مرسوم رقم 83 99 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية وتنظيمها وعملها. 345
الباب الاول — أحكام عامة ومشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع انشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية التي أسسها القانون رقم 82 المؤرخ في 11 غشت سنة 1982 المذكور - أعلاه، وتنظيمها وعملها، لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة الاعتماد الوطنية، ضمن اطار الاهداف والاولويات والميادين المقررة في المخططات الوطنية للتنمية، التي تستند الى القطاع الخاص الوطني، في دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقدمها المستثمرون الخواص المواطنون المقيمون في الجزائر والتي يتراوح مبلغها بين ثلاثة (3) ملايين دينار وثلاثين (30) مليون دينار جزائري، وفي الموافقة عليها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة لجان الاعتماد الولائية.
ضمن اطار الاهداف والاولويات والميادين المقررة في المخططات الوطنية للتنمية التي تسند الى القطاع الخاص الوطنى فى دراسة جميع طلبات الاستثمار التي يقدمها المستثمرون الخواص المواطنون المقيمون في الجزائر والتي لا يتجاوز مبلغها ثلاثة
(3) ملايين دينار جزائري وفي الموافقة عليها مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةحين لا يتجاوز الاستثمار مبلغ ثلاثة
(3) ملايين دينار جزائري، ويلتمس المبادر منافع مالية و / أو جبائية، فان لجنة الاعتماد الولائية 346 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدر رأيها في صلاح المشروع، وترسل الملف الى لجنة الاعتماد الوطنية التى تبدى رأيها المسبب بخصوص منح المنافع المطلوبة.
ويعاد الملف الى لجنة الاعتماد الولائية اذا رفض الطلب الخاص بمنح المنافع المذكورة.
المادة 5
فتح المادةيتولى الكتابة التقنية للجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية، الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
المادة 6
فتح المادةتتولى الكتابة التقنية ما يأتي :
تتسلم ملفات طلب الاعتماد التي يقدمها المبادرون بالاستثمار،
- تتصل بالمبادرين فى كل ما يتعلق بالمعلومات المكملة اللازمة لدراسة الملف تحرر كشفا بالاستنتاجات المتوصل اليها - على أساس التقرير المفصل الذى أعده المقرر أو المقررون الذين يعينهم لهذا الغرض رئيس لجنة الاعتماد، وعلى أساس المداولات الخاصة بدراسة الملف المقدم للاعتماد، ترسل الى أعضاء اللجنة الاستدعاءات التي -- تبين جدول الاعمال مصحوبة بالوثائق المتعلقة به، تكتب محاضر الجلسات. -
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتم اعداد الطلبات التي تقدم الى لجنة الاعتماد حسب الملف النموذجي الذي يحدده وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد التي يتم اعدادها حسب الشروط المطلوبة الى كتابة اللجنة أو تودع لديها وتشعر هذه اللجنة بتسلمها وتتولى توزيعها على أعضاء اللجان المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد.
المادة و : توضح كيفية تعيين المقرر أو المقريين وكيفيات دراسة الملفات المقدمة للاعتماد من خلال النظام الداخلى للجان المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتحضر الكتابة التقنية رأيا تقنيا تستعين به اللجنة في أشغالها ويتناول مدى ما ينطوى عليه المشروع من مصلحة اقتصادية وآثاره على التنمية المحلية والوطنية. ويصحب ملف الاعتماد هذا الرأى التقنى الذى يعرض على اللجنة.
المادة II : تحرر مداولات لجنة الاعتماد في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقع هذه المحاضر الرئيس وترسلها الكتابة الى مختلف أعضاء اللجنة.
الباب الثاني — تكوين لجان الاعتماد وعملها
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الاعتماد الوطنية برئاسة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية من :
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير الصناعات الخفيفة ممثل لوزير التجارة - كتابة الدولة للتجارة - الخارجية، ممثل لوزير الاسكان والتعمير، -
- ممثل لوزير العمل، -- ممثلين اثنين لوزير المالية يختاران من بين موظفى مديرية الخزينة والقرض ومديرية الضرائب، المدير العام للديوان الوطني لتوجيه - الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه.
المادة 13
فتح المادةيمكن لجنة الاعتماد الوطنية أن تستعين بممثلى وزارات أخرى غير المذكورة في المادة 12 أعلاه، اذا كان الملف المقدم للاعتماد يتعلق بالاعمال المنوطة بها. ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة ويشاركون في أشغالها مشاركة كاملة .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بقرار ممثلى الوزارات أعضاء دائمين الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 واضافيين في لجنة الاعتماد الوطنية تبعا لصفتهم وبناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون اليها.
واذا حصل مانع للعضو الدائم، حل محله | العضو الاضافي في حضور جلسات اللجنة مع كامل الصلاحية.
المادة 15
فتح المادةتتكون لجنة الاعتماد الولائية المختصة اقليميا برئاسة الوالي من :
المدير الولائي للتخطيط والتهيئة العمرانية - المدير الولائي للتنسيق المالي، -
- المدير الولائي للتجارة المدير الولائي للمجاهدين، - المدير الولائي للقطاع المعنى بالنشاط - المزمع القيام به،
- المدير الولائي للبنك الاولى بتمويل الاستثمارات
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطنى ومتابعته وتنسيقه .
المادة 16
فتح المادةيمكن لجنة الاعتماد الوطنية ولجنة الاعتماد الولائية أن تستعينا بأى شخص تابع لاية مصلحة عمومية من شأنه أن يزودها بعناصر المعلومات التكميلية الضرورية لدراسة الملف.
المادة 17
فتح المادةيوافق على مداولات اللجان بالاغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجان في دورة عادية كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما | كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها أيضا.
المادة 19
فتح المادةترسل استدعاءات كل جلسة وجدول أعمالها الذي أقره الرئيس، إلى أعضاء اللجنة المختصة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع.
على أنه يمكن تخفيض هذه المدة الى ثمانية
(8) أيام فى حالة استعجال الملف المطلوبة دراسته.
المادة 20
فتح المادةترسل محاضر اجتماع لجان الاعتماد الولائية ونسخ من القرارات المصحوبة بالملف الكامل الى وزير التخيط والتهيئة العمرانية ورئيس لجنة الاعتماد الوطنية.
المادة 21
فتح المادةيبين النظام الداخلي للجان الاعتماد الذي يقرره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كيفيات تطبيق هذا الباب.
الباب الثالث — كيفيات الاعتماد التطبيقية
المادة 22
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم
82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، تستغرق دراسة طلبات الاعتماد حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون المذكور أعلاه، أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الملف الكامل لامانة اللجنة. وفى حالة رفض الاعتماد يعلم المبادر بذلك.
المادة 23
فتح المادةعندما ترى لجنة الاعتماد أن الملف المقدم اليها يتطلب معلومات تكميلية، فانها ترجىء اتخاذ القرار حتى تستكمل تلك المعلومات.
وفي هذه الحالة يتطلب من المبادر بالاستثمار أن يكمل الملف خلال ثلاثة (3) أشهر. وتعلق المدة المذكورة فى المادة 22 أعلاه أثناء هذه الفترة.
المادة 24
فتح المادةحين يتوفر طلب الاعتماد على الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون المذكور أعلاه، تكون المدة المقررة في المادة 22 أعلاه، ثابتة ابتداء من تاريخ تسلم لجنة الاعتماد الوطنية الملف.
المادة 25
فتح المادةيكون اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني موضوع ما يأتي :
أ (أ) قرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المسؤول عن النشاط المعنى ووزير المالية. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية وهذا القرار يهم الاستثمارات التابعة لاختصاص لجنة الاعتماد الوطنية.
ب قرار الوالي المختص اقليميا عندما يكون الاستثمار تابما لاختصاص لجنة الاعتماد الولائية
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيتولى البنك الجزائرى للتنمية مهمة كتابة لجنة الاعتماد الوطنية انتقالية وريثما تقام هياكل الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص | الوطني وتنسيقه. وتتولى كتابة لجنة الاعتماد الولائية مديرية الولاية للتخطيط والتهيئة العمرانية.
ولا يمكن أن تزيد هذه الفترة الانتقالية في مداها الاقصى على خمس (5) سنوات.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 80-5
- قانون رقم 82-11
- مرسوم رقم 81-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يحدد شروط ممارسة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أعمال النقل العمومي البرى للبضائع و / أو المسافرين وكيفياتها. 1493
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تتضمن انهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 1490
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مندوبيات جهوية تابعة للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي لطلب اعتماد الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 469
-
مرسوم رقم 83-101
مرسوم رقم 83 101 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يبين كيفيات سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 351 تحديد الميادين التي يعمل فيها القطاع الخاص قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر الوطني. 349
-
مرسوم رقم 83-100
مرسوم رقم 83 100 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن (تابع) للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة. 350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.