مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيمكن في إطار عمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها، اللّجوء إلى تسخير أعضاء أساسيين ومستخلفين وكذا كل مستخدم آخر تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة، والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة ( 3 ) إلى خمسة ( 5 ) أيام أثناء فترة الاقتراع.
كما يمكن خلال نفس المدة وبصفة تكميلية تسخير مستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية وكل شخص مسجل في القائمة الانتخابية.
تنظيمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-67 (ج.ر عدد 13 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، تسخير الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تنظيم الانتخابات وإجرائها مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أيام أثناء فترة الاقتراع". .... (الباقي بدون تغيير)......
المادة 3
فتح المادةيستخدم الأشخاص المسخّرون في المقر الرئيسي لبلدية إقامتهم.
غير أنه يمكن، إذا اقتضى الأمر، نقلهم داخل الاختصاص الإقليمي لبلديتهم أو أي بلدية أخرى داخل الولاية.
المادة 4
فتح المادةيستخدم الأشخاص المسخّرون على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة بالخارج في مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية بمقر إقامتهم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-71
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-71 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يتعلق بأعضاء مكتب التصويت
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-124
مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل الم رس وم ال تنف يذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي ال قعدة عام 1417 الموافق 15 مارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-67
مرسوم تنفيذي رقم 04-67 مؤرخ في 12 محرم 14 عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-69
مرسوم تنفيذي رقم 04-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-86
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-75
مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-73
مرسوم تنفيذي رقم 97-73 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 18 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. . للجمهورية الجزائرية / العدد 14 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.