مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الضاربين على الآلة الكاتبة. 352

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.