مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون التصريح بالترشح مسبقا بسحب استمارة التصريح بالترشح.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.
المادة 4
فتح المادةعندما تقدم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية تلك القائمة. 7 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةعندما تقدم القائمة بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، مرفوقة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكلّ مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية شهادة الجنسية الجزائرية . نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية صورتان شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد 31 قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب 32 المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس 25 والبيئة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات الشعبي الوطني ومكانه. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.