مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية في إطار أحكام المادتين 19 و 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها .
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 18 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.
المادة 4
فتح المادةبمجرد تعليق الجدول التصحيحي، تعقد اللجنة اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يتقدم بها الناخبون. 7 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتطبق نفس القواعد الإجرائية في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةتقدم الطلبات والاحتجاجات على التسجيل أو الشطب إلى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية وتدوّن في سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي..
يشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد أو المشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم.
المادة 8
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية.
المادة 9
فتح المادةيقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم بعد تبليغ قرار القضاء في حالة الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 10
فتح المادةيمسك الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية سجلاً تدوّن فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء.
المادة 11
فتح المادةيتولّى الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية مسؤولية ما يأتي :
- مسك القوائم الانتخابية
- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال نسخ التصحيحات المدخلة بعد الإيداع، تسيير بطاقية الناخبين في البلدية تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية، وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين،
- إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي، . مسك سجل التصويت بالوكالة
- إعداد وكالات تصويت الأشخاص المعطوبين أو الذين يعالجون في منازلهم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.