مرسوم رقم 83 105 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه . 364
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير استغلال الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه وتسييره وتنميته .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
ا) تخطط وتحقق تنمية صناعة تحويل الفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه،
ب) تستغل غابات الفلين فى اطار اتفاقيات
ج) تعد البرامج السنوية والمتعددة ت السنوات التابعة لهدفها، وتخططها وتنفذها، د تودع و تكتسب و تستغل كل براءة أو نموذج أو وسيلة صنع ترتبط بهدفها،
ه ) تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه بالانتاج وتقوم بالاستيرادات التكميلية للمنتوجات اللازمة لتنفيذ برامجها
ز) تسهر على تطبيق توحيد المقاييس وتساهم في ذلك وتراقب نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان،
ح) تنمى ميادين صنع المنتجات ولواحقها، التابعة لهدفهاء
ط) تنجز أى دراسة أو بحث وتتخذ كل الاجراءات للتحسين الكمى والكيفى للمنتجات الداخلية في هدفها ى تعد الوسائل اللازمة لاستيعاب التقنولوجية الخاصة بميدان نشاطها وتدرس سبل تحقيق ذلك، ك تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يرتبط نشاطها بالصناعة الداخلة ضمن هدفها وذلك قصد تخطيط انتاجها، ل تبنى أو تعمل على بناء كل التجهيزات واقامة كل الوسائل الصناعية والخزن المطابقة لهدفها، م تنمى نشاطها لاقامة وحدات لاحقة بها وداخلها ضمن هدفها، ن تدرج نشاطها مع السياسة الوطنية الخاصة بتهيئة الاقليم والتوازن الجهوى بالسهر على حماية الحفاظ على البيئة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،
س) تطور الانتاج والموارد الوطنية وتساهم في تقويمه وحمايته ، ع (ع) تعمل على تكوين وتحسين مستوى عمالها، ف تنظم وتنمى هياكل الصيانة التي تسمح باستعمال وسائل الانتاج أقصى استعمال،
ص) تقوم أو تعمل على القيام بكل دراسة و تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز خاصة بالتنظيم قصد الحصول على أفضل مردود البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة للتسيير في اطار نشاطها، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367
ق) تقوم بكل العمليات المرتبطة بهدفها فى اطار التنظيم العمول به.
ثانيا - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها بامدادها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب) تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في خدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشرعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها
ج) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية و برامجها
د) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-314 (ج.ر عدد 44 لسنة 1990)
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في جيجل.
ويمكن نقله أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية المدين العام للمؤسسة أو مدين الوحدة -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيماء التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل 368 الجريدة الرسمية للجمهورية سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما، ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-314
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-105 | المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، المتعلقة بمهمة استغلال الفلين من قبل المؤسسة الوطنية للفلين ولاسيما النقطة - ب من المادة 3 ( الفقرة الاولى ) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-314
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
-
مرسوم رقم 83-93
مرسوم رقم 83 93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.