قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 354
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال الدين يعيش مدير التسيير التجارى الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصات 354 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982.
عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط.
ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم ولد الشيخ مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982.
عبد العزيز خلاف الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة الصناعة الثقيلة ----------------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 81-301
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.