مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه لدى الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية الاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاعمال الافرادية.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بمحيط الحياة
- مستشار تقنى يتولى الدراسات النوعية ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي،
- مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة،
- مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المتعلقة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 373
المادة 3
فتح المادةيتمم عمل المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الواردة في المرسوم رقم | 82-412 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 بالاعلام فى اطار تنفيذ برامج الاعمال المقررة في الموافق 29 يناير سنة 1983.
ميدان الشؤون الاجتماعية.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 82-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.