة بهدفها فى اطار التنظيم العمول به. ثانيا - الوسائل : أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها بامدادها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في خدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشرعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في جيجل. ويمكن نقله أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. الباب الثاني الهياكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال
-
- مجلس المديرية المدين العام للمؤسسة أو مدين الوحدة-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيماء التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل
368 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 14 : يقع أي تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما، ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي للموافقة عليه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال | مرسوم رقم 83-106 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام القانونية، الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس | المحاسبة. 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 35 76-35 76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين،
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من افتتاح السنة الدراسية 1982-1983 مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق رقم 1. المادة 2 : تلغى ابتداء من افتتاح السنة الدراسية 1982-1983 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق رقم 2. المادة 3 : تخضع المؤسسات للقواعد الادارية والمحاسبة الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 4 : يكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 103 الموافق 29 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة رقم الولاية المؤسسات المحدثة النظام الملاحظات I ثانوية حي البدر الشرفة مختلطة مؤسسة جديدة 2 ثانوية السلام شتية 3 ثانوية الخوارزمي 1 « 2 شتية 2 « α 2 4 ثانوية شارا حى السلام * الشلف ثانوية الونشريس حي النصر
6 ثانوية العطاف 7 نانوية بوقدير 8 ثانوية عين الدفلى 9 باتنة ثانوية مروانة 10 ثانوية الونزة II تبسة ثانوية العوينات 12 ثانوية الشريعة 13 ثانوية الرمشي تلمسان 14 ثانوية الغزوات « « « « « « الجديدة « « « « « « « « « α « « « « «
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الولاية المؤسسات المحدثة 15 16 تيزي وزو ثانوية برج منايل 16 الجزائر ثانوية برج الكيفان الجزائر (متوسطة ) 17 الجلفة ثانوية حي بلكحل الجديدة * 18 ثانوية سكيكدة الجديدة سكيكدة 19 ثانوية عزابة الجديدة 20 سيدي بلعباس ثانوية شارع عيسات ايدير الجديدة 21 عنابة ثانوية حي الشهداء الجديدة 22 ثانوية الخروب 23 قسنطينة ثانوية ميلة الجديدة 24 ثانوية شلغوم العيد الجديدة 25 المدية ثانوية عين الذهب الجديدة 26 ثانوية بني ثور 27 ورقلة ثانوية حي سعيد عتبة 28 ثانوية تيبسبست توقرت الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه النظام الملاحظات α « α « α « « « « « α « « « « « « « « « α « « « « « D « « α » الملغاة رقم الولاية المؤسسات الملغية النظام الملاحظات I عنابة ثانوية طاهر بن عاشور مختلطة قسم يسلم الى وزارة الشؤون عنابة الدينية قسم يحول الى مصلحة تفتيش التعليم 2 وهران ثانوية السانية بوهران مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى معهد للتعليم المتوسط 3 الاغواط ثانوية آفلو مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى داخلية للمدرسة الاساسية
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. ان وزير المالية ووزير العمل، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 72-131 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 29 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين لاسيما المادة 4 منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15- غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين يقررون ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تصنف 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الوظائف التابعة للادارة العمومية والهيئات بالوظائف العليا، المتمم، العمومية على النحو التالي :
372 الجريدة الرسمية للجمهورية وظائف السلطة أو التأطير : المجموعات الوظائف الامين العام للوزارة الامين العام المساعد للوزارة المدير العام للامن الوطني محافظ البنك المركزي المدير العام للجمارك رئيس المجلس الاسلامي الاعلى. المدير العام بالادارة المركزية المدير العام المساعد للجمارك ب الوالي المفتش العام للوزارة مدير الجامعة. مدير بالادارة المركزية مدير الدراسات ج المستشار التقني بالوزارة. نائب مدير بالادارة المركزية المكلف بمهمة بالوزارة د الامين العام للولاية رئيس الدائرة مدير في المجلس التنفيذى بالولاية. لاشيء الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة العمومية بوعلام بن حمودة والاصلاح الادارى جلول الخطيب عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 12 82-12 82 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية الاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاعمال الافرادية. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بمحيط الحياة
- مستشار تقنى يتولى الدراسات النوعية ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي،
- مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة،
- مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المتعلقة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 373 المادة 3 : يتمم عمل المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الواردة في المرسوم رقم | 82-412 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 بالاعلام فى اطار تنفيذ برامج الاعمال المقررة في الموافق 29 يناير سنة 1983. ميدان الشؤون الاجتماعية. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر