مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وهران مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية».
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتسرى أحكام القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم على مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية.
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي.
يكون مقره في وهران.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية فيما يأتي :
- يحسن ظروف حياة طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها وعملهم، يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة أو تحقيق عن حاجات طلبة مؤسسات التعليم العالي وتلاميذتها، ويحث على انشاء مصالح من شأنها أن توفر هذه الحاجات، ينهض بتنمية أنشطة الطلبة الثقافية - والرياضية يقوم بتسيير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لايواء الطلبة واطعامهم، يتولى تسيير مساكن المدرسين، - 338 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 3
فتح المادةيشرف على مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده أمين عام.
يشتمل المركز بالاضافة الى المديرية على مؤسسات تلحق به. ويحدد عدد المؤسسات التي تلحق بمديرية مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية وقوامها بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية من :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم والبحث - العلمي، رئيسا، عميد الجامعة مديري المدارس العليا والمؤسسات - المماثلة،
- ممثل الحزب
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير المالية، طبيب من مصلحة الطب المدرسي يعينه - وزير الصحة، ممثل وزير الشبيبة والرياضة - مدير المركز، ممثلين اثنين للطلبة يقيمان باحدى الاحياء الجامعية، ممثل مستخدمي المركز. - يشارك مديرو المؤسسات والمراقب المالي في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية، يستشير مجلس الادارة أى شخص يرى في استشارته فائدة.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة سنوات بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. وتنتهى مهام الاعضاء المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف، وفى حالة شغور مقعد من المقاعد مهما كان سبب هذا الشغور، فان العضو الجديد المعين يكمل مدة عضوية سلفه.
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز، أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه، واذا لم يتوفر النصاب، عقد اجتماع جديد بعد خمسة عشر يوما وحينئذ تصح مداولات المجلس كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرر مداولات المجلس فى محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الايام العشرة التي تلى الاجتماع.
يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز.
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يأتي :
1) (1) النظام الداخلي للمركز، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته، 3 (3) قبول الهبات والوصايا،
(4) اقتناء العقارات اللازمة لحسن سير المركز وبيعها وايجارها، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 5 (5) القروض المتعاقد عليها، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الوصية أو مدير المركز.
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في النقاط من 1 الى 6، من المادة 7 أعلاه، نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
تكون مداولات مجلس الادارة الواردة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 نافذة بعد موافقة الوزير ..
الوصى ووزير المالية عليها.
الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التعليم والبحث العلمي.
يعين الامين العام ومديرو المؤسسات بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةيشرف المدير على حسن سير المركز ويتولى التنسيق بين المؤسسات الملحقة به.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز .
يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر في شأنها طريقة أخرى للتعيين، ويتولى تسيير المستخدمين.
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل.
يعد البطاقات التي تخول الاستفادة من - الخدمات الجامعية ويسلمها للطلبة.
يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال - الحياة المدنية.
يعد في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن - النشاط نم يرسله الى السلطة الوصية.
المادة 11
فتح المادةيمكن مدير المركز، تحت مسؤوليته ومع موافقة السلطة الوصية، أن يفوض امضاءه الى مديري المؤسسات في حدود اختصاصات كل منهم.
المادة 12
فتح المادةيكلف مديرو المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية تحت سلطة مدير المركز، بتسيير مؤسسة واحدة.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية بعد أن يعده مدير المركز وبعد مداولة مجلس الادارة في شأنه، الى الوزير الوصى في أول يوليو على الاكثر من السنة التي تسبق السنة التي يتعلق بها.
واذا لم تحصل موافقة الوزير الوصى ووزير المالية على الميزانية في التاريخ المحدد لبداية السنة المالية رخص لمدير المركز أن يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة فى الميزانية الموافق عليها في السنة المالية السابقة.
المادة 14
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز في باب الموارد على ما يأتي :
الايرادات العادية وهي :
عائدات الاحياء والمطاعم الجامعية، -
- مدفوعات المستخدمين من غير الطلبة على الايواء والاطعام، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الوطنية. 2 (2) الايرادات غير العادية، وهي :
الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات - الواردة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية منها والخاصة، 340 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الاقتطاعات المسموح بها من الرصيد الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةيعد المقتصد أو العون المحاسب الاحتياطي الذي يحدد التنظيم المالي كيفيات | حساب التسيير طبقا للتنظيم المالي ويرسله الى تكوينه وسيره. 3 (3) ايرادات التحويل.
المادة 15
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز في باب المصاريف، على مصاريف ادارة المركز، ومصاريف المؤسسات.
وتشتمل المصاريف على ما يأتي :
المصاريف العادية، وهي :
رواتب المستخدمين والاعباء الاجتماعية -
- التعويض والمنح التي يستحقها المستخدمون، مصاريف معدات الاطعام والايواء والاعباء - الملحقة،
- - مصاريف الصيانة مصاريف المكتبات، وعلى العموم جميع - المصاريف اللازمة لحسن سير المركز. 2 (2) المصاريف غير العادية، وهي :
المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالمبانى - والاثاث والادوات
- نفقات تنظيم التداريب والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية
- عمليات دفع فوائض الايرادات الى الرصيد الاحتياطي حسب الشروط التي يحددها التنظيم المالي. 3 (3) مصاريف التحويل.
المادة 16
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية البعدية ويعين وزير المالية مراقبا ماليا لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى مقتصد أو عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
مدير المركز.
المادة 19
فتح المادةيعرض الحساب الاداري الذي يعده مدير المركز على مجلس الادارة خلال ثلاثة أشهر بعد اقفال السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التفاصيل والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالى فى المركز . ثم يعرض مصحوبا بتقرير المدير على موافقة وزير المالية.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم المالي للمركز بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-5
- مرسوم رقم 82-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-323
مرسوم رقم 86-323 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة السانية وهران. 2222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.