مرسوم تنفيذي رقم 97-75 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 20 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، الجدول الخاص بمكافأة الأعمال الإضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع وإجرائه.
المادة 2
فتح المادةتخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها : . - اللجان الانتخابية البلدية
- اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية اللجان الانتخابية الولائية
- اللجان الإدارية الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات المحلية المذكورون في المادة 2 أعلاه ما يأتي : 1 التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 5000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 4000 دج الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 3000 دج. 2 إجراء الانتخابات :
المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 3000 دج، الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة من الصنف 12 إلى الصنف 16 : 2500 دج، الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 2000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-124 (ج.ر عدد 28 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ............................ .............................................................................
1 - التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 7.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 6.000 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 5.000 دج. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 4
فتح المادةتدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 3000 دج .
ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.
المادة 5
فتح المادةتدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية.
تساوي هذه المكافأة ما يأتي : * مركز التصويت : 4.000 دج لرئيس مركز التصويت، 2.000 دج لكل واحد من أعضاء مركز التصويت. * مكتب التصويت الثابت : 4.000 دج لرئيس مكتب التصويت 2.500 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 1.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين. * مكتب التصويت المتنقل : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت 4.000 دج لكل واحد من الأعضاء الأساسيين، 2.000 دج لكل واحد من الأعضاء الإضافيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-124
« تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ............................ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم تنفيذي رقم 97-61
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-124
مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل الم رس وم ال تنف يذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي ال قعدة عام 1417 الموافق 15 مارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.