مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. 325
المادة الأولى
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للاجور المنصوص عليها في المادة 211 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، الوزير المكلف بالعمل، يساعده في ذلك الوزير المكلف بالتخطيط كنائب رئيس، وتتألف كالآتي :
السيد مصطفي بوجمعة بورجي - السيد أحمد بن غوية. ......... : السيد على العنابي ..... 1 : السيد بلعيد اجكوان .............. : السيد محمد الشريف مخالفة، ............. : السيد محمود باعزيزي ....1 : السيد على بوخلخال ......... : السيد محمد سماتي، ........... : السيد محمد مقدود، ...... : السيد الياس مسلى، : السيد محمد مراين ...... : السيد بوعلام بالطاهر، ......... : السيد أحمد عكاش .... : السيد حمزة بن أقزوح، : السيد الاخضر يحياوي ...... : السيد عمر بن عبو، : السيد بلعريبي قادري، ..... : السيد الهاشمي أو صالح، .......... : السيد على حامدى، 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه وزارة المجاهدين - وزارة الاعلام - وزارة التجارة -- السيد عيسى مالكي الصالح ايجر، السيد وعلى يحياوي وزارة الصناعة الثقيلة •••••••••••••••••••••••ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΣ.: السيد ميلود آيت يونس -- وزارة البريد والمواصلات ΣΙΙΙΣΙΙΙΟΙ ΟΣΣΟΙΣΙΙΙΙΤΤΟΙΙΟΙΣΧΟΣ • :: السيد بلعيد عبدون - وزارة الشبيبة والرياضة ••••••••••••••••••••• : • : ••• : : السيد البشير عمرات - وزارة الاشغال العمومية TOTOLO.ToTolorofoforex ToxoPorofoooooTOTORO .Tolo **** : السيد عبد الحميد مخلوفي - وزارة الشؤون الدينية ΙΟΧΟ · ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙ.ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙ ••••••••••••••••••••• السيد عبد القادر يحياوي - وزارة التكوين المهنى - وزارة الثقافة ] ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ ••••• 1 - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - السيد رشيد خديم، : السيد عبد القادر بورزاق Toot teroroToTolo : السيد عبد العزيز منصوري، كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى 01.1.1.1 : 0020101000020701001001010 correlete : السيد عبد النور عترون - كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى - كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى - كتابة الدولة للتجارة الخارجية *******:**:*:*:*:* - كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية - 3 (3) المنظمات الجماهيرية : 1 (1) باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين : 1 (1) الامانة الوطنية :
السيد محمد بن عيسى - السيد الهاشمي الصغير. . - 2 (2) القطاعات :
التربية والثقافة 10/02002010010020 : السيد مصطفى حجلوم 0101010 : 0 : 0 : 10 ferror ... : السيد عبد المالك ثمران محمد ايدري.
البترول والطاقة ********************** : ** : ** : ** : ** : * : * : * : * : *** : السيد خالد رباح * الصحة ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ ... ... ...
المالية النقل والمواصلات التغذية والتجارة الصناعة الخشب والبناء [10] 10 [ ............... : السيد محمد تواليت ..... ... : السيد أحمد بلحاج، ... : السيد عبد العزيز حميشى، ..... : السيد محمد بشار، ..... : السيد نور الدين محبوب : السيد عبد الجبار عمريش.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 ب باسم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين :
السيد يحيى بالحديد، - السيد محمد الطاهر جراف -
ج) باسم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية :
السيد أحمد بن عبد الهادى. - د باسم المنظمة الوطنية للمجاهدين :
السيد فرحات بلمان. -
ه) باسم الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات :
السيدة خدوجة تادريست. -
(4) المؤسسات المذكورة أدناه والتي هي تحت وصاية الوزارات الآتية :
شركة الاشغال لولاية الجزائر وزارة الداخلية : -
- السيد منير جلولي.
الشركة الوطنية للسليلوز - وزارة الصناعات - الخفيفة :
- السيد حسين حسيسي الشركة الوطنية للفندقة الحضرية - وزارة - السياحة :
- السيد السعيد خشيدة.
المكتب الوطنى لاغذية الانعام وزارة الفلاحة - والثورة الزراعية :
- السيد موسى عيساوى.
الصيدلية المركزية الجزائرية وزارة الصحة : -
- السيد مراد ذبيح.
المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر كتابة الدولة
- - للصيد والنقل البحرى :
السيد نور الدين زبار. - المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة
- المعلومات الخاصة بقطاع البناء - وزارة الاسكان والتعمير :
- السيد محمد جزيري.
الشركة الوطنية للحديد والصلب - وزارة - الصناعة الثقيلة :
السيد حسين أرزقي. - سوناطراك - وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
- السيد محمد بن عزوز.
الاذاعة والتلفزة الجزائرية - وزارة الاعلام : -
- السيد رشيد فضيل.
الديوان الوطنى للتسويق - وزارة التجارة : -
- السيد محمد فطناسي.
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-63 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1981 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 328 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب و بمقتضى المرسوم رقم 37 81-37 81 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 22 | - المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، عملا بالمادة الاولى من المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، طبقا للتدابير التالية :
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية التعليم، كما يأتي :
أ) تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع من مكتبين :
مكتب التنظيم التربوى والادارى ويكلف بما يأتي :
وضع التنظيم التربوى للمؤسسات والسهر على تطبيقه،
- السهر على تطبيق المواقيت والمناهج | والبرامج المقررة فى مؤسسات التعليم الاساسي -- اقامة الهياكل التربوية طبقا للحاجيات،
- تنشيط الاعمال التربوية ومراقبتها، تقدير الاطار المالى اللازم لسير المؤسسات | الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- اعداد الخرائط المدرسية الادارية وفتح ومراقبة المناصب المالية الضرورية لسير المؤسسات. 2 مكتب التشريع المدرسي ويكلف بما يأتي :
- اعداد التشريع المتعلق بالحياة المدرسية،
- السهر على تطبيق النصوص المتعلقة بالتشريع المدرسي،
- -. تنشيط اللجان المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي، . - تنشيط ومراقبة اقامة المدرسة الاساسية، ب تتكون المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج من 3 مكاتب : 1 مكتب البرامج ويكلف بما يأتي :
- ترجمة التوجيهات والنصوص العامة الى أهداف تربوية وأنشطة تربوية.
تحديد خصائص البرامج ومخططات - الدراسات المختلفة الاعمال التربوية.
- اعداد البرامج والمحتويات المسجلة في منهجية المدرسة الاساسية.
2 - مكتب المواقيت والمناهج ويكلف بما يأتي :
- اعداد مواقيت مختلف الاعمال المدرسية
- ضمان تماسك داخلى المواقيت التعليم حسب كل مادة وبين المواد
- اعداد التوجيهات والتعليمات التي تضمن تماسك المناهج والملاءمة بين المناهج والوسائل التعليمية وبرامج التعليم، ويساهم في تنشيط اللجان المكلفة بوضع - المناهج والوسائل التعليمية الضرورية.
3 - مكتب البحث والتجريب والتوثيق التربوى ويكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بالبرامج ومناهج التعليم، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329
- تنشيط اللجان المكلفة بتجريب برامج ومناهج المدرسة الاساسية وكل الابحاث الميدانية التي تهدف الى تجديد المحتويات والمناهج وتحسين المسار التربوي
- المساهمة في كل بحث يهدف الى تحديد كيفيات التعاون بين المدرسة والوسط الاجتماعي الاقتصادي، وتكامل الاعمال التربوية بين المدرسة والمحيط، تقييم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية بمشاركة المصالح المعنية،
- تحضير الملفات التربوية المتخصصة والمتعلقة بمختلف المواد المدمجة فى منهجية المدرسة الاساسية، انجاز دراسات مقارنة تتعلق بالبرامج، - والمواقيت والمناهج المطبقة في الجزائر وفي الخارج، دعم اللجان المتخصصة العاملة ضمن
- المديرية الفرعية أو تحت اشراف مديرية التعليم بتزويدها بالوثائق الضرورية، تزويد مختلف المصالح المعنية في الوزارة بالبرامج والدراسات المنجزة.
ج) تتكون المديرية الفرعية للتعليم المتخصص من مكتبين :
I - I مكتب التعليم التحضيرى ويكلف بما يأتي :
ضمان تجانس الهياكل الموجودة
- القيام في الأمد البعيد، بتعميم التربية - التحضيرية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنشيط اللجان التربوية، لاعداد البرامج والمناهج والوسائل التعليمية،
- اقتراح النصوص التطبيقية الخاصة بالتعليم التحضيرى، والسهر على تطبيقها.
2 - مكتب التعليم المكيف ويكلف بما يأتي :
تحديد الاطار القانوني للتعليم المكيف.
- السهر على التنفيذ التدريجي للتعليم | المكيف تنشيط اللجان التربوية لاعداد البرامج - والوسائل التربوية للطفولة غير المتكيفة.
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية | التكوين كما يأتي :
(أ) تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين المعلمين على مكتبين :
I - I مكتب تنظيم وتشريع التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي :
- اعداد النصوص التشريعية الخاصة بتكوين | المعلمين،
- اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين المعلمين، تنظيم مسابقات الدخول الى المعاهد - التقنولوجية للتربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية للمعاهد - التقنولوجية للتربية.
2 - مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي :
اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج - تكوين الموظفين المعلمين تنشيط ومراقبة المناهج التربوية - المستعملة فى المعاهد التقنولوجية للتربية.
ضمان تجديد محتويات التكوين حسب - متطلبات المنظومة التربوية،
- النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين المعلمين بمساعدة الهياكل المعنية.
ب تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين على مكتبين :
I مكتب تنظيم التكوين الأولى للموظفين - الاداريين وتشريعه ويكلف بما يأتي :
اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات - التربية ، اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين الاداريين في القطاع، 330 - الجريدة الرسمية للجمهورية اعداد التعليمات المتعلقة بالاعمال التربوية - والتشريعية للتكوين والسهر على تطبيقها، تنظيم مسابقات الدخول الى مراكز الخاصة باطارات التربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية لمراكز - تكوين اطارات التربية 2 مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين - الاولى للموظفين الاداريين ويكلف بما يأتي :
اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات - التربية ،
- اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين،
- تنشيط ومراقبة الطرق التربوية المستعملة في مراكز تكوين اطارات التربية،
- ضمان تجديد محتويات التكوين تبعا لمتطلبات المنظومة التربوية، النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين اطارات - التربية بمساعدة الهياكل المعنية.
ج) (ج) تتكون المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين من مكتبين :
I مكتب تنظيم التكوين المستمر وتشريعه - ويكلف بما يأتي :
- اعداد التعليمات المتعلقة بتنظيم عمليات التكوين والسهر على تطبيقها، النهوض بتحسين المستوى واعادة تكوين الموظفين المعلمين والاداريين في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنشيط ومراقبة العمليات المبرمجة على المستوى التربوى، 2 مكتب البرامج والوثائق التربوية ويكلف بما يأتي :
اعداد وتوزيع البرامج والمناهج للتكوين - المستمر والمتواصل والسهر على تطبيقها، جمع ومعالجة وتوزيع الوثائق الخاصة - بالتربية والتكوين والعلوم المتعلقة بها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنشيط مجموعات البحث ضمن مؤسسات - التكوين بمساعدة مختلف هيئات التفتيش ويساهم بالاضافة الى ما سبق في الدراسات الخاصة بميادين التربية والتكوين مع هياكل البحث الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية على النحو الآتى :
أ) تتكون المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترفيه التربوي من مكتبين :
I مكتب التنشيط والتربية الفنية ويكلف بما يأتي :
- تطوير، وتنشيط الجمعيات المدرسية والخدمات التعاضدية المدرسية ومراقبتها، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة - بالتربية الفنية والتنشيط الثقافي في مؤسسات التربية والتكوين، 2 مكتب المبادلات الثقافية والترفيه التربوى ويكلف بما يأتي :
- تطوير وتنظيم وتنشيط المبادلات الثقافية في اطار تشاوري بين التلاميذ والمؤسسات، على المستوى الوطنى والدولى وتنمية الترفيه التربوى، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة - بالانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ب تتكون المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية من مكتبين :
I - مكتب التربية البدنية والرياضية ويكلف بما يأتي :
- تنمية التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية ومراقبتها،
- اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 النهوض بالبحث التربوى في ميدان التربية - البدنية والرياضية المدرسية. 2 مكتب التنشيط الرياضي ويكلف - بما يأتي :
النهوض بالانشطة الرياضية في مؤسسات
- التربية والتكوين وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها، المساهمة بالاتصال مع مصالح وزارة
- الشبيبة والرياضة في مراقبة وتنشيط البرامج وأعمال الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية والرابطات الولائية للرياضة المدرسية ومتابعة تسييرها المالي.
مراقبة السير التقني والمالي لهياكل - تسيير الفيدرالية الجزائرية والرابطات الولائية للرياضات المدرسية، ويساهم بالاضافة الى ما سبق، في اعداد - وانجاز برامج المبادلات الرياضية المدرسية الدولية بالتعاون مع الهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني كما يأتي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية من مكتبين :
I مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات - المدرسية والمهنية ويكلف بما يأتي :
اعداد رزنامة الامتحانات والمسابقات - تنفيذ العمليات المتعلقة باختيار موضوعات - الامتحانات والمسابقات وسحبها وتوزيعها، ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات - اللامركزية ، ضمان التسيير المالى والمادى للامتحانات - 2 مكتب التشريع والدراسات ويكلف - بما يأتي :
اعداد قرارات اجراء الامتحانات - والمسابقات دراسة النصوص السارية على الامتحانات - والمسابقات قصد تكييفها أو اصلاحها، جمع النصوص والوثائق الخاصة - بالامتحانات والمسابقات وتوزيعها، اجراء دراسات لتكييف برامج الامتحانات - المهنية واصلاحها، تحليل نتائج الامتحانات والمسابقات في - المجالات الاحصائية والتربوية والتنظيمية، حفظ الارشيف والوثائق المتعلقة - بالامتحانات والمسابقات.
ب تتكون المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني من مكتبين : 1 مكتب التوجيه والتقييم ويكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات والابحاث الضرورية
- لتحديد منظومة ملائمة لتقييم المعارف المدرسية وبرامج ومناهج التعليم والتكوين بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وضع مناهج هذا التقييم ووسائله والسهر على تطبيقها، تطوير الدراسات والملاحظات الضرورية - لمعرفة التلاميذ معرفة جيدة واكتشاف العوائق المدرسية، اعداد وسائل وطرق هذه الدراسات - والملاحظات وتكييفها، ويساهم في تنفيذ اجراءات توجيه التلاميذ مع اعتبار استعداداتهم ومتطلبات التنمية الوطنية واعداد وسائل هذا التوجيه، 2 مكتب الاعلام والتوزيع ويكلف بما يأتي :
جمع الوثائق الضرورية الخاصة بالمهن والمنظومة الوطنية للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل، ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل - الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على | الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان، ضمان نشر توزيع نتائج الدراسات - والبحوث والتجارب المنجزة في ميدان التوجيه والتقييم والاعلام، 332 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتحدد تنظيم المكاتب في مديرية التخطيط، كما يأتي :
أ) تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من مكتبين :
I - مكتب التخطيط ويكلف بما يأتي :
اقامة المخطط الشامل لتنمية القطاع - التربوى، وبرمجة عملياته ومتابعة انجازها،
- اعداد المخططات السنوية وتقييمها، القيام بدراسات ذات طابع تحليلى تسمح - باتخاذ مقررات ملائمة تجسيد مقررات اللجنة الوطنية لانشاء المؤسسات باعداد نصوص قانونية لاحداث المؤسسات أو الغائها،
- انجاز عمليات تسمية المؤسسات. 2 مكتب الخريطة المدرسية ويكلف - بما يأتي :
وضع كيفيات منهجية لاعداد الخريطة المدرسية،
- تنشيط عمليات الخرائط المدرسية المنجزة على مستوى الولايات ومراقبتها، وضع برامج الاستثمارات تبعا لخصوصيات | كل جهة.
ب تتكون المديرية الفرعية للاحصاء من مكتبين :
I مكتب الاستقصاءات والتحقيقات ويكلف بما يأتي :
ضبط الاستقصاءات الاحصائية - والتحقيقات المتعلقة بالوضعية المدرسية وانجازها،
- ضبط الفهرس المركزي للمؤسسات واستيفاؤه باستمرار كما يبدى رأيه التقنى فى الاستقصاءات الاحصائية المنظمة على المستوى الوطنى، ويتولى جمع الاعلام الاحصائي.
2 - مكتب التحليل الاحصائي والوضع المدرسي ويكلف بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- تفسير المعطيات الاحصائية الناتجة عن تحليل الاستقصاءات
- القيام بدراسات تحليلية حول المنظومة التربوية، تقييم المنظومة التربوية كما وكيفا،
- اقامة منهجية احصائية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للوثائق والنشر من مكتبين :
I - مكتب المحفوظات والوثائق ويكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وضع مذكرات وثائقية تلخيصية،
- السعى للحصول على كل الوثائق المفيدة.
2 - مكتب النشر ويكلف بما يلى :
- نشر مدونات النصوص الادارية والتنظيمية للادارة المركزية،
- - اعداد النشرة الرسمية للتربية ونشرها،
- اصدار النشرات التحليلية ومختلف الاعمال المتعلقة بالتربية.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية الادارة العامة على النحو الآتي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش من مكتبين :
I مكتب تسيير موظفى الادارة المركزية - ويكلف بما يأتي :
- توظيف الموظفين الاداريين للمصالح المركزية، وموظفى ادارة المؤسسات التي تقع تحت الوصاية وتسييرهم،
- - تسيير اطارات المديريات الولائية للتربية
- كما يساهم في تنظيم الامتحانات المهدية الموظفين الاداريين.
2 - مكتب تسيير موظفى التفتيش ويكلف - بما يأتي :
- توظيف مختلف أسلاك التفتيش والتغذية المدرسية والتوجيه المدرسي والمهني وتسييرها، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين | - الاداريين التابعين للمديريات الولائية للتربية،
- اعداد القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين.
ب تتكون المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتأطير من ثلاثة مكاتب :
I مكتب تسيير موظفى التعليم وتأطير مؤسسات التكوين ويكلف بما يأتي :
توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين - وموظفي تأطير مؤسسات التكوين وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء - الموظفين. 2 مكتب تسيير اطارات مؤسسات التعليم - المتوسط ويكلف بما يأتي :
توظيف اطارات مؤسسات التعليم المتوسط - وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء - الموظفين، كما يساهم في تنظيم امتحاناتهم المهنية. - 3 مكتب تسيير الموظفين الاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، والوصاية على موظفى التعليم الاساسي ويكلف بما يأتي :
توظيف الاجانب فى اطار التعاون أو - التعاقد الحر وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين - المعنيين والاداريين بمؤسسات التربية والتكوين كما يساهم في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها.
ج) تتكون المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد من مكتبين :
I مكتب المنازعات ويكلف بما يأتي :
دراسة قضايا المنازعات ومعالجتها، - متابعة الشؤون القضائية التي ترفعها - وزارة التربية أو المرفوعة ضدها بالاتصال مع الوكالة القضائية للخزينة. 2 مكتب المعاشات والتقاعد ويكلف بتصفية - ملفات المعاش والتقاعد ومنح الوفاة.
د) تتكون المديرية الفرعية للوسائل من مكتبين :
I مكتب الوسائل العامة والسكن ويكلف بما يأتي :
تنظيم تموين المصالح باللوازم وأثاث - المكاتب، ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة - لسير مصالح الادارة المركزية، تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالوزارة، ضمان تسيير المساكن الممنوحة من طرف - الدواوين وتسير مراكز الاستقبال التي يتكفل بها.
2 - مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي : - المحاسبة الخاصة بتموين الادارة المركزية، - تعويض النفقات الناتجة عن المهمات - تسليم سندات النقل والانتقال. -
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية المالية كمايلي : 1 (1) تتكون المديرية الفرعية للميزانية من مكتبين :
I - مكتب اعداد وتحضير الميزانية العامة ويكلف بما ياتي :
دراسة مكونات الميزانية، - اعداد وتحضير الميزانية العامة. - 2 مكتب تنفيذ الميزانية والمراقبة ويكلف بما يأتي :
القيام بنفقات التسيير، تخصيص اعتمادات التسير إلى المجالس التنفيذية للولايات وضمان متابعتها، ضمان الامر بصرف مصاريف الاستثمار - للمجالس التنفيذية للولايات. 334 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تتكون المديرية الفرعية للمحاسبة من ثلاثة مكاتب :
I - مكتب النفقات ويكلف بما يأتي :
- اثبات الحق في استلام المرتبات التابعة لاختصاصاته والتحقق من صلاحية الوثائق المعدة من طرف المصالح المقررة للنفقات، ادخال البطاقات التقنية للتصفية ومتابعة | - معالجتها من طرف المراكز الحسابية
- صرف المرتبات ولواحقها وكذلك نفقات التسيير الأخرى. مسك المحاسبة الخاصة بالنفقات.
2 - مكتب الايرادات ويكلف بما يلي :
اعداد سندات تحصيل الديون المستحقة - للدولة.
- العمل على اقتطاع المبالغ الخاصة باثبات الخدمات متابعة كل العمليات الخاصة بالاقتطاع أو - المعارضة. 3 مكتب الوكالة المركزية للنفقات ويكلف بما يأتي :
- صرف المستحقات للمعلمين المستخلفين في التعليم الاساسى والاعوان المناوبين والمياومين بالادارة المركزية،
- صرف تسبيقات عن النفقات الناتجة عن القيام بمهمات
- صرف النفقات الصغيرة لتسيير مصالح الادارة المركزية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات من مكتبين :
I مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي | - ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية لمديريات التربية بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه من مراقبة ميزانيات مؤسسات التعليم الاساسي وضبطها، مر مراقبة الحسابات المالية والموافقة عليها،
- دراسة الطلبات الخاصة بالميزانية الاضافية والاستثنائية. 2 مكتب تسيير المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية ويكلف بما يأتي :
مراقبة ميزانيات المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية بمشاركة المصالح المعنية بوزارة المالية، واعتمادها،
- مراقبة ميزانيات داخليات المدرسة الاساسية وضبطها،
- دراسة الملفات الخاصة بالتصليحات الكبيرة في المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين،
- اعداد دفع الاعانات المخصصة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- متابعة استهلاك الاعتمادات المخولة للمؤسسات الوطنية والتكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- تحويل الاعانات الى هذه المؤسسات لتمكينها من دفع المرتبات والمنح المختلفة،
- دراسة طلبات تحويل الاعتمادات والميزانيات الاضافية.
المادة و : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية البناء والتجهيز المدرسي كمايلي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للبناءات المدرسية من مكتبين :
I - مكتب البناءات المدرسية ويكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 اعداد البرامج التربوية للبناءات المدرسية - ومراجعتها، اعداد نصوص التشريع الخاص بالبناءات - المدرسية، متابعة انجاز برامج البناءات واعداد - حصائل مادية للانجازات مراقبة مدى تقدم الاشغال. - 2 مكتب التهيئات والمشاريع اللامركزية - ويكلف بما يلي :
دراسة طلبات تجديد التجهيزات وتهيئة - مؤسسات التعليم والتكوين أو توسيعها، بر برمجة ما حدد في هذا الاطار وتمويله، متابعة هذه العمليات واعداد حصائل - مادية للانجاز، تحضير الوثائق التقنية والادارية - والقانونية الخاصة بابرام صفقات البناءات من طرف الادارة المركزية.
ب) تتكون المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي من ثلاثة مكاتب :
I المكتب الخاص بابرام الصفقات ويكلف بما يأتي :
اعداد الوثائق التقنية والادارية والقانونية
- المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها، ومتابعتها ، دراسة مشاريع العقود ومراقبتها، - اعداد الجداول التلخيصية الدورية لكل - مشاريع العقود والملحقات المدروسة من طرف اللجنة الوزارية، القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوزارية - المشتركة المكلفة بابرام الصفقات. 2 مكتب متابعه وتنفيذ ميزانية الاستثمار ويكلف بما يأتي :
توزيع اعتمادات الدفع على الأمرين بالصرف،
- ضمان متابعة استعمال اعتمادات الدفع واعداد الحصيلة المالية،
- ضمان المتابعة المالية لعمليات البناء والتجهيز اللامركزيين
- تحضير دفع الفواتير وضمان مراقبة تنفيذه،
- ضمان متابعة الرخصة الاجمالية للاستيراد كما يساهم في اعداد ميزانية التجهيز. -
3 - مكتب التجهيز بالاثاث والوسائل التعليمية و يكلف بما يأتي :
اعداد قائمة باسماء مختلف التجهيزات - وتحديد خصائصها التقنية برمجة عمليات التجهيز - توزيع التجهيزات واقامتها في المؤسسات المدرسية، أعداد النصوص التنظيمية الخاصة - بالتجهيزات بالاثاث والعتاد التعليمي.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في مديرية الخدمات الاجتماعية كما يلى :
أ) تتكون المديرية الفرعية للمنح من مكتبين :
I مكتب تخصيص المنح ويكلف بما يأتي : - مراقبة تخصيص المنح، - دراسة الملفات الخاصة باعادة النظر في طلبات المنح التي رفضتها اللجان الولائية، اعداد اقتراحات الميزانية والاحصائيات الخاصة بالمنح، ستفس مراقبة ونقل المنح وتحويلها. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - مكتب المحاسبة الخاصة بالمنح والمساعدات ويكلف بما يأتي :
- تحقيق الجداول الخاصة بتصفية المنح وصرفها،
- اعداد فهرس المنح المدرسية، تسيير الاموال المخصصة لمساعدة أعوان - الادارة المركزية.
ب تتكون المديرية الفرعية للتغذية المدرسية من مكتبين :
I مكتب مراقبة التربية الغذائية والنهوض - بها ويكلف بما يأتي :
تنظيم ومراقبة مصالح التغذية المدرسية واعداد الميزانية بالتعاون مع المديرية المعنية والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة | لهذا الغرض
- تحديد احتياجات مصالح التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية فيما يتعلق بتوفير العتاد والمطبوعات، والوفاء بها، -- تكوين المستشارين في التغذية المدرسية ومسيرى المطابخ المدرسية في مجال التغذية التطبيقية واعلامهم وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية، تطوير التربية الغذائية وتنميتها في - المؤسسات المدرسية. 2 مكتب التموين والنقل ويكلف بما يأتي :
- تسيير المواد الغذائية وهبات البرنامج الغذائى الدولى وغيره من الهيئات الدولية (منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة، صندوق الامم المتحدة للطفولة، برنامج الامم المتحدة للتنمية)،
- تحديد مخططات العمليات مع المنظمات الدولية المهتمة بالتغذية وذلك بمساعدة المصلحة المعنية، متابعة البناءات وتجهيز المطاعم المدرسية - والمخازن بالاتصال بالمديرية المعنية، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظيم وتسيير وسائل النقل الخاصة بتموين المطاعم المدرسية، تحديد احتياجات المطاعم المدرسية من المواد الغذائية واعداد برامج شراء تنفذ لدى الشركات والهيئات الوطنية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية من مكتبين :
I - مكتب الرعاية الصحية المدرسية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بسياسة حماية صحية للتلاميذ والمعلمين بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية،
- السهر على قواعد الصحة في المؤسسات المدرسية،
- اعداد حصيلة الاعمال المتعلقة بقواعد الصحة وتقييم أثرها.
2 - مكتب الخدمات الاجتماعية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفى الادارة المركزية، تسيير ومراقبة الخدمات الاجتماعية للادارة المركزية (المطعم، التعاونية، حديقة الاطفال، المخيمات الصيفية المركز الطبي الاجتماعي)،
- تنشيط ومراقبة الخدمات التعاضدية المدرسية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 .
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 337 وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.