قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد 31 قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب 32 المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 35
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-69 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشحين
- استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية :
الدائرة الانتخابية تسمية قائمة المترشحين
- الانتماء السياسي،
- اسم مودع الملف ولقبه، ترتيب مودع الملف في القائمة
- تاريخ الإيداع وساعته.
يتم إعداد استمارة إيداع قائمة المترشحين لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية المعلومات المتعلقة بالمترشح الآتية : .
- الدائرة الانتخابية تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- الجنس
- تاريخ الميلاد ومكانه المهنة
- المستخدم، الجنسية
- النسب،
- الحالة العائلية العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- المستوى التعليمي
- تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب.
يتم إعداد استمارة المعلومات الشخصية لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي :
أسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تواريخ وأماكن ميلادهم
- عناوينهم الشخصية توقيعاتهم.
يتم إعداد مطبوع ترتيب المترشحين لصالح الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.