قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخابات التشريعية يوم 5 يونيو سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 01 ولاية أدرار :
السادة : - العابد عبد القادر - رئيسا، غني بوعبد الله – عضوا، وشان عز الدين - عضوا . 02 ولاية الشلف :
السادة : - بوري يحيى رئيسا، بوحلوفة فريد - عضوا، نجيمي جمال - عضوا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
- بن عربية الطيب - عضوا، معمري ابراهيم - عضوا . 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح – عضوا، مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - قدور محمد المنصف - رئيسا، بالمكر الهادي - عضوا، العقبي ساكر - عضوا . 06 ولاية بجاية :
السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد، عضوا، مشيوري عبد الرحمن - عضوا . 07 ولاية بسكرة :
السادة : - بومجان علي - رئيسا، بوخلوف بلقاسم - عضوا، زلغي محمد - عضوا . 08 ولاية بشار :
السادة : - بلاحة لوني - رئيسا،
- بوثلجة عبد النور - عضوا،
- بن عزّة جمال الدين - عضوا . 09 ولاية البليدة :
السادة : بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا،
- جبور عبد القادر – عضوا . 26 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق - رئيسا، شلوش حسين - عضوا، زادي بوجمعة - عضوا . 11 ولاية تامنغست :
السادة : قويدري محمد - رئيسا،
- ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا . 12 ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، يعقوبي عبد المالك عضوا
- بوخاري الجيلالي - عضوا . 14 ولاية تيارت :
السادة : - جرمان العيد - رئيسا، شقرون حبيب عضوا، ابراهيمي محمد - عضوا . 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة – رئيسا،
- كباش السعيد - عضوا، لدرع العربي - عضوا .
16 - ولاية الجزائر :
السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا، بورجول أحمد - عضوا، بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة :
السادة : - بلحسن سعيد رئيسا، الويفي بشير - عضوا، محصر عبد الناصر - عضوا. / العدد 14 7 ذو القعدة عام 1417 18 ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
- كحل الراس محفوظ - عضوا،
- حمادو الطاهر - عضوا. 19 ولاية سطيف : .
السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا، عيطوش محمد - عضوا،
- بن عبيدة عبد الحفيظ - عضوا. 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
- غراس ادريس - عضوا،
- صدقيوي أحمد – عضوا.
21 - ولاية سكيكدة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا،
- بوحيلة عمار - عضوا،
- ما من عمار - عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - بويدة ميلاد - رئيسا، بن يحيى الطيب - عضوا،
- صباغ أحمد - عضوا . 23 ولاية عنابة :
السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا، فليغة أحمد - عضوا،
- داود العربي – عضوا. 24 ولاية قالمة :
السادة : نويري عبد العزيز – رئيسا، بليليطة عبد المجيد - عضوا، هادي لخضر - عضوا . 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا ،
- غربي الهاشمي - عضوا،
- العايب مسعود عضوا . 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 26 ولاية المدية :
السادة : - نجار محمد - رئيسا،
- بكري بوعلام - عضوا
- دالي الهادي - عضوا . 27 ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، غلام الله الحاج - عضوا، عدة جلول امحمد - عضوا. 28 ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
- زيان الهاشمي - عضوا، حططاش أحمد - عضوا . 29 ولاية معسكر :
السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، روابحي محمد - عضوا، قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة :
السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
- بن لشهب سعاد عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
- حاج صحراوي سمية – عضوا،
- سعد الله بحري عضوا . 32 ولاية البيض :
السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
- واعد عبد القادر - عضوا
- العابدين مصطفى - عضوا . 33 ولاية إيليزي :
السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
- بوكراع يوسف - عضوا، بوحميدي محمد الشريف - عضوا . 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - بلعز صالح - رئيسا، هلايلي الطيب - عضوا، رويني عبد الحميد - عضوا. 35 ولاية بومرداس :
السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا. 36 ولاية الطارف :
السادة : - ما من محمد الطاهر - رئيسا، بوزعون بشير - عضوا، حمود بوبكر - عضوا. 37 ولاية تندوف :
السادة : - بلمخفي الطيب - رئيسا، بوزينة محمد - عضوا،
- برماكي عبد الجليل – عضوا .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة : - عبد الصدوق لخضر - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا .
39 - ولاية الوادي :
السادة : - طاع الله عبد الرزاق - رئيسا، بوحرة سعد عضوا قصباية عبد الحميد - عضوا . 40 ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح - رئيسا،
- دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس :
السادة : مسعد صالح - رئيسا، بن زيوش عبد الجليل - عضوا، يعقوبي يوسف - عضوا. 42 ولاية تيبازة :
السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا ، عمور يوسف - عضوا، محجوب أحمد - عضوا.
43- ولاية ميلة :
السادة : - شيعل أحمد - رئيسا،
- بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا. 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن فريحة العربي - رئيسا، عيش سليمان - عضوا، مويسي لخضر - عضوا . 45 ولاية النعامة :
السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا،
- بن شريف الحاج - عضوا،
- شطاح حميد عضوا . 46 ولاية عين تموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا ،
- الوزاني عبد القادر – عضوا، رحماني ابراهيم - عضوا . 47 ولاية غرداية :
السادة : - تيطوح حمو - رئيسا، العيفة خالد - عضوا، بن ساعد رابح عزيز - عضوا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى رئيسا، مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود – عضوا .
المادة 2
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية :
السادة : - مزدور عمر رئيسا، زروقي ليلى - عضوة، سعادة بوبكر - عضوا .
المادة. 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997.
محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.