مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 28 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها .
المادة 2
فتح المادةتعد مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.
وتبقى صالحة للاستعمال، بطاقات الناخب المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-83 (ج.ر عدد 16 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تمدد مدة صلاحية بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لخمس (5) استشارات انتخابية أخرى ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه ".
المادة 3
فتح المادةلا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت الذي ذكر رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي بطاقات الناخبين على البيانات الآتية :
لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده ومكانه وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه الناخب وعنوانه.
المادة 5
فتح المادةيودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى مصالح الكتابة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية يعلمها فيه بضياع بطاقته أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.
المادة 6
فتح المادةتوزّع بطاقة الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية والقنصلية.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقة الناخب ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع على الأقل.
تودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها لدى المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
وتبقى محفوظة وفي متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، مع الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
تودع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المخولة المعنية في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 7
فتح المادةيفتح سجل خاص تدون فيه أسباب عدم تسليم بطاقة الناخب لصاحبها .
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لبطاقة الناخب.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-83
مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي المقعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب. 37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.