مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين. 352 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام
مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين. 352 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.