مرسوم رقم 83 93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. 319
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I الاعمال التابعة لميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | الصناعات الفلين والخشب
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للخشب والمنتجات المشتقة منه التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات - العازلة، محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالاستغلال والتسيير والتنمية في ميدان صناعات الفلين والمنتجات العازلة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بموجب الامر رقم 72 43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 - المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان أعمالها في ميدان الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالفلين والمنتجات العازلة، مايأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
3 - حصيلة ختمامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه .
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوع.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه .
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد كاتب الدولة للغابات واستصلاح عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر الاراضي مع المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.