قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخابات التشريعية يوم 5 يونيو سنة 1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.