قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.000 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15
مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك. ……. 5 مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية.
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. ….. مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، ومميزاتها التقنية. مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15
15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق
مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت. مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15
مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها. مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق
15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 15 مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق
15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات. مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15
مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. .
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 14 3 مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. …. مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق
15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان . مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. قرارات، مقررات، آره وزارة العدل . . 22 مارس سنة 1997، يحدد بعض القواعد
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخابات التشريعية يوم 5 يونيو سنة 1997. . . . وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس
والبيئة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات الشعبي الوطني ومكانه. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي . الوطني. ….. 30 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد
قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب
المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 35
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. 37 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لمطبوع التصويت بالوكالة. 38 المجلس الدستوري رأي رقم 01 ر. أ. ق عض / م . د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية للدستور (استدراك). 39
7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمكن في إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، اللّجوء إلى تسخير أعضاء أساسيين ومستخلفين وكذا كل مستخدم آخر تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة، والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة ( 3 ) إلى خمسة ( 5 ) أيام أثناء فترة الاقتراع. كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكل شخص مسجل في القائمة الانتخابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 تنظيمية المادة 3 : يستخدم الأشخاص المسخّرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم. غير أنه يمكن، إذا اقتضى الأمر، نقلهم داخل الاختصاص الإقليمي لبلديتهم أو أي بلدية أخرى داخل الولاية. المادة 4 : يستخدم الأشخاص المسخّرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية بمقر إقامتهم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.- إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 11 و 20 و 64 و 101 و 115 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 11 و 20 و 64 و 101 و 115 و 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك. الفصل الأول القائمة الانتخابية المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. المادة 3: يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. المادة 4 : تسلّم بطاقة الناخب التي تعدها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. المادة 5 : تسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب. يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع. وتحفظ البطاقات التي لم تسلم لأصحابها، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الانتخاب. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول اللجنة الإدارية الانتخابية المادة 6 : تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كلّ ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. المادة 7 : تتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء : رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبان (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة. المادة 8 : تجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 9 : للجنة كتابة دائمة يسيرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة. المادة 10 : تقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي يتم إعدادها في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. وتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية القائمة بعد مراقبتها. تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن. القسم الثاني اللجان الانتخابية في الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادة 11 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية. ترسل النتائج المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 115 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. المادة 12 : يخضع تكوين هذه اللجان إلى نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار ، عدد هذه اللجان. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 الفصل الثالث اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج المادة 14 : تنشأ لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل. المادة 15 : تجتمع اللجنة الانتخابية المذكورة في المادة 14 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر. المادة 16 : تكلّف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بجمع نتائج مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية. المادة 17 : ترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بعد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس ، الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 18 : يمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقّهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 19 : يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم حق التصويت بالوكالة في الحالات التي حددتها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 20 : تعد الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه إقامة الموكل. ويجب أن يتمتع الموكل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الناخب الوكيل. المادة 21 : تبدأ مدة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 19 و 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية في إطار أحكام المادتين 19 و 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها . تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 3 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. المادة 4 : بمجرد تعليق الجدول التصحيحي، تعقد اللجنة اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يتقدم بها الناخبون.
7 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تطبق نفس القواعد الإجرائية في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. المادة 6 : تقدم الطلبات والاحتجاجات على التسجيل أو الشطب إلى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية وتدوّن في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة. المادة 7 : تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي.. يشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد أو المشطوبين. ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم. المادة 8 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية. المادة 9 : يقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم بعد تبليغ قرار القضاء في حالة الطعن أمام الجهة القضائية المختصة. المادة 10 : يمسك الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية سجلاً تدوّن فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء. المادة 11 : يتولّى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية مسؤولية ما يأتي :
- مسك القوائم الانتخابية
- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال نسخ التصحيحات المدخلة بعد الإيداع، تسيير بطاقية الناخبين في البلدية تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية، وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9
- إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي، . مسك سجل التصويت بالوكالة
- إعداد وكالات تصويت الأشخاص المعطوبين أو الذين يعالجون في منازلهم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 28 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها . المادة 2 : تعد مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية. وتبقى صالحة للاستعمال، بطاقات الناخب المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت الذي ذكر رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. المادة 4: يجب أن تحتوي بطاقات الناخبين على البيانات الآتية : لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه. المادة 5 : يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية يعلمها فيه بضياع بطاقته أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة. المادة 6 : توزّع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية. يجب أن ينتهي تسليم بطاقة الناخب ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع على الأقل. تودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها لدى المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب. تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، مع الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. تودع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة المعنية في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 7 : يفتح سجل خاص تدون فيه أسباب عدم تسليم بطاقة الناخب لصاحبها . المادة 8 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لبطاقة الناخب. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج ولون موحدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية الحزب أو الأحزاب التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. الرقم المميز للقائمة أو الحروف بالنسبة للمترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تاريخ الانتخاب. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح. المادة 4 : تتولّى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : تبيّن بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس . سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 45 و 56 و 60 و 118 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 118 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر ، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة. وفي حالة عزم القائمة على هذا التمثيل لمتابعة العمليات الانتخابية، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة وجود مانع للمترشح الذي يليه في المرتبة الثانية، أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض. المادة 3 : لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة أشخاص في آن واحد يمثلون قوائم مترشحين يتجاوز عددها الخمسة في مكتب التصويت الواحد. ويتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين قوائم المترشحين وإلا بناء على القرعة. وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى له جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا. يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله في عملية اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين. المادة 4 : يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع. يحدد البرنامج التنفيذي السالف الذكر حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية . والقنصلية. المادة 5 : يتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين . الحاضرين.
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين على مستوى مكتب التصويت الواحد وفي كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. تبلغ نسخة من المحضر إلى كل واحد من رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه. المادة 6 : تعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات تأهيل تسلمها لكل واحد من ممثلي المترشحين. المادة 7 : يحضر المترشح أو ممثله المخول قانونا بمكتب التصويت لمتابعة عمليات التصويت. ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلّقة بسير عمليات التصويت. المادة 8 : يجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت. ويجب أن يوفّر هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين رؤية شاملة لسير عمليات التصويت. ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير العدل، ووزير المالية
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 63 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيّات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن. المادة 2 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون والحرس البلدي، حقهم في التصويت في أماكن عملهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية، والتشريعية والاستفتاءات. وتنشأ لهذا الغرض، بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي. المادة 3 : تخضع عمليات تصويت فئات الناخبين المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 4 : تجري عملية فرز الاقتراع حسب أحكام المادة 53 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 62 و 67 و 74 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط إعداد الوكالة وشكلها. المادة 2 : يجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 3 : لا يشترط حضور الوكيل عند إعداد الوكالة. المادة 4 : يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة لديها، أن تدوّن ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا للمادة 67 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يبين في مطبوع الوكالة على الخصوص لقبا الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنواناهما ومهنتاهما، ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها. المادة 6 : يحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15 مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 108 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 108 من الأمر رقم 97-07
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الصدد. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 108 و 109 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- ويمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يجب أن يكون التصريح بالترشح مسبقا بسحب استمارة التصريح بالترشح. المادة 3 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح. المادة 4 : عندما تقدم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية تلك القائمة.
7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية المادة 5 : عندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، مرفوقة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكلّ مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية شهادة الجنسية الجزائرية . نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 17 وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 109 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات… المادة 2 : تجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة. المادة 3 : يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. المادة 4 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 172 و 175 و 177 و 178 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 . والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أنواع الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو محدد أدناه.
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء. يكون التعليق بمبادرة من المترشحين. المادة 5 : يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي : عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة. أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكّانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة. غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية، تطبق على هذه الدائرة الانتخابية نفس الأحكام المذكورة أعلاه. المادة 6 : حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية، تحت إشراف الوالي ورقابته، أن تضبط وتعين داخل كل موقع من المواقع، الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين. ويحدد ضبط الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. المادة 7: حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، تكلّف مصالح للجمهورية الجزائرية / العدد 14 19 المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 8 : يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادة 9 : يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء. المادة 10 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك. المادة 11 : تحرر المعلقات والملصقات باللغة العربية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 40 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لكل مكتب من مكاتب التصويت محلّ احتجاج خمسة (5) أيام بعد نشرها. يجب أن يكون غرض الاحتجاج المقدم كتابيا والمعلل قانونا إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح
- أنه قريب من الدرجة الثانية للمترشح أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات. المادة 3 : تتولى المصالح المختصة في الولاية دراسة الاحتجاجات وتصدر قرارها خلال الخمسة (5) أيام الموالية لإيداعها. يبلغ المحتج بقبول الاحتجاج أو رفضه. المادة 4 : تضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن ودراسة الشكاوى. توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين كما توجه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. المادة 5 : تطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. يقدم الاحتجاج إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 41 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-73 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يجب على جميع أعضاء مكاتب التصويت، بما فيهم الأعضاء الإضافيون، أن يؤدوا اليمين. المادة 3 : يتم أداء اليمين كتابيا، في استمارة تتضمن نص اليمين وأسماء الأعوان المسخرين وألقابهم. المادة 4 : تبدأ عملية أداء اليمين بعد نهاية فترة الطعون المنصوص عليها في المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 21 يحدّد كل من الوالي، ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميًا، ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثليهم، أجال أداء اليمين في مستوى كل من البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 5 : تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها الأعوان المسخّرون لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 193 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، الجدول الخاص بمكافأة الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه. المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها : . - اللجان الانتخابية البلدية
- اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية اللجان الانتخابية الولائية
- اللجان الإدارية الانتخابية. المادة 3: يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات المحلية المذكورون في المادة 2 أعلاه ما يأتي : 1 التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 5000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 4000 دج الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 3000 دج. 2 إجراء الانتخابات : المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 3000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة من الصنف 12 إلى الصنف 16 : 2500 دج، الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 2000 دج. المادة 4 : تدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 3000 دج . ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة. المادة 5 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية. تساوي هذه المكافأة ما يأتي :
- مركز التصويت : 4.000 دج لرئيس مركز التصويت، 2.000 دج لكل واحد من أعضاء مركز التصويت.
- مكتب التصويت الثابت : 4.000 دج لرئيس مكتب التصويت 2.500 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 1.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين.
- مكتب التصويت المتنقل : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت 4.000 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 2.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان. إن رئيس الحكومة
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 0797 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 101 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-62 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1996 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان، لا سيما المادة 5 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 23 المادة 2 : يمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية. المادة 3 : تؤسّس، لهذا الغرض، ست (6) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي : منطقة تدعى المنطقة الأولى تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، أوبرفيليي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس. منطقة تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت بيزانسون، غرونوبل سانت - إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا. منطقة تدعى المنطقة الثالثة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوربا ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في بون. منطقة تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وإفريقيا، ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس. منطقة تدعى المنطقة الخامسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي، ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في القاهرة. منطقة تدعى المنطقة السادسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا، ويخصص لها مقعد واحد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن. المادة 4 : يتم حساب الأصوات قصد توزيع المقاعد، وفق مفهوم الأحكام المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات الآتية : 1 - المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين. 2 - وفيما يخص المناطق الأخرى، تحصل القائمة التي تحوز العدد الأكبر من المصوتين على المقعد المطلوب شغله. المادة 5: يجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة، أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-58 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلّق باللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات التشريعية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-58 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تدعى في صلب النّص “اللجنة”. المادة 2 : تقيّد وتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، حسب الحالة، في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإدارة المركزية) وفي ميزانيات الولايات، وعند الاقتضاء في ميزانيات البلديات. المادة 3 : يعيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو الوالي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، حسب الحالة، أمرا ثانويا بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الالتزام بنفقات عمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، والأمر بصرفها وتحرير الإذن بصرفها. يعود تقدير جدوى الإنفاق المرتبط بما سبق ذكره إلى رئيس اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، في إطار احترام القواعد التي تحكم المحاسبة العمومية. المادة 4 : توضع الوسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة في الدوائر الانتخابية تبعا للكيفيات التي يوضحها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، وعند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير الشؤون الخارجية. المادة 5 : يستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. أحمد أويحيى
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخابات التشريعية يوم 5 يونيو سنة 1997 إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 88 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 01 ولاية أدرار : السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا، غني بوعبد الله – عضوا، وشان عز الدين - عضوا . 02 ولاية الشلف : السادة : - بوري يحيى رئيسا، بوحلوفة فريد - عضوا، نجيمي جمال - عضوا . 03 ولاية الأغواط : السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
- بن عربية الطيب - عضوا، معمري ابراهيم - عضوا . 04 ولاية أم البواقي : السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح – عضوا، مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : - قدور محمد المنصف - رئيسا، بالمكر الهادي - عضوا، العقبي ساكر - عضوا . 06 ولاية بجاية : السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد، عضوا، مشيوري عبد الرحمن - عضوا . 07 ولاية بسكرة : السادة : - بومجان علي - رئيسا، بوخلوف بلقاسم - عضوا، زلغي محمد - عضوا . 08 ولاية بشار : السادة : - بلاحة لوني - رئيسا،
- بوثلجة عبد النور - عضوا،
- بن عزّة جمال الدين - عضوا . 09 ولاية البليدة : السادة : بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا،
- جبور عبد القادر – عضوا .
26 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 ولاية البويرة : السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، شلوش حسين - عضوا، زادي بوجمعة - عضوا . 11 ولاية تامنغست : السادة : قويدري محمد - رئيسا،
- ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا . 12 ولاية تبسة : السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان : السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك عضوا
- بوخاري الجيلالي - عضوا . 14 ولاية تيارت : السادة : - جرمان العيد - رئيسا، شقرون حبيب عضوا، ابراهيمي محمد - عضوا . 15 ولاية تيزي وزو : السادة : - بوشليق علاوة – رئيسا،
- كباش السعيد - عضوا، لدرع العربي - عضوا . 16 - ولاية الجزائر : السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا، بورجول أحمد - عضوا، بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة : السادة : - بلحسن سعيد رئيسا، الويفي بشير - عضوا، محصر عبد الناصر - عضوا. / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 18 ولاية جيجل : السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
- كحل الراس محفوظ - عضوا،
- حمادو الطاهر - عضوا. 19 ولاية سطيف : . السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا، عيطوش محمد - عضوا،
- بن عبيدة عبد الحفيظ - عضوا. 20 ولاية سعيدة : السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
- غراس ادريس - عضوا،
- صدقيوي أحمد – عضوا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا،
- بوحيلة عمار - عضوا،
- ما من عمار - عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس : السادة : - بويدة ميلاد - رئيسا، بن يحيى الطيب - عضوا،
- صباغ أحمد - عضوا . 23 ولاية عنابة : السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا، فليغة أحمد - عضوا،
- داود العربي – عضوا. 24 ولاية قالمة : السادة : نويري عبد العزيز – رئيسا، بليليطة عبد المجيد - عضوا، هادي لخضر - عضوا . 25 ولاية قسنطينة : السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا ،
- غربي الهاشمي - عضوا،
- العايب مسعود عضوا .
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 26 ولاية المدية : السادة : - نجار محمد - رئيسا،
- بكري بوعلام - عضوا
- دالي الهادي - عضوا . 27 ولاية مستغانم : السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، غلام الله الحاج - عضوا، عدة جلول امحمد - عضوا. 28 ولاية المسيلة : السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
- زيان الهاشمي - عضوا، حططاش أحمد - عضوا . 29 ولاية معسكر : السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، روابحي محمد - عضوا، قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة : السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
- بن لشهب سعاد عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران : السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
- حاج صحراوي سمية – عضوا،
- سعد الله بحري عضوا . 32 ولاية البيض : السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
- واعد عبد القادر - عضوا
- العابدين مصطفى - عضوا . 33 ولاية إيليزي : السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
- بوكراع يوسف - عضوا، بوحميدي محمد الشريف - عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 27 34 ولاية برج بوعريريج : السادة : - بلعز صالح - رئيسا، هلايلي الطيب - عضوا، رويني عبد الحميد - عضوا. 35 ولاية بومرداس : السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا. 36 ولاية الطارف : السادة : - ما من محمد الطاهر - رئيسا، بوزعون بشير - عضوا، حمود بوبكر - عضوا. 37 ولاية تندوف : السادة : - بلمخفي الطيب - رئيسا، بوزينة محمد - عضوا،
- برماكي عبد الجليل – عضوا . 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - عبد الصدوق لخضر - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا . 39 - ولاية الوادي : السادة : - طاع الله عبد الرزاق - رئيسا، بوحرة سعد عضوا قصباية عبد الحميد - عضوا . 40 ولاية خنشلة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا،
- دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس : السادة : مسعد صالح - رئيسا، بن زيوش عبد الجليل - عضوا، يعقوبي يوسف - عضوا.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 42 ولاية تيبازة : السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا ، عمور يوسف - عضوا، محجوب أحمد - عضوا. 43- ولاية ميلة : السادة : - شيعل أحمد - رئيسا،
- بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا. 44 ولاية عين الدفلى : السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا، عيش سليمان - عضوا، مويسي لخضر - عضوا . 45 ولاية النعامة : السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا،
- بن شريف الحاج - عضوا،
- شطاح حميد عضوا . 46 ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا ،
- الوزاني عبد القادر – عضوا، رحماني ابراهيم - عضوا . 47 ولاية غرداية : السادة : - تيطوح حمو - رئيسا، العيفة خالد - عضوا، بن ساعد رابح عزيز - عضوا . 48 ولاية غليزان : السادة : - الفنجاء موسى رئيسا، مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود – عضوا . المادة 2 : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية : السادة : - مزدور عمر رئيسا، زروقي ليلى - عضوة، سعادة بوبكر - عضوا . المادة. 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997. محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ومكانه. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-70 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-71 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية كاتب الدولة لدى والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية والبيئة المكلف بالجالية الوطنية مصطفى بن منصور بالخارج تيجيني صلاونجي للجمهورية الجزائرية / العدد 14 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدّد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 108 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-69 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-70 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني .
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 المادة 2 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : تسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية رسالة تُعلن فيها نيّة تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي . الوطني المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية كاتب الدولة لدى والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية والبيئة المكلف بالجالية الوطنية مصطفى بن منصور بالخارج تيجيني صلاونجي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بنائة وعشرين (120) ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم. المادة 2 : تنشر القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ افتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وإلى وزير الشؤون الخارجية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. عن وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية كاتب الدولة لدى والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية والبيئة المكلف بالجالية الوطنية مصطفى بن منصور بالخارج تيجيني صلاونجي
7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 1.5 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-69 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-70 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-69 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 14 31
- استمارة إيداع قائمة المترشحين
- استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح. المادة 3 : يجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية : الدائرة الانتخابية تسمية قائمة المترشحين
- الانتماء السياسي،
- اسم مودع الملف ولقبه، ترتيب مودع الملف في القائمة
- تاريخ الإيداع وساعته. يتم إعداد استمارة إيداع قائمة المترشحين لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 4 : يجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية المعلومات المتعلقة بالمترشح الآتية : .
- الدائرة الانتخابية تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- الجنس
- تاريخ الميلاد ومكانه المهنة
- المستخدم، الجنسية
- النسب،
- الحالة العائلية العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- المستوى التعليمي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه
- تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب. يتم إعداد استمارة المعلومات الشخصية لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 5 : يجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي : أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تواريخ وأماكن ميلادهم
- عناوينهم الشخصية توقيعاتهم. يتم إعداد مطبوع ترتيب المترشحين لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 39 و 40 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-73 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما. أولا : الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت : المادة 2 : عملا بأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم : الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1)
- المساعدان (2). يتكون مكتب التصويت كذلك من عضوين ( 2 ) إضافيين، يعيّنهما ويسخّرهما الوالي بقرار، قصد استخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين يوم الاقتراع. المادة 3 : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يمكن أعضاء قوائم المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكز التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت. لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت. المادة 5 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة “انتخب”، خاتم يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح وإن لم يكن ، علب من الشموع. المادة 6 : يجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يسهروا على وجود عدد كاف من الوثائق الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 14 33 مظاريف التصويت تساوي عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت أوراق التصويت بعدد كاف،
- أوراق عد نقاط التصويت، بعدد كاف،
- استمارات المحاضر ، بعدد كاف،
- أوراق عد النقاط لسبر النتائج الجزئية، بعدد كاف قائمة التوقيع مصدق عليها قانونا، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت. المادة 7 : يمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفّر مظاريف التصويت بعدد كاف. ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية. ويذكر هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) مظاريف عادية. المادة 8 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع. المادة 9 : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الخاتم الندي “انتخب” أو “انتخب بالوكالة كما يسهر على توقيع الناخب. المادة 0 1:0 يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات تسليم ورقة أو أوراق التصويت والظرف. يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت. المادة 11 : يكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه | ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الخاتم النّدي “انتخب” أو” انتخب بالوكالة” ويسهر أيضا على توقيع المصوتين. غير أنه يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت. المادة 12 : يدوم الاقتراع يوما واحدا فقط، مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساء. المادة 13 : لا يمكن أن يشرع في عمليات التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان ( 2 ) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 14 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنه فارغ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. المادة 15 : يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيع. المادة 16 : عند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة ودون أن يغادر القاعة، يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره. المادة 17 : يجب أن يتوسط العازل المسافة ما بين طاولة الكاتب وصندوق التصويت. المادة 18 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الناخب للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا. المادة 19 : تختم بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة إصبعه، حسب الحالة، مقابل اسمه ولقبه، كما يوضع عليها تاريخ التصويت. المادة 20 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك. المادة 21 : يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. المادة 22 : تختم الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. وتختم بطاقة الناخب الوكيل بخاتم يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”. المادة 23 : عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيع كل أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز دون انقطاع، وتدوم إلى غاية انتهائها الكامل. ويكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية، تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت. يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين. يترتب على الفرز تحرير محضر. المادة 24 : بمجرد تحرير المحضر، يعلن رئيس مكتب التصويت أمام الحاضرين نتيجة الفرز ويعلق نسخة من المحضر في القاعة التي أنجز فيها الفرز. ويرسل، بعد ذلك، إلى اللجنة الانتخابية البلدية نسختين من محضر الفرز، مرفقتين بالملاحق والاعتراضات المحتملة. المادة 25 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مقدما. المادة 26 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت.
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات التي تسند إليهم بموجب الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يعاقب، طبقا لأحكام المادة 206 من الأمر السالف الذكر، على كل انتهاك للاقتراع يصدر من أعضاء مكتب التصويت أو من أعوان السلطة المكلفين بحفظ أوراق التصويت التي يتم فرزها. المادة 28 : يشكّل وجود مكتبين ( 2 ) أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت. ثانيا الإجراءات المتعلقة بمركز التصويت : المادة 29 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي. المادة 30 : يكلّف رئيس المركز بإقامة مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لاسيما ما يأتي :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين
- ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك. المادة 31 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع بكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عادياً وهادئا . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 35 وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي : خلية مكلّفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة
- خلية مكلّفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد. يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مضمونة ومتطورة للمواصلات، وكذلك بسيارة للاتصال. المادة 32 : يجب على أعضاء مختلف الخلايا هذه، وعلى رئيس مركز التصويت، أن لا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية. المادة 33 : يجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر ، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه ويرسلها إلى مقر البلدية. المادة 34 : يكلّف رؤساء مكاتب التصويت ومراكز التصويت، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت. المادة 35 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. مصطفى بن منصور قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-70 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-71 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-71 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار . المادة 3: يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي ، باللغة العربية، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- انتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- ال- - الدائرة الانتخابية المعنية،
- حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذات صلاحية جارية
- مكان التوقيع وتاريخه
- إشارة “ ملاحظة عامة “ تذكر بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. مصطفى بن منصور الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق، لونه أبيض من 64 غرام بقياس 21 سم × 29 1 سم. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الأعلى على اليمين : نوع الحروف : مطبعي السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي الوطني : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 24 خشن.
7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 28 ضعيف. 4 الدائرة الانتخابية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 7 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 8 اسم الأب واسم الأم ولقبها : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 9 - عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 10 رقم التسجيل في القائمة الانتخابية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 11 - رقم وتاريخ تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع ومكانه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 14 37 12 التوقيع في الجهة الوسطى : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 خشن. 13 ملاحظة هامة : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 14 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة .1997 نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 رقيق. قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون بطاقة الناخب من نموذج موحد تحدّد مميزاته التقنية في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. مصطفى بن منصور
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 ه الملحق المميزات التقنية لبطاقة الناخب : تصنع بطاقة الناخب من ورق طرازه ميكانوغرافي سلموني اللون من 160 غرام تطبع البطاقة على الوجهين، ويكون لون النص أخضر ويكون العمق باللون . السلموني مقياسا البطاقة هما :
- العرض : 93 ملم،
- الطول : 130 ملم. أولا على الوجه الأمامي من البطاقة : 1 (1) على اليسار وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85x58 ملم تكتب العبارات الآتية : أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حرف عربي : سمكه 11 رقيق. ب) بطاقة الناخب : حرف عربي : سمكه 24 خشن. ج) خريطة الجزائر : تطبع باللون الأخضر. 2 (2) على اليمين وفي مساحة مغطاة ذات قياس 58 × 85 ملم تكتب العبارات الآتية : أعداد من 1 إلى 8 : تؤطر هذه الأعداد بمستطيلات ذات قياس 20x28 ملم بحرف عربي سمكه 14. تكتب في عمق البطاقة عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرف عربي سمكه 5 مائل. ثانيا على الوجه الخلفي من بطاقة الناخب، وفي مساحة مغطاة ذات قياس 85 × 120 ملم، تكتب العبارات الآتية : 1 (1) في إطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب، 2 (2) في إطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان التصويت، (3) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب 4 (4) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : الاسم، (5) في إطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الميلاد، ومكانه
- (6) في إطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان. والكل بحروف عربية سمكها 9 رقيق 7 (7) في إطار قياسه 16 × 56 ملم : في ………. (السطر 1( ) . والي ………. (السطر ( 2 ) . بحروف عربية سمكها 7 رقيق. 8 (8) في إطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل في القائمة الانتخابية بحروف عربية سمكها 9 رقيق، (9) في أسفل البطاقة وفي الإطار الرئيسي، وسط 120 ملم، تكتب العبارة الآتية : يحفظ الناخب هذه البطاقة إلى إشعار جديد بحروف عربية سمكها 10 أسود. تكون البطاقة باللون الأخضر بالنسبة للإطار أما ، النص، فيكون عمقه باللون السلموني.
- - قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية المطبوع التصويت بالوكالة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يكون مطبوع التصويت بالوكالة من نموذج موحد تحدّد مميزاته التقنية في ملحق هذا القرار .
7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997. مصطفى بن منصور الملحق المميزات التقنية المطبوع التصويت بالوكالة يصنع مطبوع التصويت بالوكالة من ورق أبيض أو أزرق من 64 غرام يحتوي على ورقة ذات نصين يكتبان على الوجهين الأمامي والخلفي. ويكون قياس المطبوع كالآتي : 135 ملم X 210 ملم أ ) نص الوجه الأمامي : 1 ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق. 2 ) خاتم الدولة. 3 ) وزارة الداخلية. بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 أسود. 4 ) ولاية. بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق. 5 ) بلدية. بحروف عربية كلاسيكية سمكها 14 رقيق. 6 ) انتخاب يوم : باللغة العربية وبحروف كلاسيكية سمكها 14 أسود. انتخاب يوم : باللغة الفرنسية وبحروف من نمط دائم سمكها 10 رقيق. 7 ) التصويت بالوكالة : 1 ) باللغة العربية وبحروف كلاسيكية سمكها 16 أسود. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 14 39 2 ) التصويت بالوكالة : 1 ) باللغة الفرنسية وبحروف من نمط دائم سمكها 12 رقيق… 8 ) انتخب ( ت ) وضع الخاتم ذي حروف عربية كلاسيكية سمكها 10 رقيق. 9 ) ملاحظة : ( باللغة العربية ) وبحروف كلاسيكية سمكها 14 رقيق وأسود. 10 ) ( 1 ) وثيقة ترسل إلى الوكيل : ) باللغة العربية ) وبحروف كلاسيكية سمكها 10 رقيق. 1 ( 1 ) وثيقة ترسل إلى الوكيل : ( باللغة الفرنسية ) وبحروف من نمط دائم سمكها 6 رقيق. ب ) نص الوجه الخلفي : النص الذي يخوّل الوكالة : (باللغة العربية) وبحروف كلاسيكية سمكها 14 أسود رقيق و 10 رقيق. النص الذي يخوّل الوكالة : ( باللغة الفرنسية ) وبحروف من نمط دائم سمكها 8 أسود رقيق و 6 رقيق. المجلس الدستوري رأي رقم 1 0 ر. أ. ق عض / م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997. الصفحة 42 - العمود الأول - السطر الأول. بدلا من ……. . طبقا للمادة 154، يقرأ : .. طبقا للمادة 15. ( الباقي بدون تغيير ) عبد القادر بن مبارك الجزائر