مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 14 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 108 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الصدد.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتوقف تسليم استمارة التصريح بالترشح على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، إلى المصالح المختصة في الولاية أو إلى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد 31 قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب 32 المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.