مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-58 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تدعى في صلب النّص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتقيّد وتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، حسب الحالة، في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإدارة المركزية) وفي ميزانيات الولايات، وعند الاقتضاء في ميزانيات البلديات.
المادة 3
فتح المادةيعيّن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو الوالي أو رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، حسب الحالة، أمرا ثانويا بالصرف يؤهل للقيام بعمليات الالتزام بنفقات عمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، والأمر بصرفها وتحرير الإذن بصرفها.
يعود تقدير جدوى الإنفاق المرتبط بما سبق ذكره إلى رئيس اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، في إطار احترام القواعد التي تحكم المحاسبة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتوضع الوسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة في الدوائر الانتخابية تبعا للكيفيات التي يوضحها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، وعند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير الشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 97-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.