مرسوم رقم 83 91 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 19 غشت سنة 1964 والمتعلق بتأميم قاعات السينما. 312
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64 241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
يعوض كل شخص له الجنسية الجزائرية ويملك عقدا مقبولا للملكية حسب النصوص المعمول بها.
يجب أن يقدم المعنى لهذا الغرض طلبا لامانة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أدناه».
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
تحدد مبلغ التعويض لجنة تتكون من ممثلى الوزارات الآتية :
وزارة المالية، رئيسا، وزارة الداخلية، عضوا، وزارة الاعلام، عضوا.
تقوم بأمانة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية» .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 64 – 241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-241
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم رقم 83-343
مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 64-241 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 64-241 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.