قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما.
أولا : الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت :
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم :
الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1)
- المساعدان (2).
يتكون مكتب التصويت كذلك من عضوين ( 2 ) إضافيين، يعيّنهما ويسخّرهما الوالي بقرار، قصد استخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين يوم الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيمكن أعضاء قوائم المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكز التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت.
لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة
(5) أشخاص في كل مكتب تصويت.
المادة 5
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة "انتخب"، خاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح وإن لم يكن ، علب من الشموع.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يسهروا على وجود عدد كاف من الوثائق الآتية :
مظاريف التصويت تساوي عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت أوراق التصويت بعدد كاف،
- أوراق عد نقاط التصويت، بعدد كاف،
- استمارات المحاضر ، بعدد كاف،
- أوراق عد النقاط لسبر النتائج الجزئية، بعدد كاف قائمة التوقيع مصدق عليها قانونا، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفّر مظاريف التصويت بعدد كاف.
ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية. ويذكر هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) مظاريف عادية.
المادة 8
فتح المادةيتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع.
المادة 9
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الخاتم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة كما يسهر على توقيع الناخب.
المادة 0
فتح المادة1:0 يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات تسليم ورقة أو أوراق التصويت والظرف.
يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 11
فتح المادةيكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الخاتم النّدي "انتخب" أو" انتخب بالوكالة" ويسهر أيضا على توقيع المصوتين.
غير أنه يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادة 12
فتح المادةيدوم الاقتراع يوما واحدا فقط، مع مراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساء.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشرع في عمليات التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان ( 2 ) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنه فارغ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده.
المادة 15
فتح المادةيجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيع.
المادة 16
فتح المادةعند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة ودون أن يغادر القاعة، يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتوسط العازل المسافة ما بين طاولة الكاتب وصندوق التصويت.
المادة 18
فتح المادةيأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الناخب للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادة 19
فتح المادةتختم بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة إصبعه، حسب الحالة، مقابل اسمه ولقبه، كما يوضع عليها تاريخ التصويت.
المادة 20
فتح المادةيمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.
المادة 21
فتح المادةيقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة.
المادة 22
فتح المادةتختم الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
وتختم بطاقة الناخب الوكيل بخاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادة 23
فتح المادةعند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيع كل أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز دون انقطاع، وتدوم إلى غاية انتهائها الكامل. ويكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية، تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
يترتب على الفرز تحرير محضر.
المادة 24
فتح المادةبمجرد تحرير المحضر، يعلن رئيس مكتب التصويت أمام الحاضرين نتيجة الفرز ويعلق نسخة من المحضر في القاعة التي أنجز فيها الفرز.
ويرسل، بعد ذلك، إلى اللجنة الانتخابية البلدية نسختين من محضر الفرز، مرفقتين بالملاحق والاعتراضات المحتملة.
المادة 25
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مقدما.
المادة 26
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت. 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 27
فتح المادةيكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات التي تسند إليهم بموجب الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يعاقب، طبقا لأحكام المادة 206 من الأمر السالف الذكر، على كل انتهاك للاقتراع يصدر من أعضاء مكتب التصويت أو من أعوان السلطة المكلفين بحفظ أوراق التصويت التي يتم فرزها.
المادة 28
فتح المادةيشكّل وجود مكتبين ( 2 ) أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت.
ثانيا الإجراءات المتعلقة بمركز التصويت :
المادة 29
فتح المادةيوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي.
المادة 30
فتح المادةيكلّف رئيس المركز بإقامة مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لاسيما ما يأتي :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين
- ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع بكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عادياً وهادئا .
وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي :
خلية مكلّفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة
- خلية مكلّفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مضمونة ومتطورة للمواصلات، وكذلك بسيارة للاتصال.
المادة 32
فتح المادةيجب على أعضاء مختلف الخلايا هذه، وعلى رئيس مركز التصويت، أن لا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 33
فتح المادةيجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر ، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه ويرسلها إلى مقر البلدية.
المادة 34
فتح المادةيكلّف رؤساء مكاتب التصويت ومراكز التصويت، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.