مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة II من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، يستهدف هذا المرسوم بيان كيفيات تطوير الاعمال الاقتصادية في القطاع الخاص الوطني.
المادة 2
فتح المادةستحدد المخططات الوطنية المتعددة السنوات، تبعا لاحتياجات التنمية، الأولويات القطاعية والاهداف المرسومة على الأمد المتوسط في مجال استخدام استثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، في اطار توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى المحدد في الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةستضبط مخططات التنمية السنوية، في اطار الاجراءات المتخذة وعلى أساس انجاز مشاريع الاستثمار وبرامجه، وبالاستناد الى مدونة | الاعمال المنتجة فى الميادين المحددة في المادة II السالفة الذكر، اللازمة للمحافظة على تناسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 80-1
- قانون رقم 82-1
- مرسوم رقم 81-261
- مرسوم رقم 80-137
- مرسوم رقم 83-98
- مرسوم رقم 83-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. 1139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.