مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 12 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم كيفيّات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.
المادة 2
فتح المادةيمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون والحرس البلدي، حقهم في التصويت في أماكن عملهم بالنسبة للانتخابات الرئاسية، والتشريعية والاستفتاءات.
وتنشأ لهذا الغرض، بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي.
المادة 3
فتح المادةتخضع عمليات تصويت فئات الناخبين المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةتجري عملية فرز الاقتراع حسب أحكام المادة 53 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.