مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات...
المادة 2
فتح المادةتجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس 25 والبيئة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات الشعبي الوطني ومكانه. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.