مرسوم رقم 83-106 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى. 368
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس | المحاسبة. 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن احداث والغاء مؤسسات للتعليم الثانوى.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى الامر رقم 35 76-35 76 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن احصاء مؤسسات التعليم الثانوى ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسوية وضعيتها القانونية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من افتتاح السنة الدراسية 1982-1983 مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق رقم 1.
المادة 2
فتح المادةتلغى ابتداء من افتتاح السنة الدراسية 1982-1983 مؤسسات التعليم الثانوى المبينة في الملحق رقم 2.
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسات للقواعد الادارية والمحاسبة الجارى بها العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 4
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 103 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى المحدثة رقم الولاية المؤسسات المحدثة النظام الملاحظات I ثانوية حي البدر الشرفة مختلطة مؤسسة جديدة 2 ثانوية السلام شتية 3 ثانوية الخوارزمي 1 « 2 شتية 2 « α 2 4 ثانوية شارا حى السلام * الشلف ثانوية الونشريس حي النصر 5 6 ثانوية العطاف 7 نانوية بوقدير 8 ثانوية عين الدفلى 9 باتنة ثانوية مروانة 10 ثانوية الونزة II تبسة ثانوية العوينات 12 ثانوية الشريعة 13 ثانوية الرمشي تلمسان 14 ثانوية الغزوات « « « « « « الجديدة « « « « « « « « « α « « « « « 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الولاية المؤسسات المحدثة 15 16 تيزي وزو ثانوية برج منايل 16 الجزائر ثانوية برج الكيفان الجزائر (متوسطة ) 17 الجلفة ثانوية حي بلكحل الجديدة * 18 ثانوية سكيكدة الجديدة سكيكدة 19 ثانوية عزابة الجديدة 20 سيدي بلعباس ثانوية شارع عيسات ايدير الجديدة 21 عنابة ثانوية حي الشهداء الجديدة 22 ثانوية الخروب 23 قسنطينة ثانوية ميلة الجديدة 24 ثانوية شلغوم العيد الجديدة 25 المدية ثانوية عين الذهب الجديدة 26 ثانوية بني ثور 27 ورقلة ثانوية حي سعيد عتبة 28 ثانوية تيبسبست توقرت الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التعليم الثانوى الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه النظام الملاحظات α « α « α « « « « « α « « « « « « « « « α « « « « « D « « α »
الملغاة رقم الولاية المؤسسات الملغية النظام الملاحظات I عنابة ثانوية طاهر بن عاشور مختلطة قسم يسلم الى وزارة الشؤون عنابة الدينية قسم يحول الى مصلحة تفتيش التعليم 2 وهران ثانوية السانية بوهران مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى معهد للتعليم المتوسط 3 الاغواط ثانوية آفلو مختلطة تعود الى اختصاصها الاصلى داخلية للمدرسة الاساسية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.