مرسوم رقم 83-98 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 341
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه»، ويدعى في صلب النص «الديوان».
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء مندوبيات جهوية في أي مكان من التراب الوطنى بناء على قرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان بالاتصال مع اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد المؤسسة بالمادة 26 من القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبالاتصال أيضا مع جميع الادارات المعنية، أعمال القطاع الخاص الاقتصادية، مايأتي :
يوجه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني - نحو الاعمال والنواحى التي يمكن أن توفر احتياجات التنمية، وتضمن تكامله مع الاستثمار العمومي، وذلك طبقا للاهداف والاولويات والميادين المقررة في القانون رقم 82 - II المذكور أعلاه، ومخططات التنمية يجرى وينشر جميع الدراسات ونتائج الابحاث والتحاليل لضمان اندماج الاستثمارات الخاصة في مسار التخطيط على نحو أفضل ومتابعة 342 الجريدة الرسمية للجمهورية مدى تطور هذا القطاع وفعاليته، والضغوط التي يواجهها ومعرفة ذلك معرفة دائمة.
و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يساعد على تحضير ملفات طلب الاعتماد بوضع جميع المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة أعمال الاستثمار الخاص وبكيفيات منح الاعتماد تحت تصرف المبادرين بذلك، يوزع على الستثمرين الخواص الاقتصاديين - المواطنين جميع المعلومات التي يمكن أن تدعم فعالية أعمالهم وتنظيمها، يشعر المعنيين باستيلام ملفات طلب الاعتماد - المطابق للملف النموذجى المقرر لهذا الغرض الحساب لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية، يصدر رأيا تقنيا بخصوص مدى صلاحية
- المشروع الاقتصادية وآثاره في التنمية المحلية الوطنية قبل عرض ذلك على لجان الاعتماد الوطنية والولائية، يوزع على الادارات المختصة والمتعاملين
- الاقتصاديين المعنيين جميع المعلومات ونتائج الدراسات والابحاث التي تتعلق بالنشاط الاقتصادى الخاص والمرتبطة بهدف الديوان، يجمع ويسير ويستغل جميع المعلومات المنبثقة عن أعمال لجان الاعتماد الوطنية والولائية كما حددت في القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه،
- يتولى، بالاتصال مع الهياكل المعنية تصور الفهارس التحليلية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة ومتابعتها وتسييرها وجمعها واستغلالها،
- يجمع الدراسات والابحاث المتعلقة بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الاقتصادي في تنمية البلاد الاقتصادية والاجتماعية وبعمله وفعاليته والضغوط التي يواجهها، وبأثره الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الاقتصادي والاجتماعي والمكانة التي يحتلها في مختلف فروع النشاط الاقتصادي في الجهات المختلفة، ينجز جميع الدراسات والتحاليل الضرورية لتخطيط الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وينهض بها، ويضطلع الديوان زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاته، بما يأتي :
يقدم الى السلطة الوصية أي تقرير أو اقتراح تدبير وترتيب تقنى يتعلق بسير الاستثمار الخاص الوطنى وبتطوره وفعاليته، يتابع بالاتصال مع الادارات المعنية، الاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني، وبهذه الصفة، يقيم الديوان علاقات وظيفية مع الهيئات والمؤسسات التي ترتبط أعمالها بعمل القطاع الخاص ، يستغل في نطاق هدفه، جميع الدراسات - والمعلومات المتعلقة بمختلف التجارب التي تتم في بلدان أخرى قصد القيام بالتحليل المقارن، يستغل جميع الدراسات والتحقيقات والابحاث التي تنجزها مختلف المؤسسات والاشخاص أو الهيئات التابعة للدولة، والتي تتصل بهدفه، ويدلى بأى رأى تقنى يتعلق بذلك، اذا طلبته السلطة الوصية منه.
المادة 6
فتح المادةيمكن الديوان ليؤدي مهمته على | الوجه الأكمل، أن يقوم بما يأتي :
يجرى التحقيقات ذات الطابع الاجتماعي، - الاقتصادى الضرورية لانجاز أشغاله ينظم ملتقيات وندوات وأياما دراسية - يرتبط محتواها بهدفه يتزود بالوثائق المناسبة، -
- يصدر وينشر تحت رقابة السلطة الوصية جميع الدراسات ونتائج الاشغال، والمجلات المرتبطة بهدفه.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343
الباب الثاني — التنظيم والادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 8
فتح المادةيتمتح المدير العام، في اطار التشريع الجارى به العمل، بجميع السلطات لتسيير أعمال الديوان، ويعد مسؤولا عن سيره العام ويتصرف باسمه، ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وينجز أية عملية تدخل في اطار مهام الديوان المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين.
المادة 9
فتح المادةالمدين العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي - لها صلة ببرامج أعمال الديوان بشرط ألا يكون ذلك خاضعا لترخيص قبلى من السلطة الوصية ،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون تعينهم السلطة الوصية بقرار.
المادة II : يوزع التنظيم الداخلي للديوان في شكل مديريات وأقسام ومصالح بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
المادة 12
فتح المادةيكون للديوان مجلس توجيه يرأسه الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ويتكون من :
- 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزارة المالية 1 ممثل لوزارة التجارة
- ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة ممثل لوزارة الاسكان والتعمير، - ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية).
يشارك المدين العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى، ويتولى كتابة المجلس.
المادة 13
فتح المادةالاشخاص المعينون حسب وظائفهم لتمثيل المؤسسات المذكورة أعلاه في مجلس التوجيه المذكور هم أنفسهم الذين يمثلون هذه المؤسسات فى لجنة الاعتماد الوطنية.
المادة 14
فتح المادةيشرك مجلس التوجيه الديوان في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل كل وزارة أو هيئة معنية، اذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.
المادة 15
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه على وجه الخصوص ما يأتي :
مشروع ميزانية الديوان - مشروع البرامج العامة، التقرير السنوى عن النشاط برنامج العمل ومخططه،
- مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم - الجاري به العمل، الحسابات الادارية وحسابات التسيير - 344 - الجريدة الرسمية للجمهورية مدى مناسبة الهبات والوصايا تبعا
- للشروط والاشكال المقررة في التشريع ، مشاريع اقتناء الاملاك العقارية والتخلى - عنها وتبادلها فى اطار التشريع الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةتكون المداولات المتضمنة التسيير الاداري نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها مع مراعاة الاحكام القانونية في مجال المصادقة على الميرانية.
المادة 17
فتح المادةيدلى مجلس التوجيه زيادة على ذلك برأيه فى جميع المسائل المتصلة بهدف الديوان التي تعرضها عليه السلطة الوصية.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه أو من المدير العام للديوان أو بمبادرة من رئيسه ولا تصح مداولاته الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة أو ممثلة .
تصدر الآراء بالاغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل هذه الآراء في محاضر وتدرج في دفتر خاص يحتفظ به في مقر الديوان ويوقع هذه المحاضر رئيس مجلس التوجيه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتشتمل ايرادات الديوان على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية | - والمؤسسات العمومية، عائدة الدراسات والخدمات والمنشورات - والهبات والوصايا كل الموارد الاخرى المرتبطة بعمل - الديوان.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 20
فتح المادةتنقسم مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على :
- - مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز.
المادة 21
فتح المادةترسل ميزانية الديوان بعد أن يعدها المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافق عليها قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة.
تعد الموافقة على ميزانية الديوان حاصلة بعد مرور مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظا كتابيا في شأن الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف.
وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام، خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد.
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في تاريخ بدأ السنة المالية، يمكن المدير العام المديوان أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير الديوان في حدود الاعتمادات المخصصة بموجب السنة المالية السابقة.
المادة 22
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفوقة بآراء مجلس التوجيه، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل الادارى، وفقا لقواعد المحاسبة العامة.
المادة 25
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف الديوان، حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ذات الاستقلال المالي.
المادة 26
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تم بها اصداره.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن حل الديوان وتصفية أمواله وأيلولتها الا بمرسوم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 15 ربيع الثانى عام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-1
- قانون رقم 82-1
- قانون رقم 82-12
- مرسوم رقم 81-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1405 الموافق 11 مايو سنة سنة 1985 يحدد قائمة مواد التجهيز التي يمكن المواطنين استيرادها بلا دفع، تطبيقا لاحكام القانون رقم 84 21- المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. 1079
-
مرسوم رقم 84-176
مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد محتوى استمارة طلب استثمار التجديد ونموذجه في اطار القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني. 1139
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 61
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268
-
مرسوم رقم 83-551
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
-
مرسوم رقم 83-438
مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 1895 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. IQ11 1403
-
مرسوم رقم 83-101
مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349
-
مرسوم رقم 83-100
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.