مرسوم تنفيذي رقم 97-67

مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 12 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.